تعليمات هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على تعليمات هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
اولا – مركز البحث العلمي : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس الجامعة، يعمل فيه مجموعة من التدريسييين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثانيا – الوحدة البحثية : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثا – التدريسي الباحث : عضو الهيئة التدريسية الجامعية على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية.

مادة 2
تحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية بما يأتي :
اولا – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز أو الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقا لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة.
ثانيا – تدرس طلبة الدراسات العليا والاولية والاشراف على الرسائل والاطاريح الجامعية.
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية الوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعا – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز أو الوحدة البحثية والتعريف بانجازاته العلمية.
خامسا – الاسهام في برامج تطوير الملاكات الادارية والفنية من خلال دورات التعليم المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم وكفاءة ادائهم.
سادسا – تأليف الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظيف نتائجها في خدمة اهداف التنمية.
سابعا – نشر نشاطه البحثي بوسائل الاعلام المختلفة لتعميق الوعي العلمي.
ثامنا – ما لم يكلف به من واجبات اخرى ذات علاقة بعمل المركز أو الوحدة.

مادة 3
يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من ساعات العمل البحثية مساويا لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية أو المنصب الاداري ويعامل مدير المركز معاملة العميد ويعامل مدير الوحدة البحثية ورئيس القسم في المركز معاملة رئيس القسم العلمي في الكلية.

مادة 4
تنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقيد وأهمية البحث والمدة اللازمة والامكانات والخبرة الفنية والقاعدة المادية لتنفيذه وفي ضوء ذلك يتم تحديد الساعات على ان لا تقل عن (6) ست ساعات ولا تزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة للبحث الواحد اسبوعيا الا في الحالات الخاصة التي يقرها مجلس ادارة المركز او الوحدة ويصادق عليها رئيس الجامعة أو عميد الكلية بالنسبة للوحدة.

مادة 5
على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ان يقدم بما لا يقل عن (3) ثلاثة بحوث ولا يزيد على (4) اربعة بحوث سنويا حسب أهمية وتعقيد البحث العلمي ويتقاضى اجورا عن الساعات الاضافية التي تزيد على نصابه، وتكون مساوية لاجور المحاضرات الاضافية في الكلية ووفقا لمرتبته العلمية على ان لا يتجاوز عدد الساعات الاضافية (40) ساعة اسبوعيا.

مادة 6
في حالة اشتراك اكثر من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقا لما يأتي :
اولا – تطرح ساعتان من رئيس الفريق البحثي.
ثانيا – تطرح (3) ثلاث ساعات من الباحث اذا كان عدد المشتركين بالبحث (2) أثنين.
ثالثا – يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث اذا كان عدد المشاركين (3) ثلاثة، وكذلك للتدريسيين الباحثين الاخرين، اذا كان عدد المشاركين اكثر من (3) ثلاثة.
رابعا – في حالة مشاريع البحوث ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبيرة فلمجلس ادارة المركز ولمجلس ادارة الوحدة احتساب الساعات للمشاركين وفق ما تتطلبه طبيعة ذلك العمل على ان يصادق على ذلك رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 7
اولا – للمركز أو الوحدة البحثية تكليف التدريسي الباحث بالتدريس والاشراف على طلبة الدراسات العليا وصرف اجور المحاضرات الاضافية له على ان لا تزيد على (10) عشر ساعات اسبوعيا، عدا ساعات الاشراف على طلبة الدراسات العليا ومشاريع الصفوف المنتهية.
ثانيا – للمركز أو الوحدة البحثية السماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على اجراء البحوث لصالح دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا للقانون، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المركز أو الوحدة.

مادة 8
اولا – يعامل التدريسي المتفرغ جزئيا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية الذي يكلف بالقيام بالبحث ضمن خطة البحث للمركز أو الوحدة البحثية بنفس طريقة احتساب الساعات البحثية المقررة لاقرانه العاملين في المركز أو الوحدة على ان لا يتجاوز (50٪) خمسين من المئة من الساعات المقررة.
ثانيا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا كليا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية يعامل معامل التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة من حيث احتساب الساعات البحثية المقررة.

المحتوى 2
مادة 9
يكون نصاب الموظف الاداري الذي يتطلب وجوده مع التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من غير حملة المراتب العلمية مساويا لعشرين ساعة اسبوعيا، ويتقاضى اجورا اضافية عن الساعات التي تزيد على ذلك.

مادة 10
تحتسب الرحلات البحرية والاستكشافات والتنقيبية الحقلية والميدانية والمسحية ساعات عمل اضافية لمن يكلف بها من التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة البحثية وتصرف لهم لقاء ذلك اجور ساعات عمل اضافية عن كل يوم بما لا يزيد على (6) ست ساعات محاضرات اضافية يوميا بحسب مرتبته العلمية، وعلى ان لا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة شهريا.

مادة 11
تحتسب الساعات الاسبوعية المقررة والمدة اللازمة لانجاز كل بحث من مجلس ادارة المركز أو الوحدة عند اقرار خطة البحث للمركز أو الوحدة في بداية كل سنة، أو عند اقرار اضافة بحوث جديدة الى الخطة أو تعديلها.

مادة 12
اولا – يتم وضع جدول زمني للبحث توزع عليه الفعاليات على الاشهر أو الفصول وتصرف اجور الساعات الاضافية حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي حالة وجود حيدة سلبية في تنفيذ الفقرات وفق المسار المخطط يتم ايقاف صرف الاجور الى حين تجاوز الحيدة وزيادة الاجور في حالة التسارع.
ثانيا – لا يجوز للتدريسي الباحث القيام ببحوث بديلة الا بعد انتهائه من البحث المقرر في الجدول.
ثالثا – لمجلس ادارة المركز أو مجلس ادارة الوحدة البحثية تمديد المدد المقررة لانجاز البحث المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة مدة لا تزيد على نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 13
تلغى تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (140) لسنة 2001.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي