تعليمات التعديل الاول لتعليمات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (128) لسنة 1999

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (128) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (128) لسنة 1999
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (اولا) من البند (ب) من المادة (4) من تعليمات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (128) لسنة 1999 ويحل محلها ما يأتي :
اولا – نسبة (15) خمس عشرة من المئة وتوزع كما يأتي :
7٪ سبع من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية أو المعهد أو المركز.
5٪ خمس من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة أو الهيئة.
3٪ ثلاث من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي