تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها والعاملين في مركز وزارة الداخلية

      التعليقات على تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها والعاملين في مركز وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها والعاملين في مركز وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها، تغليف وكبس البطاقة الشخصية وتزويدها للمواطنين لقاء مبلغ (250) مئتين وخمسين دينارا.

مادة 2
توزع نسبة الـ (30٪) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (65) في 25 / 4 / 2002 حوافز تشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (97٪) سبع وتسعين من المئة منها بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والدوائر التابعة لها.
ثانيا – نسبة (3٪) ثلاث من المئة منها بين العاملين المتميزين في المديرية العامة ودوائرها، على ان لا يزيد المبلغ المصروف للشخص على (25000) خمسة وعشرين الف دينار، لمرة واحدة في الشهر وتوزع بقرار من مدير الجنسية والاحوال المدنية العام.

مادة 3
تخصص للعاملين المنصوص عليهم في البند (اولا) من المادة (2) من هذه التعليمات النقاط المؤشرة ازاء عنوان كل منهم ودرجة مسؤوليته وفقا لما يأتي :
العنوان الوظيفي – درجة المسؤولية – عدد النقاط
مدير الجنسية والاحوال المدنية العامة – اولى – (28) ثمان وعشرون.
معاون مدير عام للشؤون الادارية والمالية، معاون مدير عام لشؤون الجنسية، معاون مدير عام لشؤون الاحوال المدنية، مدير جنسية المحافظة، مدير المعلومات المدنية – ثانية – (26) ست وعشرون.
مدير قسم، مدير شؤون جنسية المحافظة، مدير شؤون الاحوال في المحافظة – ثالثة – (24) اربع وعشرون.
مدير شعبة، ضابط استخبارات، محاسب، معاون محاسب، مدقق حسابات، كاتب حسابات، مدقق حسابات اقدم، معاون مدقق، كاتب طابعة بلغتين، امين مخزن، العاملون في الاقسام الادارية والمالية والقانونية من غير من ذكر آنفا، الضباط العاملون في غير ما ذكر، (الحرس في المقر العام)، مدير حاسبة، رئيس محللي انظمة، رئيس مبرمجين، محلل انظمة اقدم، مبرمج محلل، مهندس، مساعد محلل مبرمج، الضباط العاملون في مديرية المعلومات المدنية، الضباط العاملون في (المايكروفيلم)، مدير مدني، رئيس ملاحظين، رئيس امناء – رابعة – (22) اثنتان وعشرون.
مسؤول وحدة، مصور، سائق، خدمي، المفوضون والمراتب العاملون في غير ما ذكر آنفا، مراتب الحرس في الدوائر المرتبطة بالمقر العام، العاملون في غير ما ذكر آنفا، مشرف بيانات، مدقق بيانات، مسجل بيانات، العاملون في شعبة الرقم المدني في الدوائر الفرعية، ملاحظ، معاون ملاحظ، امين سجل مدني، كاتب، معاون ملاحظ (فني) العاملون في قسم (المايكروفيلم) – خامسة – (20) عشرون.
ثانيا – مدة الخدمة – عدد النقاط
من سنة واحدة الى خمس سنوات – (2) اثنتان
اكثر من خمس الى عشر سنوات – (4) اربع
اكثر من عشر الى عشرين – (6) ست
اكثر من عشرين سنة – (8) ثمان
ثالثا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
دكتوراه، ماجستير، أو ما يعادلها – (4) اربع
الدبلوم العالي، البكالوريوس او ما يعادلها – (3) ثلاث
المعاهد بعد الاعدادية – (2) اثنتان
رابعا – تضاف النقاط التالية للعاملين خارج سكنهم اضافة للنقاط التي يستحقونها :
أ – الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين العاملين داخل المقرات – (2) اثنتان.
ب – الضباط والمفوضين والمراتب والموظفين المدنيين العاملين خارج المقرات – (3) ثلاث
خامسا – تضاف (7) سبع نقاط للعاملين في المقر العام حصرا.

مادة 4
تشكل بامر من المدير العام :
اولا – لجنة حوافز رئيسة تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون في ضوء ما تتضمنه التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها.
ثانيا – لجنة حوافز فرعية في اقسام المقر العام ومديريات المحافظات التي لها علاقة بالحوافز تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون وترفع توصياتها الى لجنة الحوافز الرئيسة.

مادة 5
توزع نسبة الـ (10٪) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من القرار، حوافز بين العاملين في تشكيلات الوزارة الآتية :
اولا – مكتب الوزير.
ثانيا – مكاتب وكلاء الوزارة.

المحتوى 2
ثالثا – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي.
رابعا – المديرية العامة للدائرة القانونية.
خامسا – مديرية الداخلية العامة.
سادسا – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية.
سابعا – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي.
ثامنا – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للادارة العامة.
تاسعا – هيئة التفتيش الاداري.
عاشرا – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي.
حادي عشر – مديرية تدقيق الادارة العامة.
ثاني عشر – مديرية الاستخبارات.
ثالث عشر – مديرية امن الوزارة.
رابع عشر – مديرية الهويات.
خامس عشر – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام.
سادس عشر – مديرية التدريب.
سابع عشر – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي.
ثامن عشر – المحكمة الخاصة.
تاسع عشر – مديرية الهندسة والصيانة.
عشرون – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
واحد وعشرون – المديرية العامة للادارة المحلية.
ثاني وعشرون – مقر مديرية الاتصالات الخاصة.
ثالث وعشرون – مركز الحاسبة الالكترونية.

مادة 6
توزع النسبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات حوافز وفقا للقواعد الاتية :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة، وصاحب الدرجات الخاصة – (30) ثلاثون
ب – المدير العام – (28) ثمان وعشرون.
جـ – من هم بدرجة مدير عام – (26) ست وعشرون.
د – لواء، عميد، موظف الدرجة الاولى (أ)، مدير قسم – (24) اربع وعشرون.
هـ – عقيد، موظف في الدرجة الاولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (22) اثنتان وعشرون.
و – مقدم، رائد، موظف في الدرجة الثانية، ثالثة – (20) عشرون.
ز – نقيب، ملازم أول، موظف في الدرجة الرابعة، الخامسة – (18) ثماني عشرة.
ح – ملازم، موظف في الدرجة السادسة، السابعة – (16) ست عشرة.
ط – مفوض، موظف في الدرجة الثامنة، المراتب – (14) اربع عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه، اعلى شهادة في الاختصاص – (20) عشرون.
ب – الماجستير، الدبلوم العالي، ما يعادلهما – (18) ثماني عشرة.
جـ – البكالوريوس – (16) ست عشرة.
د – المعاهد بعد الاعدادية – (14) اربع عشرة.
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
و – دون الاعدادية – (10) عشر.
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز وتخصص لها (10) عشرة نقاط على النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2.5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2.5) اثنتان ونصف
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (2.5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2.5) اثنتان ونصف
رابعا – يضاف لمجموع نقاط المذكورين في ادناه، النقاط التالية عن تحمل المسؤولية الوظيفية :
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة، وصاحب الدرجات الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام – (24) اربع وعشرون.
جـ – من هم بدرجة مدير عام – (22) اثنتان وعشرون.
د – لواء، عميد، موظف في الدرجة الاولى (أ)، مدير قسم – (20) عشرون.
هـ – عقيد، موظف في الدرجة الاولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (18) ثماني عشرة.

مادة 7
تضاف (10) عشر نقاط لمجموع نقاط العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للدائرة القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) من غير المشمولين بالبند (رابعا) من المادة (6) من هذه التعليمات.

مادة 8
يتم احتساب الحافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر وفقا للمعادلة الاتية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول.
مجموع نقاط المشمولين

مادة 9
عند تمتع المشمول باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له نقاط أعلى.

المحتوى 3
مادة 10
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق و خارجه لاغراض تتعلق بالواجب.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا – أ – المنتدب أو المنسب الى وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته.
ب – المنتدب أو المنسب خارج وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من الجهة التي انتدب أو نسب اليها.
خامسا – المنتدب أو المنسب بين دوائر وزارة الداخلية من الدائرة التي نسب اليها، على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق هذه التعليمات.
خامسا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية، والمتمتع باجازة مرضية ممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه.
سادسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) أو عند استدعاء الموظف للنفير العام.

مادة 11
يحرم من الحوافر كل من :
اولا – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء كل منهما في السجن أو التوقيف والمعاقب باية عقوبة انضباطية عن الشهر الذي يستحق فيه الحوافز.
ثانيا – المتمتع باجازة بدون راتب والمتمتعة باجازة الحمل والولادة والامومة.
ثالثا – يحسم (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفق القانون

مادة 12
تلغى التعليمات المرقمة بـ (20) لسنة 1998 تعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة الخاصة بتغليف وكبس البطاقة الشخصية.

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6 / 5 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجـلس قيادة الثورة رقـم (65) لسنة 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية