عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المرقمة ب (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب …… لسنة 2002 (عفو)
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (7) من التعليمات المرقمة بـ (9) لسنة 2002 لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) لسنة 2002 ويحل محله ما يأتي :
7 – لا يشمل بالعفو المنصوص عليه في القرار من كانت مدة محكوميته تقل عن (6) ستة اشهر.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 5 / 8 / 2002.
احمد حسن الخضر
رئيس ديوان الرئاسة