عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات الية التعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (9) من تعليمات آلية التعاون بين الجامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 9 –
أ – يتم تحديد صافي الربح بعد تنزيل المصاريف الآتية :
اولا – كلفة المواد والمستلزمات المصروفة.
ثانيا – الاجور المدفوعة الى غير اعضاء الفريق من منتسبي الكلية أو المعهد أو غيرهم.
ثالثا – كلفة استخدام التسهيلات والامكانيات الصناعية والادارية العائدة للكلية او المعهد وتحدد بقرار من اللجنة.
رابعا – كلفة النقل والاطعام والسكن متى استوجب الامر ذلك.
ب – تستحصل موافقة رئيس اللجنة المسبقة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ – يتم تنزيل نسبة (20٪) عشرين من المئة من الربح الصافي ويمثل حصة الكلية أو المعهد او الهيئة قبل توزيع الربح المذكور وفق المادة (10) من التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي