تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية والعاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية

      التعليقات على تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية والعاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين منتسبي مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية والعاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 3
توزع نسبة الـ (5٪) خمس من المئة من مجموع واردات المؤسسات البلدية الذاتية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (95) لسنة 2002 حوافز بين العاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية ووفقا للنسب الآتية :
اولا – نسبة (50٪) خمسين من المئة منها توزع حوافز بين دوائر الوزارة المبينة ادناه :
أ – مكتب الوزير والتشكيلات المرتبطة به.
ب – مكتب وكلاء الوزارة.
جـ – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي.
د – المديرية العامة للدائرة القانونية.
هـ – مديرية الداخلية العامة.
و – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية.
ز – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي.
ح – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للادارة العامة.
ط – هيئة التفتيش الاداري.
ي – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي.
ك – مديرية تدقيق الادارة العامة.
ل – مديرية الاستخبارات.
م – مديرية امن الوزارة.
ن – مديرية الهويات.
س – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام.
ع – مديرية التدريب.
ف – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي.
ص – المحكمة الخاصة.
ق – مديرية الهندسة والصيانة.
ر – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.
ش – عمادة كلية الشرطة.
ت – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
ث – المديرية العامة للتخطيط العمراني.
خ – المديرية العامة للادارة المحلية.
ذ – مقر مديرية الاتصالات الخاصة.
ض – مركز الحاسبة الالكترونية.
ثانيا – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مراكز المحافظات والوحدات الادارية.
ثالثا – نسبة (17٪) سبع عشرة من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مديرية الدفاع المدني العامة.
رابعا – نسبة (3٪) ثلاث من المئة منها توزع حوافز بين العاملين في مديرية الاتصالات الخاصة في المحافظات.

مادة 4
تعتمد القواعد التالية في توزيع نسبة الـ (5٪) الخمس من المئة المنصوص عليها فـي المـادة (3) من هذه التعليمات اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (28) ثمان وعشرون.
جـ – نائب المحافظ – (26) ست وعشرون.
د – معاون المحافظ، لواء، عميد، قائمقام، مدير ناحية، مدير قسم، موظف في الدرجة الاولى (أ) – (24) اربع وعشرون.
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (22) اثنتان وعشرون.
و – مقدم، رائد، موظف درجة ثانية، ثالثة – (20) عشرون.
ز – نقيب، ملازم اول، موظف درجة رابعة، خامسة – (18) ثماني عشرة.
ح – ملازم، موظف درجة سادسة، سابعة – (16) ست عشرة.
ط – مفوض، موظف الدرجة الثامنة، المراتب – (14) اربع عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عال – (20) عشرون.
ب – البكالوريوس – (18) ثماني عشرة
جـ – المعاهد بعد الاعدادية – (15) خمس عشرة
د – الاعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
هـ – دون الاعدادية – (10) عشر
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمولين بالحوافز وتخصص (10) عشرة نقاط وعلى النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2.5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2.5) اثنتان ونصف
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (2.5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2.5) اثنتان ونصف
رابعا – يضاف الى مجموع نقاط المذكورين في ادناه، النقاط المؤشرة أزاء كل منهم عن تحملهم المسؤولية الوظيفية :
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون نقطة.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (24) اربع وعشرون نقطة.
جـ – نائب المحافظ – (22) اثنتان وعشرون نقطة.
د – معاون المدير العام، معاون محافظ، لواء، عميد، قائممقام، مدير ناحية، مدير قسم، موظف في الدرجة الاولى (أ)– (20) عشرون نقطة.
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (18) ثماني عشرة نقطة.

المحتوى 2
مادة 5
تضاف (10) عشر نقاط لمجموع نقاط العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية والدوائر القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) من غير المشمولين بالبند (خامسا) من المادة (2) والبند (رابعا) من المادة (4) من هذه التعليمات.

مادة 6
عند تمتع المشمول باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطا أعلى.

مادة 7
يتم احتساب الحافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر وفقا للمعادلة الاتية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول.
مجموع نقاط المشمولين

مادة 8
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه لاغراض تتعلق بالواجب.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا – أ – المنتدب أو المنسب الى وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته.
ب – المنتدب أو المنسب خارج وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من الجهة التي انتدب أو نسب اليها.
خامسا – المنتدب أو المنسب بين دوائر وزارة الداخلية من الدائرة التي نسب اليها على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق هذه التعليمات.
خامسا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام في شهر الحوافز، عدا الامراض المستعصية والمتمتع باجازة مرضية الممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه.
سادسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) أو عند استدعاء الموظف للنفير العام.

مادة 9
يحرم من الحوافر كل من :
اولا – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء كل منهما في السجن أو التوقيف والمعاقب باية عقوبة انضباطية عن الشهر الذي يستحق فيه الحوافز.
ثانيا – المتمتع باجازة بدون راتب، والمتمتعة باجازة الحمل والولادة والامومة.
ثالثا – تحسم نسبة (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفقا للقانون.

مادة 10
تلغى تعليمات توزع الحوافز على العاملين في مديرية البلديات العامة والمؤسسات البلدية رقم (19) لسنة 2000.

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 17 / 6 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجـلس قيادة الثورة رقـم (95) لسنة 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية