تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة رقم (5) لسنة 1997

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة رقم (5) لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة رقم (5) لسنة 1997
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (2) من تعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة رقم (5) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
ب – (30٪) ثلاثون من المئة على العاملين في الوحدات ذات الجهد الخاص وهي (شرطة النجدة وشرطة المكافحة وسرايا الطواريء وشؤون السيطرات ومديرية مركز تأهيل الشرطة وآمرية انضباط الشرطة ومحاكم قوى الامن الداخلي وعلى الغواصين وخبراء المتفجرات والاستخبارات).

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية