تعليمات انشاء وتأجير علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها.

      التعليقات على تعليمات انشاء وتأجير علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها. مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات انشاء وتأجير علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها.
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى المؤسسة البلدية انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها.

مادة 2
يتم تأجير العلاوي المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.

مادة 3
تتولى وزارة المالية تخصيص الاراضي العائدة لها الى المؤسسة البلدية ببدل ايجار وفق احكام المادة الثانية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 او تخويل المؤسسات البلدية صلاحية استثمار هذه الاراضي لانشاء العلاوي عليها لقاء تخصيص نسبة (40٪) اربعين من المئة من بدل الايجار لخزينة الدولة

مادة 4
تبقى عقود ايجار ساحات علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمواطنين نافذة الى حين انتهاء مدة العقد بشرط ان تكون عقود الايجار المتعلقة بالساحات العائدة للمواطنين ثابتة التاريخ قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (6) في 10 / 1 / 2002 أو ثابتة بموجب قرار حكم قضائي حائز درجة البتات.

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 21 / 1 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (6) في 10 / 1 / 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية