تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع (حوافز الجهات العسكرية والمساندة لها المكلفة بتنفيذ العقود وصرف مبالغ التطوير)

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع (حوافز الجهات العسكرية والمساندة لها المكلفة بتنفيذ العقود وصرف مبالغ التطوير) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع (حوافز الجهات العسكرية والمساندة لها المكلفة بتنفيذ العقود وصرف مبالغ التطوير)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – توزع نسبة (40٪) اربعين من المئة من الايرادات المتحققة من جراء التعاقد بموجب احكام البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (259) لسنة 1999 حوافز بين منتسبي مديرية المساحة العسكرية ووحداتها والجهات المساندة لها كل ثلاثة اشهر.
ثانيا – يشمل بالحوافز المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابطا ركن العمليات في ديوان وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش وضابط ركن دائرة العمليات.
ثالثا – تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل مشمول بهذه التعليمات :
أ – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
1 – مدير المساحة العسكرية – (25) خمس وعشرون.
2 – أمين سر دائرة العمليات وضابط ركن الدائرة وضابط ركن العمليات في ديوان الوزارة ورئاسة اركان الجيش – (20) عشرون.
3 – القائمون بتقديم الخدمات مباشرة – (25) خمس وعشرون.
4 – مدير شعبة في المديرية وآمر وحدة وضابط ركن المديرية وضابط امن المديرية – (20) عشرون.
5 – ضابط قسم في المديرية وآمر جناح في المعمل والمدرسة ومعاون آمر كتيبة – (18) ثماني عشرة.
6 – آمر سرية ومساعد ضابط امن وحدة ومدير شعبة في المعمل ومعلم في المدرسة – (17) سبع عشرة.
7 – ضابط قسم ومعاون ضابط قسم وضابط الصنوف الساندة وآمر فصيل في الوحدات – (14) اربع عشرة.
8 – المتطوعون والموظفون – (10) عشر.
ب – مدة الخدمة :
تضاف النقاط التالية الى المشمولين باحكام هذه التعليمات :
– عدد النقاط
1 – من لديه خدمة (25) خمس وعشرون سنة فاكثر – (10) عشر.
2 – من (15 – 24) خمس عشرة الى اربع وعشرين سنة – (8) ثمان.
3 – من (10 – 14) عشر الى اربع عشرة سنة – (6) ست.
4 – من ( 5 – 9) خمس الى تسع سنوات – (4) اربع.
5 – اقل من (5) خمس سنوات – (2) اثنتان.
جـ – تقويم كفاءة الاداء :
تضاف النقاط التالية لاصل نقاط المشمول بهذه التعليمات عن كفاءة الاداء :
– عدد النقاط
1 – للعناصر الساندة في المديرية والجهة المشرفة على تنفيذ العمل – (7) سبع.
2 – للعناصر المتميزة في تنفيذ الواجب – (5) خمس.
رابعا – الصلاحيات :
لمدير المساحة العسكرية ان يضيف الى المنتسب المتميز المشمول بهذه التعليمات نقاطا اضافية على ان لا تزيد على (10٪) عشر من المئة من مجموع نقاطه وعلى (10٪) عشر من المئة من المنتسبين المشمولين بالحوافز.

مادة 2
يستحق الحوافز كل من :
اولا – المنتسب المستمر بالخدمة وتعد الاجازة الاعتيادية خدمة متميزة على ان لا تزيد على (3) ثلاث ايام في الشهر. وكذلك الاجازة المرضية على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في الشهر.
ثانيا – المشتركين في الدورات.
ثالثا – المجازين دراسيا وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) في 18 / 9 / 2001.

مادة 3
يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز جزئيا في احدى الحالات الاتية :
اولا – بالنسبة الى الموظف (50٪) خمسون من المئة من مجموع نقاطه اذا عوقب بعقوبة ( الانذار – قطع الراتب – التوبيخ).
ثانيا – بالنسبة للعسكري (50٪) خمسون من المئة من مجموع نقاطه اذا عوقب بعقوبة ( التوبيخ – قطع الراتب – السجن اذا لم يقترن بالطرد أو الاخراج).

المحتوى 2
مادة 4
يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز كليا في احدى الحالات الآتية :
اولا – بالنسبة للموظف الذي اعتبر مستقيلا في حالتي الفصل والعزل.
ثانيا – بالنسبة للعسكري، الاستقالة، السجن الذي يقترن بالطرد أو الاخراج.

مادة 5
يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية أو بسبب المرض الحافز عن ايام أشتغاله الى حين انفكاكه من الوظيفة.

مادة 6
يحتسب المبلغ للمشمول بهذه التعليمات وفقا للمعادلة الآتية :
مبلغ الحافز المستحق = مجموع المبلغ المخصص للحافز × عدد نقاط المشمول.
مجموع نقاط المشمولين

مادة 7
يصرف بقرار من مدير المساحة العسكرية المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (259) في 23 / 12 / 1999 والبالغ (40٪) اربعين من المئة من مجموع الاجور المستوفاة عن تقديم الخدمات للغير لتصليح وادامة اجهزة المساحة والعجلات الاختصاصية لكل حالة وذلك وفقا للصلاحيات المقررة قانونا.

مادة 8
تشكل لجنتان لتنفيذ المهام الموكولة الى كل منهما على النحو الآتي :
اولا – لجنة لتوزيع الحوافز تقوم باعداد القوائم لجميع المشمولين بالحوافز لغرض توزيعها بينهم وفق استمارة حوافز الانتاج المرفقة بهذه التعليمات.
ثانيا – لجنة فنية لمتابعة وتصليح وادامة اجهزة المساحة والعجلات الاختصاصية.

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 3 / 1 / 2000 وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (259) في 23 / 12 / 1999.

الفريق الاول الركن
سلطان هاشم احمد
وزير الدفاع