تعليمات تعديل التعليمات المرقمة ب (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (152) لسنة 2002

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات المرقمة ب (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (152) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المرقمة ب (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (152) لسنة 2002
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة الآتية الى التعليمات المرقمة بـ (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) لسنة 2002 وتكون المادة (7) مكررة منها :
المادة (7) مكررة :
تحدد (جرائم التجسس) لاغراض تطبيق الفقرة (2) من البند (ثانيا) من القرار بالجرائم الواردة في المواد (158 و159 و164 / 1) من قانون العقوبات والمادة (48) من قانون العقوبات العسكري والفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (170) في 19 / 8 / 2002.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدورها.

احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة