تعليمات تحديد فحوص الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسكة والاعدادية والاسلامية

      التعليقات على تعليمات تحديد فحوص الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسكة والاعدادية والاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تحديد فحوص الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسكة والاعدادية والاسلامية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون فحوص الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية :
اولا – التربية الاسلامية.
ثانيا – اللغة العربية.
ثالثا – اللغة الانكليزية.
رابعا – الرياضيات.
خامسا – التاريخ.
سادسا – الجغرافية.
سابعا – التربية الوطنية.
ثامنا – مبادئ العلوم والتربية الصحية.
تاسعا – اللغة الكردية في المناطق المشمولة بالدراسة الكردية.

مادة 2
تكون فحوص الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة :
اولا – التربية الاسلامية.
ثانيا – اللغة العربية.
ثالثا – اللغة الانكليزية.
رابعا – الاجتماعيات (التاريخ، الجغرافية، التربية الوطنية).
خامسا – الرياضيات.
سادسا – الاحياء (الانسان وصحته).
سابعا – الفيزياء.
ثامنا – الكيمياء.
تاسعا – اللغة الكردية في المناطق المشمولة بالدراسة الكردية.

مادة 3
تكون فحوص الامتحانات العامة للمدارس المتوسطة للدراسات الاسلامية :
اولا – القرآن والتفسير وعلم التجويد.
ثانيا – الحديث الشريف.
ثالثا – التربية الاسلامية (الفقه والعقائد).
رابعا – اللغة العربية.
خامسا – اللغة الانكليزية.
سادسا – الاجتماعات.
سابعا – الرياضيات.
ثامنا – الاحياء (الانسان وصحته).
تاسعا – الفيزياء.
عاشرا – الكيمياء.

مادة 4
تكون فحوص الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية :
اولا – الفرع العلمي :
أ – التربية الاسلامية.
ب – اللغة العربية.
جـ – اللغة الانكليزية.
د – الرياضيات.
هـ – علم الاحياء.
و – الفيزياء.
ز – الكيمياء.
ثانيا – الفرع الادبي :
أ – التربية الاسلامية.
ب – اللغة العربية.
جـ – اللغة الانكليزية.
د – الرياضيات.
هـ – التاريخ.
و – الجغرافية.
ز – الاقتصاد.

المحتوى 2
مادة 5
تكون فحوص الامتحانات العامة للمدارس الاعدادية للدراسات الاسلامية :
اولا – القرآن والتفسير.
ثانيا – الحديث الشريف.
ثالثا – اللغة العربية.
رابعا – الفقه الاسلامي.
خامسا – أصول الفقه وتاريخ التشريع.
سادسا – العقائد.
سابعا – اللغة الانكليزية.
ثامنا – الاجتماعيات.
تاسعا – علم الاحياء.

مادة 6
يؤدي طلاب المدارس المشمولة بتجربة اللغات الاجنبية الاضافية امتحانا في اللغة الاضافية بالاضافة الى امتحاناتهم في اللغة الانكليزية للدراستين المتوسطة والاعدادية.

مادة 7
يمكن التعويض عن اللغة الانكليزية بلغة اخرى من اللغات الاجنبية المعتمدة في التدريس في المدارس الثانوية (المتوسطة والاعدادية) فيما يخص الطلبة الوافدين أو الطلبة العراقيين العائدين لمواصلة دراستهم في الصفوف المنتهية في المرحلة الثانوية.

مادة 8
تلغى تعليمات تحديد فحوص الامتحانات عدد (1) لسنة 1988.

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 5 / 12 / 2001.

فهد سالم الشكرة
وزير التربية