تعليمات التحاسب الضريبي عن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعه

      التعليقات على تعليمات التحاسب الضريبي عن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحاسب الضريبي عن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعه
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تشمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) في 27 / 6 / 2002 معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه بغض النظر عن جنس العقار واستخدامه ومساحته وكون المكلف مقيما او غير مقيم كمعاملات (الهبة، التنازل، البيع الحكمي، البيع الرضائي، ازالة الشيوع، الافراز والقسمة الرضائية، القسمة القضائية، قسمة الجمع، المساطحة، وغيرها من المعاملات التصرفية) التي لم يسجل نقل ملكيتها في دوائر التسجيل العقاري ولم تسدد الضريبة المترتبة عليها لغاية تاريخ نفاذ القرار في 7 / 8 / 2002.

مادة 2
تسري احكام البند (سادسا) من القرار على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تم تسجيلها في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ القرار ولم تسدد الضريبة المترتبة عليها او عن فروق التقدير المترتبة عليها.

مادة 3
تشمل بالقرار حصص الشركاء في العقار المزال شيوعه التي لم تسدد الضرائب عنها لغاية تاريخ نفاذ القرار باستثناء حصص الشركاء الذين جرى التحاسب الضريبي عن حصصهم وفقا للاحكام القانونية السارية قبل تاريخ نفاذه، مع مراعاة احكام المادة (2) من هذه التعليمات.

مادة 4
اولا – اذا كان العقار المنقولة ملكيته مملوكا على وجه الشيوع تحسب الضريبة على عموم العقار وتوزع بين الشركاء وفقا لحصصهم فيه.
ثانيا – اذا كان نقل الملكية منصبا على سهام من العقار فتحسب الضريبة على عموم العقار وتستوفى نسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.
ثالثا – اذا كان العقار ارضا زراعية مملوكة على وجه الشيوع وكانت عائدة المشيدات عليها لبعض الشركاء دون غيرهم بموجب سند الملكية تحسب الضريبة عليها وفقا لما يأتي :
أ – تستبعد قيمة المشيدات التي لا تعود للبائع من القيمة العمومية وتحسب الضريبة على المتبقي منها وتستوفى بنسبة السهام المبيعة الى الاعتبار الكلي.
ب – اذا كانت المشيدات تعود للبائع يتم احتساب الضريبة عليها باعتبارها عقارا مستقلا، اما بالنسبة لحصته المشاعة من بقية العقار فتحسب الضريبة عليها وتستوفى وفقا للبند (اولا) من هذه المادة.

مادة 5
تعفى من الضريبة معاملات الهبة الجارية بين الابوين واولادهما (الذكور والاناث) او بين الزوجين مهما تعددت معاملات الهبة وبغض النظر عن جنس العقار واستخدامه.

مادة 6
اولا – لا يجوز لدوائر الهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل تاريخ نفاذ القرار.
ثانيا – يقصد باجراءات التحري كل اجراء مبني على وجود شك بارتكاب مخالفة بهدف الوصول الى دليل قاطع على تحققها او نفيها، اما اذا كان ثابتا لدى السلطة المالية ارتكاب المكلف مخالفة ضريبية فيجب حسمها قبل اجازة معاملته المشمولة باحكام القرار.

مادة 7
تبقى احكام المواد السابعة والخمسين والثامنة والخسمين والتاسعة والخمسين مكررة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) من 1982 سارية على المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار وبعده.

مادة 8
لا تشمل معاملة نقل ملكية العقار لاحكام القرار بالتنزيلات والسماحات المنصوص عليها في المادتين الثامنة والثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل ولا يؤخذ بتقديرات دخل البائع من مصادر الدخل الاخرى لاغراض التصاعد في احتساب مبلغ الضريبة.

مادة 9
تسري احكام قانون ضريبة الدخل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (307) لسنة 1984 الخاص بفرض الفائدة على دين الضريبة على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه فيما لم يرد فيه نص في هذه التعليمات.

مادة 10
يستمر منح الاعفاءات الضريبية المقررة بموجب الفقرتين (23) و(25) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل الخاصتين باعفاء معاملات التنازل بين ورثة الشهيد ومعاملات الاستملاك والاستيلاء او اي قانون او قرار خاص.

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 7 / 8 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) في 27 / 6 / 2002.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية