تعليمات السلامة في الستعمال الحرير الصخري (الاسبتوس)

      التعليقات على تعليمات السلامة في الستعمال الحرير الصخري (الاسبتوس) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السلامة في الستعمال الحرير الصخري (الاسبتوس)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الحرير الصخري: هو الشكل اللفي (للسليكات) المعدنية التي تنتمي الى المعادن المكونة لصخور من المجموعة (السربنتينية) ومنها (الكريسوتيل) (chrysotile)
(الحرير الصخريالابيض) والمجموعة (الامفيبولية) ومنها (الاكتينوليت) (actinolite)
و (الاموزيت (amosite
( الحرير الصخري البني والكومينغتونيت – فيرونيريت) و (الانثوفليت anthophylihe)
و ( الكروسيدوليت ) croceidolite
(الحرير الصخري الازرق) و (التريموليت tremolite
او اي خليط يحوي واحدة او اكثر من هذه المواد.
ثانيا – غبار الحرير الصخري : هو جسيمات الحرير الصخري العالقة في الجو او المستقرة التي يمكن ان تصبح عالقة في بيئة العمل.
ثالثا – قياس غبار الحرير الصخري العالق في الجو: هو جسيمات الغبار المقاسة بطريقة الوزن او بطريقة معادلة اخرى.
رابعا – الياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق : هي الياف الحرير التي يقل قطرها عن (3 مايكرومتر) وتزيد نسبة طولها الى قطرها عن (3 / 1) ولاغراض القياس لا تؤخذ في الاعتبار الا الالياف التي يتجاوز طولها (5مايكرومتر).
خامسا – التعرض للحرير الصخري : هو التعرض في العمل لالياف الحرير الصخري القابلة للاستنشاق او لغبار الحرير الصخري سواء كانت ناجمة عن الحرير الصخري او فلزات او مواد او منتجات تحتوي عليه.
سادسا – المركز : المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

مادة 2
تسري هذه التعليمات على العاملين الذين بتعرضون الى مخاطر الحرير الصخري في جميع النشاطات الاقتصادية بضمنها التعاونيات الانتاجية.

مادة 3
اولا – يجب الاستعاضة عن الحرير الصخري او بعض انواعه او المنتجات التي تحتوي عليه بمواد او منتجات اخرى عديمة الضرر او اقل ضررا كلما امكن ذلك او باستخدام تقنية حديثة.
ثانيا – يمنع استعمال (الكروسيدوليت) (الحرير الصخري الازرق) والمنتجات التي تحتوي عليه وفي الحالات الضرورة القصوى فأنه يجب اتخاذ اجراءات وقائية شديدة وفق الطرق العلمية المعتمدة في المركز لضمان صحة وسلامة بيئة العمل للعاملين.

مادة 4
يمنع الرش بجميع انواع الحرير الصخري وفي حالة عدم توافر طرق بديلة عمليا يستثنى من هذا المنع النشاط الاقتصادي بشرط حصول موافقة المركز واتخاذ اجراءات وقائية شديدة تضمن عدم تعرض صحة وسلامة العاملين للخطر.

مادة 5
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص مراعاة ما يأتي :
اولا – تكون الحدود الموصى بها للتعرض على اساس صحي مهني لالياف الحرير الصخري كالاتي :
أ – الكروسيدوليت (0,2) اثنان من العشرة ليف في السنتمتر المكعب الواحد.
ب – الاموزيت (0,5) خمسة من العشرة ليف في السنتمتر المكعب الواحد.
ج – بقية انواع الحرير الصخري عدا المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند لا تزيد على (1) ليف في السنتمتر المكعب الواحد.
ثانيا – اتباع الطرق العلمية المعتمدة في المركز في حساب تراكيز الياف الحرير الصخري في بيئة العمل.
ثالثا – قياس تراكيز الياف الحرير الصخري العالقة في الهواء في اماكن العمل يوميا او تبعا للتغيرات التي تطرأ على طرق العمل.
رابعا – الاحتفاظ بسجلات قياس تراكيز الياف الحرير الصخري في بيئة العمل لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة.
خامسا – استخدام العاملين من الكيمياويين او من حملة الشهادة الجامعية الاولية في العلوم يتم تدريبهم على جمع العينات وقياس درجة تراكيز الياف الحرير الصخري في بيئة العمل.
سادسا – تسهيل مهمة مفتشي الصحة والسلامة المهنية والرقابة البيئية في قياس تراكيز الياف الحرير الصخري في بيئة العمل دوريا او كلما اقتضت الضرورة ذلك او عند طلب العاملين او مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في النشاطات الاقتصادية.

المحتوى 2
سابعا – اتخاذ التدابير لمنع تطاير الباف الحرير الصخري في بيئة العمل اثناء التداول او النقل او الخزن او التخلص منه باستخدام اجراءات التحكم الهندسية المناسبة كلسحب الموضعي الكفوء لضمان عدم تجاوز تراكيز الحدود الموصي بها للتعرض على اساس صحي مهني.
ثامنا – منع الاكل والشرب والتدخين داخل موقع العمل.
تاسعا – وضع اشارات تحذيرية واضحة للدلالة على مناطق التعرض للحرير الصخري ومنع دخول الاشخاص من غير المسموح لهم بدخولها.
عاشرا – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين في اماكن العمل بضمنها معدات التنفس المزودة بمرشح (فلتر) وحسب تعليمات المركز.
حادي عشر – تأمين وتنظيف وصيانة وخزن ملابس العمل ومعدات الوقاية الشخصية وعدم السماح للعاملين باصطحابها الى منازلهم او خارج مواقع العمل وباشراف مختصين لمنع تطاير الياف الحرير الصخري العالقة بها في الجو.
ثاني عشر – التحقق من نظافة وسلامة الالات والتجهيزات ومعدات الوقاية المخصصة لحماية العاملين وضمان كفاءة عملها.
ثالث عشر – تخصيص اماكن مناسبة لتبديل الملابس ومرافق صحية وحمامات كافية للاغتسال في مواقع العمل.
رابع عشر – عقد ندوات نوعية للعاملين المعرضين للتعامل مع الحرير الصخري عن المخاطر الصحية المهنية وتدريبهم على اجراءات السلامة باستخدام طرق العمل الصحيحة واستعمال معدات الوقاية الشخصية والاستعانة بالمركز خامس عشر – تنظيف اماكن العمل باستمرار ومنع تراكم غبار الحرير الصخريفي قاعات العمل بطريقة مناسبة تمنع تطايره.

مادة 6
يلتزم منتجو وموردو الحرير الصخري او المنتجات التي تحتوي عليه بوضع بطاقات مناسبة على الحاويات والمنتجات حيثما كان ذلك مناسبا بطريقة ولغة مفهومة للعاملين.

مادة 7
يمنع هدم المصانع او الهياكل التي تحتوي على مواد عازلة مصنوعة من الحرير الصخري سها التفتت او ازالة الحرير الصخري من المباني او الهياكل بالشكل الذي يؤدي الى احتمال تحوله الى غبار عالق في الجو الا بواسطة الادارات واصحاب العمل او المقاولين المؤهلين لتنفيذ مثل هذه الاعمال واتخاذ التدابير الاتية:
اولا – تأمين الحماية الضرورية للعاملين.
ثانيا – الحد من تطاير غار الحرير الصخري في الجو.
ثالثا – التخلص من النفايات التي تحتوي على الحرير الصخري بطرق مناسبة ووفقا لما ورد في البند (اولا) من المادة (10) من هذه التعليمات.
رابعا – اشراك قسم او لجنة او مسؤول الصحة والسلامة المهنية وممثل العمال في النشاط بالاشراف على توفير التدابير الوقائية المذكورة انفا.

مادة 8
اولا – يجب عزل اماكن العمل التي يوجد فيها الحرير الصخري عن اماكن العمل الاخرى لتلافي تعرض بقية العاملين الى الياف الحرير الصخري.
ثانيا – التعاون في توفير شروط الصحة والسلامة المهنية لحماية العاملين وبيئة العمل في حالة اشتراك اكثر من نشاط اقتصادي في موقع عمل واحد.

مادة 9
اولا – يجب ان يخضع جميع العاملين المعرضين للحرير الصخري الى:
أ – فحوص طبية ابتدائية تشمل فحصا سريريا شاملا وفحوصا طبية اخرى اشعة للصدر واختبار وظائف الرئة.
ب – فحوص طبية دورية تشمل فحصا سريريا شاملا وفحوصات طبية بضمنها اختبار وظائف الرئة كل سنة واشعة للصدر كل سنتين.
ثانيا – تجري الفحوصات الطبية اثناء ساعات العمل وتتحمل كلفتها دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص.
ثالثا – على دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص الاحتفاظ بسجلات رصد تعرض العملين او سلامتهم المتعلقة بحالتهم الصحية الناجمة عن تعرضهم للحرير الصخري وصور اشعة الصدر واختبار كفاءة الرئة لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة بعد انتهاء التكليف بعمل ينطوي على التعرض للحرير الصخري.

مادة 10
على النشاطات الاقتصادية القيام بما يأتي :
اولا – التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن التعامل مع الحرير الصخري او منتجاته وفق التعليمات البيئية النافذة وبعد استحصال موافقة دائرة حماية وتحسين البيئة بعد تقديم الاثر البيئي للنشاط.
ثانيا – اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تلوث البيئة بغبار الحرير الصخري الذي يتطاير من اماكن العمل.
ثالثا – التعامل مع اقسام او لجان او مسؤولي الصحة والسلامة المهنية لديها وممثلي العمال في اعداد الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في حالات الطوارىء.

مادة 11
على العاملين الالتزام باجراءات السلامة والقواعد الصحية المتعلقة بالوقاية من الاخطار الناجمة عن التعرض للحرير الصخري والعمل على مكافحة المخاطر والحد منها.

مادة 12
تلغى تعليمات تداول الحرير الصخري (الاسبستوس) رقم (4) لسنة 1987 المنشورة في الوقائع العراقية عدد 3182 في 28 / 12 / 1978.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة