تعليمات التعديل السادس للتعليمات رقم (5) لسنة 1994 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994)

      التعليقات على تعليمات التعديل السادس للتعليمات رقم (5) لسنة 1994 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل السادس للتعليمات رقم (5) لسنة 1994 (تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يلغى نص البند (2) من المادة (سابعا) من التعليمات رقم (5) لسنة 1994 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 ويحل محله ما يأتي :
2 – قسم الحسابات : يرأسه ضابط او موظف بعنوان مدير، حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل القسم، ويتولى اعداد الميزانية التخصيصية والحسابات الختامية ودراسة نتائجها ومراقبة تنفيذ العمليات الحسابية والمالية وتقييم الانحرافات الناجمة عنها ورفع التقارير بشأنها واستحصال الموافقات الخاصة بالصرف في حدود الصلاحية، والاسهام في وضع الخطط والبرامج المالية والحسابية ومناقشة تخصيصات موازنة الوزارة لدى وزارة المالية، وانجاز المعاملات الخاصة بالحصول على قرض الاسكان لمنتسبي قوى الامن الداخلي، ويتكون القسم من الشعب الآتية :
أ – المصروفات.
ب – الموازنة.
جـ – الرواتب.
د – السجلات.
هـ – التحرير والمتابعة.
و – القرض العقاري.
ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (3) من المادة (سابعا) من التعليمات ويكون الفقرة (هـ) منه :
هـ – شعبة صيانة الاليات التابعة لوكيل الوزارة.
ثالثا – تحذف المادة (4) من التعليمات رقم (27) لسنة 1999 التعديل الثالث للتعليمات رقم (5) لسنة 1994 الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994.

مادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية