تعليمات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الزمالة البحثية ما بعد الدكتوراه)

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الزمالة البحثية ما بعد الدكتوراه) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الزمالة البحثية ما بعد الدكتوراه)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تستحدث زمالة بحثية ما بعد الدكتوراه، من اجل التوسع في الافادة من الطاقات من خلال التفكير ببحوث ما بعد الدكتوراه.

مادة 2
يقصد بالزمالة البحثية ما بعد الدكتوراه الجهود البحثية المعمقة التي تتناول معضلات مهمة وتشمل جوانب علمية وحيوية قد تستدعي تضافر جهود مجموعة بحثية.

مادة 3
يشترط في المتقدم للتمتع بالزمالة وفقا لاحكام هذه التعليمات ما يأتي :
اولا – ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه.
ثانيا – التفرغ لانجاز البحث او المشروع الذي تم اعتماده.
ثالثا – ان يكون من موظفي الدولة.
رابعا – ان يحصل على موافقة الدائرة التي ينتسب اليها.

مادة 4
يشترط في المشرف على الزمالة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ وان تكون له ممارسة او خط بحثي واضح مؤيد من مجلس القسم والكلية او المعهد او المركز.

مادة 5
يسجل البحث او المشروع في القسم العلمي.

مادة 6
تكون مدة الزمالة سنة تقويمية واحدة تبدأ من تاريخ تسجيل البحث او المشروع في القسم، قابلة للتمديد سنة اخرى باقتراح من الاستاذ المشرف وبموافقة مجلس القسم والكلية او المعهد او المركز.

مادة 7
ينشر الباحث نتاجه البحثي او يوثق انجازاته خلال مدة الدراسة.

مادة 8
يتولى المشرف تقديم تقرير مفصل الى القسم العلمي عن العمل المنجز في نهاية المدة المقررة ويقر من القسم.

مادة 9
يحتفظ الملتحق بالزمالة بمجموع ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات وارباح وحوافز في تاريخ التحاقه بالزمالة وما يستحقه من اجور محاضرات واجور اشراف.

مادة 10
يمنح كل من الاستاذ المشرف والباحث منحة شهرية مقدارها (50000) خمسون الف دينار، من موازنة جامعة بغداد، اثناء فترة الزمالة.

مادة 11
تتحمل الجهات المستفيدة النفقات التي يتطلبها انجاز المشروع البحثي.

مادة 12
يمنح الباحث وثيقة جدارية موقعة من رئيس الجامعة عند اكمال الزمالة.

مادة 13

تعتمد هذه الزمالة في جامعة بغداد للسنوات الخمس القادمة وتشمل التخصصات كافة من 1 / 1 / 2002.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 / 1 / 2002.
الرفيقة
هدى صالح مهدي عماش
عضو قيادة قطر العراق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة