تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى

      التعليقات على تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

اولا – تشكل بقرار من وزير الثقافة لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى) ترتبط بوزارة الثقافة
ثانيا –
أ – تتكون اللجنة من واحد وعشرين عضوا ترشحهم الجهات الفنية والموسيقية في كل من وزارات الثقافة والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الفنانين ويوافق عليهم الوزير.
ب – للجنة ان تستعين ببعض الفنانين الرواد بوصفهم خبراء في اللجنة بقدر ما تدعو الحاجة اليه سواء اكانوا من داخل الوزارة ام من خارجها دون ان يكون لهم حق التصويت.
جـ – يكون لكل عضو من اعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند عضو احتياط يحل محله العضو الاصلي عند غيابه.
د – تنتخب اللجنة في اول اجتماعه تعقده من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر.
هـ – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويكون امين سر اللجنة مقررا لها.
ثالثا – تكون مدة دورة اللجنة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع لها.
رابعا – يكون ممثل العراق في المجلس التنفيذي للمجمع العربي الموسيقي التابع لجامعة الدول العربية من ضمن اعضاء اللجنة.

مادة 2
تتولى اللجنة المهام الآتية :
اولا – ابداء المشورة للوزارة وللجهات الاخرى فيما يتعلق بالحركة الموسيقية ونشاطها في العراق.
ثانيا – اقتراح التعاون والتنسيق مع المجلس الدولي للموسيقى والمجمع العربي للموسيقى وسكرتارية المنظمة العربية للموسيقى والمنظمات الموسيقية العربية والدولية الاخرى لتحقيق مهامها.
ثالثا – التوصية برعاية النتاجات الموسيقية الرفيعة في جميع المجالات وتطويرها.
رابعا – ابداء الرأي في دعوة الموسيقيين وتبادل الزيارات والمعلومات والاعمال الفنية بين الفنانين الموسيقيين العراقيين والعرب والاجانب.

مادة 3
اولا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.
ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها بضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات والتوصيات والاقتراحات باغلبية اصوات عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثا – ترفع القرارات والتوصيات والمقترحات الى الوزير للمصادقة عليها.
رابعا – اذا شغرت عضوية في اللجنة يدعو رئيس اللجنة العضو الاحتياط لاكمال المدة المتبقية من الدورة.

مادة 4
تنتهي العضوية في اللجنة بقرار من رئيس اللجنة في احدى الحالات الآتية :
اولا – الوفاة.
ثانيا – الاستقالة وتكون نافذة من تاريخ موافقة اللجنة عليها.
ثالثا – التغيب عن اجتماع اللجنة (3) ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع او عند تغيب العضو خلال مدة دورة اللجنة (6) ست مرات منفصلة بعذر مشروع او بدونه.
رابعا – ارتكاب فعل لا يأتلف مع شرف العضوية في اللجنة وتقاليد العمل الفني.
خامسا – عدم التزام العضو بالتوجيهات والاوامر التي تصدر من اللجنة.

مادة 5
تخصص الوزارة ضمن موازنتها السنوية الاعتمادات اللازمة لنشاط اللجنة لتحقيق مهامها.

مادة 6
يمنح الوزير مكافأة نقدية لرئيس اللجنة ونائبه وامين السر والعضو فيها عن كل اجتماع يحضره اي منهم ومقداره (15) خمسة عشر الف دينار شهريا.

مادة 7
تلغى تعليمات اللجنة الوطنية العراقية للموسيقى رقم (4) لسنة 2000.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة