تعليمات التعديل الاول لتعليمات الية التعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات الية التعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات الية التعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (9) من تعليمات آلية التعاون بين الجامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 9 –
أ – يتم تحديد صافي الربح بعد تنزيل المصاريف الآتية :
اولا – كلفة المواد والمستلزمات المصروفة.
ثانيا – الاجور المدفوعة الى غير اعضاء الفريق من منتسبي الكلية أو المعهد أو غيرهم.
ثالثا – كلفة استخدام التسهيلات والامكانيات الصناعية والادارية العائدة للكلية او المعهد وتحدد بقرار من اللجنة.
رابعا – كلفة النقل والاطعام والسكن متى استوجب الامر ذلك.
ب – تستحصل موافقة رئيس اللجنة المسبقة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ – يتم تنزيل نسبة (20٪) عشرين من المئة من الربح الصافي ويمثل حصة الكلية أو المعهد او الهيئة قبل توزيع الربح المذكور وفق المادة (10) من التعليمات.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي