تعليمات الترشيح لنيل جائزة صدام للعلوم والاداب والفنون

      التعليقات على تعليمات الترشيح لنيل جائزة صدام للعلوم والاداب والفنون مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الترشيح لنيل جائزة صدام للعلوم والاداب والفنون
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – يكون الترشيح لنيل جائزة ووسام صدام للعلوم والآداب والفنون من العراقيين والعرب والاجانب، من المرشح نفسه أو من الدائرة التي يعمل فيها أو بمبادرة من هيئة تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين أو من المؤسسات والاتحادات الثقافية العراقية والعربية والاجنبية
2 – تبلغ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وساطة ديوان الرئاسة عن بدء الترشيح لنيل الجائزة اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران من كل عام كما تعلن الهيئة في الوقت نفسه عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة لغير منتسبي دوائر الدولة في وسائل الاعلام المحلية والعربية.
3 – يغلق باب الترشيح في اليوم الاخير من شهر تموز من كل عام.
4 – يقوم المرشح بالاعراب خطيا عن موافقته على الترشيح لنيل الجائزة وبملأ الاستمارة الخاصة بذلك معززة بنسخ من اعماله. وتقوم الدائرة التي يعمل فيها المرشح بتدقيق المعلومات المدونة فيها وتتولى الهيئة تدقيق المعلومات للمرشحين الاخرين.
5 – للمتقاعد أو المسقيل من الوظيفة المقيم في العراق أن يرشح نفسه لنيل الجائزة بوساطة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان يعمل فيها حيث تتولى هذه الجهات القيام بما يتقتضيه الترشيح من اجراءات بالنسبة لمنتسبيها 6 – تستبعد مقدما طلبات الترشيح غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
7 – تقوم الهيئة بتأليف لجان فرعية من بين اعضائها وتختص كل لجنة منها بجائزة واحدة أو اكثر على ان تكون اختصاصات الاعضاء ذات علاقة بتلك الجائزة. وتتولى اللجنة الفرعية المعنية تسلم الوثائق المتعلقة بالمرشح ودراستها وتقديم تقرير بشأنها الى الهيئة وتقوم الهيئة بالبت بالترشيحات تمهيدا لاحالتها الى الخبراء وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين. وتكون جميع الترشيحات جاهزة لدراستها من قبل الخبراء خلال مدة شهرين من انتهاء الترشيح وتنتهي في اليوم الاخير من شهر ايلول من العام نفسه.
8 – تتعاقد الهيئة مع خبراء من ذوي الاختصاص من غير اعضاء الهيئة لا يقل عددهم عن (2) أثنين ولا يزيد على (5) خمسة في كل اختصاص للقيام بدراسة وتقويم الطلبات ضمن الاختصاص خلال مدة اقصاها شهران تنتهي في اليوم الاخير من شهر تشرين الثاني من العام نفسه.
9 – يقوم كل خبير بدراسة وثائق الترشيح منفردا وبمعزل عن الخبراء الاخرين أو أية جهة اخرى. ويقدم تقريره في ضوء هذه الدراسة بصورة سرية حسب نموذج يعد لهذا الغرض يتضمن العرض والتحليل والاستنتاج النهائي عن مدى صلاحية المرشح لنيل الجائزة.
10 – يقوم اعضاء اللجنة الفرعية بدراسة التقارير التي يقدمها الخبراء وتوحيدها في تقرير مشترك عن كل مرشح مع بيان خلاصة رأيها استعدادا لعرض التقرير على الهيئة في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من العام نفسه.
11 – تناقش الهيئة التقرير النهائي عن المرشح وتختتم مناقشاتها بالتصويت السري على مدى صلاحيته لنيل الجائزة. وللهيئة دعوة الخبراء أو بعضهم عند مناقشة التقرير النهائي.
12 – يكون الاجتماع المخصص للمناقشة والتصويت على الترشيح لنيل الجائزة نظاميا بحضور (16) ستة عشر عضوا في الاقل من مجموع عدد اعضاء الهيئة. ويجب ان ينال المرشح موافقة (15) خمسة عشر عضوا في الاقل من اعضاء الهيئة. ويجب ان يكون اعضاء اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (7) من هذه التعليمات حاضرين في الجلسة المخصصة للمناقشة والتصويت على طلبات الترشيح ذات العلاقة بأختصاص اللجنة.
13 – أ – اذا زاد عدد المرشحين الحائزين على موافقة الهيئة عن العدد المطلوب يجري الاختيار حسب تسلسل عدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح وعند التعادل بين مرشحين اثنين توزع الجائزة مناصفة بينهما.
ب – اذا حصل التعادل بين اكثر من مرشحين اثنين فيجري التصويت السري ثانية، وتمنح الجائزة لمن حصل على اعلى عدد من الاصوات واذا استمر التعادل في التصويت الثاني تمنح الجائزة للمرشح الذي صوت رئيس الهيئة لصالحه.
14 – ترفع الهيئة نتائج ما تتوصل اليه بشأن طلبات الترشيح الى ديوان الرئاسة في موعد اقصاه اليوم الاخير من شهر شباط من كل عام.
15 – أ – تعقد الهيئة اجتماعاتها الاخرى برئاسة رئيس الهيئة وتحديد مواعيد هذه الاجتماعات بالتشاور مع اعضاء الهيئة. ولرئيس الهيئة الدعوة الى عقد اجتماع لها كلما اقتضى الامر ذلك.
ب – يكون الاجتماع نظاميا بحضور اكثرية عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الهيئة.
ج – التصويت على القرارات علني الا اذا قررت اكثرية الاعضاء ان يكون التصويت بصورة سرية.
16 – اعمال الهيئة ومناقشاتها سرية لا يجوز افشاؤها للغير.
17 – لا يجوز منح الجائزة لاكثر من مرة واحدة لنفس الشخص عن اعماله كافة.
18 – قرارات الهيئة نهائية ولا يجوز اعادة النظر فيها.
19 – تقدم الهيئة او من تخوله خلاصة مكثفة عن أسباب منح الجائزة للفائر بها.
20 – للهيئة حجب الجائزة اذا لم تجد بين المرشحين من هو مؤهل لنيلها.
21 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

الدكتور سعدون حمادي
رئيس هيئة تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين