التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة ( 9 ) من النظام الداخلي رقم ( 20 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 9 –
يشترط لتعيين أي عضو من اعضاء المجلس الاصليين او الاحتياط الذين يتم تعينهم من الوزير ما يأتي: –
اولاً – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم وان لا يقل عنوانه عن مدير او ما يعادله حسب الدرجات التي تقابله والواردة في الملاك .
ثانياً – ان يكون حائزاً على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها او شهادة هندسة الطائرات او شهادة الطيران التجاري والآلي او حائزاً على شهادة الدراسة الاعدادية .
ثالثاً – ان تكون لديه خدمة وظيفية مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في الشركة او في احد تشكيلات وزارة النقل والمواصلات، و( 20 ) عشرين سنة في الشركة بالنسبة لخريجي الدراسة الاعدادية .
رابعاً – ان يكون عراقياً .

مادة 2
يلغى نص البند ( اولاً ) من مادة ( 10 ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 10 –
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة من موظفي الشركة وعضو الاحتياط ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم وان لا يقل عنوانه عن مدير او ما يعادله حسب الدرجات التي تقابله الواردة في الملاك .
ب – ان يكون حائزاً على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها او شهادة هندسة الطائرات او شهادة الطيران التجاري والآلي او حائزاً على شهادة الدراسة الاعدادية .
جـ – ان تكون لديه خدمة وظيفية في الشركة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات و( 20 ) عشرين سنة في الشركة بالنسبة لخريجي الدراسة الاعدادية .

مادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات