تعليمات شكل ومواصفات شارة القدس

      التعليقات على تعليمات شكل ومواصفات شارة القدس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات شكل ومواصفات شارة القدس
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تتكون (شارة القدس) من جزئين كلاهما مصنوع من معدن البراص ومطلي بطلاء ذهبي وملون بالمينا ومغطى بطبقة ايبوكسي (مزجج).

مادة 2
يكون الجزء الاول من الشارة ثماني الشكل قطره (35) خمسة وثلاثون ملمترا، وسمكه (2) ملمتران ووزنه (20) عشرون غراما تقريبا، وكتبت في اعلاه الاية الكريمة (وجاهدوا في الله حق جهاده) وكتبت في اسفله عبارة (جيش القدس) ويضم في وسطه شكلا ثمانيا يقع اسف الاية الكريمة ويحتوي على رسم لقبتي الصخرة والمسجد الاقصى ملونتين باللون الذهبي على خلفية باللون الازرق، وترتكز القبتان على مثلث احمر اللون ينطلق من وسطه، باتجاه الاعلى، رسم ليد السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) شاهرة سيف الحق سيف القادسية وام المعارك، تعبيرا عن تلبية نداء القدس الشريف.
ثانيا – يتكون الجزء الثاني من الشارة من حمالة سمكها مليمتر واحد ووزنها (10) عشرة غرامات تقريبا، يندمج فيها العلمان العراقي والفلسطيني، ويكونان بالوانهما الطبيعية.
ويبلغ قياس عرض الحمالة من الاعلى (18) ثمانية عشر ملمترا وعرضها من الاسفل (28) ثماني وعشرين ملمترا، وبارتفاع (30) ثلاثين ملمترا. وتتصل الحمالة من وسط اسفلها بالجزء الاول من الشارة بواسطة حلقة تشكيل، وثبت خلف الحمالة دبوس قفل قياس (20) عشرين ملمترا.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

احمد حسين خضر
رئيس ديوان الرئاسة