عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم 81 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة العشرون من القانون وتحل محلها المادة التالية :
المادة العشرون – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -12 -1963 . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 859 في 18/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
كان قد صدر قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963 واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في وقت لم تكن مديرية البريد والبرق العامة متهيئة لإعداد كافة الترتيبات المنصوص عليها في القانون المذكور كتأليف مجلس الادارة واعداد نظام تعيين شروط الخدمة في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم ووضع القواعد الخاصة بإيفادهم وتدريبهم وانضباطهم وكذلك اعداد نظام تشكيلات المصلحة وأقسامها ودوائرها وشعبها ووضع التعليمات التي تقتضيها أعمال المصلحة المذكورة وقيام وزارة المالية بتسليفها مبلغ نصف مليون دينار واعداد ميزانية مؤقتة وتحديد رصيد التشغيل وتعيين لجان الجرد لفصل حسابات المصلحة عن الميزانية العامة وتنظيمها على ضوء أحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية الى غير ذلك مما جعل مديرية البريد والبرق العامة غير قادرة على انجاز هذه الأمور عند نفاذ القانون المذكور ولهذا شرع هذا القانون .