تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة ومركز وزارة الداخلية

      التعليقات على تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة ومركز وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة ومركز وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة (40٪) الاربعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (126) في 10 / 7 / 2002 حوافز تشجيعية على منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة وفق المعايير التالية :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير قسم فما فوق – (4) اربع.
ب – بقية العناوين الوظيفية الاخرى – (3) ثلاث
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون.
ب – البكالوريوس أو ما يعادلها – (18) ثماني عشرة.
ج – الدبلوم أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة.
د – الاعدادية – (12) اثنتا عشر.
هـ – دون الاعدادية – (10) عشر
ثالثا – تقويم كفاءة الاداء وتخصص له (20) عشرون نقطة وفقا لما يأتي :
كفاءة الاداء – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (5) خمس.
ب – سرعة الانجاز – (5) خمس.
ج – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس.
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه والمراجعين – (5) خمس

مادة 2
يحتسب مبلغ الحافز وفقا للمعادلة الآتية :
مبلغ الحافز = مجموع المبالغ المخصصة للحافز × مجموع عدد نقاط المشمول.
مجموع نقاط المشمولين بالحافز

مادة 3
توزع نسبة الـ (5٪) الخمس من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من القرار حوافز تشجيعية على منتسبي مركز وزارة الداخلية وفقا للمعايير الآتية :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير قسم فما فوق – (4) اربع
ب – بقية العناوين الوظيفية الاخرى – (3) ثلاث
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون
ب – البكالوريوس أو ما يعادلها – (18) ثماني عشرة.
ج – الدبلوم أو يعادلها – (15) خمس عشرة
د – الاعدادية – (12) اثنتا عشرة
هـ – دون الاعدادية – (10) عشر
ثالثا – تقويم كفاءة الاداء وتخصص له (20) عشرون نقطة وفقا لما يأتي :
كفاءة الاداء – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (5) خمس
ب – سرعة الانجاز – (5) خمس
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (5) خمس
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه والمراجعين – (5) خمس

مادة 4
يستحق الحوافز المشمول بهذه التعليمات من المذكورين فيما يأتي :
اولا – المستمر بالخدمة
ثانيا – الموفد داخل العراق أو خارجه لامور رسمية.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريب داخل العراق أو خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق أو خارجه.
خامسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية والاحتياط) والموظف عند دعوته في حالة النفير العام.
سادسا – المتمتعة باجازة الحمل والولادة.
سابعا – المتمتعة باجازة الامومة.

المحتوى 2
مادة 5
تشكل بقرار من مدير الدفاع المدني العام :
اولا – لجنة حوافز رئيسية تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها المنتسبون في ضوء ما تتضمنه التوصيات المرفوعة اليها من اللجان الفرعية المرتبطة بها.
ثانيا – لجنة فرعية في المقر العام ومديريات الدفاع المدني في المحافظات تتولى تقويم الاعمال التي يؤديها المنتسبون وترفع توصياتها الى لجنة الحوافز الرئيسة.

مادة 6
تنزل من المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية عدد من النقاط خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز وفقا لما يأتي:
العقوبة – عدد النقاط
اولا – لفت النظر – (2) أثنتان
ثانيا – الانذار – (4) اربع
ثالثا – قطع الراتب – (6) ست
رابعا – التوبيخ – (8) ثمان
خامسا – انقاص الراتب – (10) عشر
سادسا – تنزيل الدرجة – (12) اثنتا عشرة

مادة 5
اولا – يحرم المشمول بهذه التعليمات المذكورين فيما يلي من الحوافز كليا :
أ – المعاقب بالحبس من محكمة مختصة طيلة مدة حبسه.
ب – المتمتع باجازة اعتيادية تزيد على (6) ستة ايام أو مرضية تزيد على (7) سبعة ايام ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه وكذلك الاجازة المرضية الممنوحة عن الامراض المستعصية التي يستوجب علاجها مدة طويلة.
ثانيا – لمدير الدفاع المدني العام حرمان المشمول بهذه التعليمات من الحوافز (كليا) أو (جزئيا) بسبب تدني كفاءة الاداء في ضوء توصيات اللجنة الرئيسة والتقارير المرفوعة عنه وتعتمد في تقويم كفاءة الاداء ما يلي :
أ – الخبرة والكفاءة والجهد المبذول.
ب – السلوك الوظيفي.
ج – المبادرة والتطوير الذاتي واسلوب العمل.

مادة 8
توزع وتصرف الحوافز كل (90) تسعين يوما الا اذا تم تعديل ذلك بقرار من الوزير.

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 29 / 7 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (126) في 10 / 7 / 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية