تعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (18) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويكون البند (ثالثا) منه :
ثالثا – للوزير لاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين، بشرط ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.

مادة 2
يضاف ما يلي الى التعليمات ويكون المادة ( – 19 – مكررة)
المادة – 19 – مكررة
اولا – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.
ثانيا – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.
ثالثا – تسري احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية.
رابعا – يشترط لتطبيق احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة ان يكون موقف الطالب المرقن قيده سليما من الخدمة العسكرية.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي