توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة

      التعليقات على توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

توزيع الحوافز التشجيعية بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة
ومركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات الادارية
من ايرادات طبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية

مادة 1
توزع نسبة الـ (25٪) الخمس وعشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (66) في 25 / 4 / 2002 وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (97٪) سبع وتسعين من المئة منها بين العاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والتشكيلات التابعة لها.
ثانيا – نسبة (3٪) ثلاث من المئة منها بين العاملين المتميزين في المديرية العامة وتشكيلاتها على ان لا يزيد المبلغ المصروف للشخص على (25000) خمسة وعشرين الف دينار لمرة واحدة في الشهر وتوزع بقرار من مدير الجنسية والاحوال المدنية العام.

مادة 2
تخصص للعاملين المنصوص عليهم في البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات النقاط المؤشرة ازاء عنوان كل منهم ودرجة مسؤوليته وفقا لما يأتي :
اولا – المستوى الوظيفي :
العنوان الوظيفي – درجة المسؤولية – عدد النقاط
مدير الجنسية والاحوال المدنية العام – اولى – (28) ثمان وعشرون.
معاون مدير عام للشؤون الادارية والمالية، معاون مدير عام لشؤون الجنسية، معاون مدير عام لشؤون الاحوال المدنية، مدير جنسية المحافظة، مدير المعلومات المدنية – ثانية – (26) ست وعشرون.
مدير قسم، مدير شؤون جنسية المحافظة، مدير شؤون الاحوال في المحافظة – ثالثة – (24) اربع وعشرون.
مدير شعبة، ضابط استخبارات، محاسب، معاون محاسب، مدقق حسابات، كاتب حسابات، مدقق حسابات اقدم، معاون مدقق، كاتب طابعة بلغتين، امين مخزن، العاملون في الادارية والمالية والقانونية، من غير من ذكر آنفا، الضباط العاملون في غير ما ذكر، (الحرس في المقر العام)، مدير حاسبة، رئيس محللي انظمة، رئيس مبرمجين، محلل انظمة أقدم، مبرمج محلل، مهندس، مساعد محلل مبرمج، الضباط العاملون في مديرية المعلومات المدنية، الضباط العاملون في (المايكروفيلم) مدير، رئيس ملاحظين، رئيس أمناء، – رابعة – (22) اثنتان وعشرون.
مسؤول وحدة، مصور، سائق، خدمي، المفوضون والمراتب العاملون في غير ما ذكر آنفا، مراتب الحرس في الدوائر المرتبطة في المقر العام، العاملون في غير ما ذكر آنفا، مشرف بيانات، مدقق بيانات، مسجل بيانات، العاملون في شعبة الرقم المدني في الدوائر الفرعية، ملاحظ، معاون ملاحظ، أمين سجل مدني، كاتب، معاون ملاحظ (فني)، العاملون في قسم (المايكروفيلم) – خامسة – (20) عشرون.
ثانيا – مدة الخدمة – عدد النقاط
من سنة واحدة الى خمس سنوات – (2) اثنتان.
اكثر من خمس الى عشر سنوات – (4) اربع
اكثر من عشر الى عشرين سنة – (6) ست
ثالثا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
دكتوراه، ماجستير أو ما يعادلها – (4) اربع
الدبلوم العالي، البكالوريوس أو ما يعادلها – (3) ثلاث.
شهادة الدبلوم بعد الاعدادية – (2) أثنتان
رابعا – تضاف النقاط التالية للعاملين خارج سكنهم اضافة للنقاط التي يستحقونها :
أ – الضباط والمفوضين والمراتب والموظفين المدنيين العاملين داخل المقرات – (2) اثنتان.
ب – الضباط والمفوضين والمراتب والموظفين المدنيين العاملين خارج المقرات – (3) ثلاث.
خامسا – تضاف (7) سبع نقاط للعاملين في المقر العام حصرا.

مادة 3
تشكل بأمر من مدير الجنسية والاحوال المدنية العام :
اولا – لجنة حوافز رئيسة تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون في ضوء ما تتضمنه التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها.
ثانيا – لجنة حوافز فرعية في أقسام المقر العام ومديريات المحافظات التي لها علاقة بالحوافز تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها العاملون وترفع توصياتها الى لجنة الحوافز الرئيسة.

المحتوى 2
مادة 4
توزع نسبة الـ (20٪) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (رابعا) من القرار، حوافز تشجيعية وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (50٪) خمسين من المئة منها توزع بين العاملين في تشكيلات الوزارة الآتية :
أ – مكتب الوزير والتشكيلات المرتبطة به.
ب – مكتب وكلاء الوزارة.
جـ – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي.
د – المديرية العامة للدائرة القانونية.
هـ – مديرية الداخلية العامة.
و – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية.
ز – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي.
ح – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للادارة العامة.
ط – هيئة التفتيش الاداري.
ي – مديرية البلديات العامة.
ك – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي.
ل – مديرية تدقيق الادارة العامة.
م – مديرية الاستخبارات.
ن – مديرية امن الوزارة.
س – مديرية الهويات.
ع – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام.
ف – مديرية التدريب.
س – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي.
ق – المحكمة الخاصة.
ر – مديرية الهندسة والصيانة.
ش – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.
ت – عمادة كلية الشرطة.
ث – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
خ – المديرية العامة للتخطيط العمراني.
د – المديرية العامة للادارة المحلية.
ض– مقر مديرية الاتصالات الخاصة.
ظ – مركز الحاسبة الالكترونية.
ثانيا – نسبة (15٪) خمس عشرة من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مراكز المحافظات والوحدات الادارية.
ثالثا – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة.
رابعا – نسبة (5٪) خمس من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مديرية الاتصالات الخاصة في المحافظات.

مادة 5
تعتمد القواعد التالية في توزيع النسبة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (28) ثمان وعشرون.
جـ – نائب المحافظ – (26) ست وعشرون.
د – معاون المدير العام، معاون المحافظ، لواء، عميد، قائمقام، مدير الناحية، مدير القسم، موظف من الدرجة الاولى (أ) – (24) اربع وعشرون.
هـ – عقيد، موظف من الدرجة الاولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (22) اثنتان وعشرون.
و – مقدم، رائد، موظف درجة ثانية أو ثالثة – (20) عشرون.
ز – نقيب، ملازم اول، موظف درجة رابعة أو خامسة – (18) ثماني عشرة.
ح – ملازم، موظف درجة سادسة أو سابعة – (16) ست عشرة.
ط – مفوض، موظف درجة ثامنة، المراتب – (14) اربع عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه أةو اعلى شهادة في الاختصاص – (20) عشرون.
ب – الماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (18) ثماني عشرة.
جـ – البكالوريوس – (16) ست عشرة
د – المعاهد بعد الاعدادية – (14) اربع عشرة.
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
و – دون الاعدادية – (10) عشر

المحتوى 3
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز وتخصص (10) عشرة نقاط وعلى النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2.5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2.5) اثنتان ونصف
جـ – المحافظة على اوقات الدوام – (2.5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2.5) اثنتان ونصف
رابعا – يضاف الى مجموع نقاط المذكورين فيما يلي النقاط التالية عن تحمل المسؤولية الوظيفية :
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجات الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (24) اربع وعشرون.
جـ – نائب المحافظ – (22) اثنتان وعشرون.
د – معاون المدير العام، معاون محافظ، لواء، عميد، قائممقام، مدير ناحية، مدير قسم، موظف من الدرجة الاولى (أ)– (20) عشرون.
هـ – عقيد، موظف من الدرجة الاولى (ب)، مدير شعبة، سكرتير – (18) ثماني عشرة.

مادة 6
تضاف (10) عشر نقاط لمجموع نقاط العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية والدوائر القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) من غير المشمولين بالبند (رابعا) من المادة (5) من هذه التعليمات.

مادة 7
يتم احتساب الحافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر وفقا للمعادلة الاتية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول.
مجموع نقاط المشمولين

مادة 8
عند تمتع المشمول باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له نقاطا أعلى.

مادة 9
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه لاغراض تتعلق بالواجب.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا – أ – المنتدب أو المنسب الى وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته.
ب – المنتدب أو المنسب خارج وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من الجهة التي انتدب أو نسب اليها.
خامسا – المنتدب أو المنسب بين دوائر وزارة الداخلية من الدائرة التي نسب اليها على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق هذه التعليمات.
خامسا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام في شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية والمتمتع باجازة مرضية ممنوحة له بسبب القيام بالواجب أو من جرائه.
سادسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) أو عند استدعاء الموظف للنفير العام.

مادة 10
يحرم من الحوافر كل من :
اولا – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء كل منهما في السجن أو التوقيف والمعاقب باية عقوبة انضباطية في شهر الحوافز.
ثانيا – المتمتع باجازة بدون راتب، والمتمتعة باجازة الحمل والولادة والامومة.
ثالثا – تحسم نسبة (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفق القانون.

مادة 11
تلغى التعليمات المرقمة بـ (22) لسنة 1998 تعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة الخاصة بطبع وبيع الاستمارات والتعليمات المرقمة بـ (32) لسنة 1999 تعليمات توزيع الحوافز لتطوير العمل الامني في مركز الوزارة.

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6 / 5 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجـلس قيادة الثورة
رقـم (66) لسنة 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية