التعديل الاول لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة رقم 18 لسنة 1998

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة رقم 18 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة رقم 18 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (3) من تعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة (الخاصة بوثيقة الرقم المدني) المرقمة بـ (18) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 3 –
أ – تعتمد الاسس التالية في احتساب عدد النقاط للمشمولين ووفقا لما يأتي :
اولا – المستوى الوظيفي :
العنوان الوظيفي – درجة المسؤولية – عدد النقاط.
مدير الجنسية والاحوال المدنية العام، مدير المعلومات المدنية – اولى – (36) ست وثلاثون.
العاملون في مديرية المعلومات المدنية للمقر العام والدوائر الفرعية، العاملون في قسم (الميكروفيلم)، العاملين في شعبة الرقم المدني في الدوائر الفرعية – اولى (36) ست وثلاثون.
معاون مدير عام للشؤون الادارية والمالية، معاون مدير عام لشؤون الجنسية، معاون مدير عام لشؤون الاحوال المدنية، مدير جنسية المحافظة – ثانية – (24) اربع وعشرون.
مدير قسم، مدير شعبة، مسؤول وحدة، ضابط استخبارات، مدير شؤون جنسية المحافظة، مدير شؤون الاحوال في المحافظة، رئيس دائرة جنسية واحوال مدنية في الدوائر الفرعية، رئيس ملاحظين، رئيس امناء، محاسب، معاون محاسب، مدقق حسابات، كاتب حسابات، مدقق، معاون مدقق، كاتب طابعة، امين مخزن، الضباط العاملون في غير ما ذكر – ثالثة – (22) اثنتان وعشرون.
ملاحظ ، معاون ملاحظ، امين سجل مدني، كاتب، معاون ملاحظ (فني)، مصور، رونيو وتصوير، العاملون في الادارية والمالية، سائق، خدمي، المفوضون العاملون في غير ما ذكر، المراتب العاملون في غير ما ذكر، المراتب (الحرس في المقر العام)، المراتب (الحرس في الدوائر المرتبطة بالمديرية)، العاملون في غير ما ذكر – رابعة – (20) عشرون.
ثانيا – مدة الخدمة – عدد النقاط
من سنة واحدة الى خمس سنوات – (2) اثنتان
اكثر من خمس الى عشر سنوات – (4) اربع
اكثر من عشر الى عشرين سنة – (6) ست
اكثر من عشرين سنة – (8) ثمان.
ثالثا – المستوى العلمي :
الشهادة – عدد النقاط
دكتوراه، ماجستير او ما يعادلهما – (4) اربع
الدبلوم العالي، البكالوريوس او ما يعادلهما – (3) ثلاث.
شهادة المعاهد بعد الاعدادية – (2) اثنتان.
رابعا – التقويم نصف السنوي : وتحدد نقاطه وفقا لما يقدمه المدير المباشر من تقارير تؤكد التزام المنتسب ومواظبته على الدوام الرسمي وحسن معاملته للمواطنين وتكون وفقا لما يأتي :
التقويم – عدد النقاط
جيد جدا – (2) اثنتان.
جيد – (1) واحدة.
ب – تضاف النقاط التالية للعاملين خارج مناطق سكنهم اضافة الى النقاط التي يستحقونها.
اولا – الضباط والمفوضون والمراتب والموظفون المدنيون والعاملون داخل المقرات – (2) اثنتان.
ثانيا – الضباط والمفوضون المدنيون والعاملون خارج المقرات – (3) ثلاث.
ثالثا – تضاف (5) خمس نقاط للعاملين في المقر العام حصرا.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية