تعليمات خاصة بقرار العفو عن النزلاء والمودعين العراقيين

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بقرار العفو عن النزلاء والمودعين العراقيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يشمل بالعفو المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) في 5 / 8 / 2002 النزلاء والمودعون العراقيون فقط.

مادة 2
يشمل باحكام البند (اولا) من القرار، المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام اكتسبت الدرجة القطعية في او قبل 8 / 8 / 2002، مع مراعاة احكام المادة (9) من هذه التعليمات.

مادة 3
تعتبر المدة المقررة لاغراض تطبيق احكام البند (اولا) من هذا القرار هي المدة المقضاة فعلا، وتحتسب من اصل مدة الحكم دون تنزيل ما استفاد او ما قد يستفيد منه المحكوم من تخفيض بسبب الافراج الشرطي، او النجاح في امتحان الحملة الايمانية او اي عفو اخر.

مادة 4
تحتسب مدة التوقيف عن الجريمة المحكوم عنها المشمول بالعفو (والحجز ان وجد) لاغراض احتساب المدة المقضاة من اصل مدة المحكومية.

مادة 5
يشمل المحكوم الصادر بحقه الحكم المكتسب الدرجة القطعية في او قبل 8 / 8 / 2002 باحكام البند (اولا) من القرار متى ما انتهت المدة الواجب انقضاؤها من مدة الحكم الاصلي في أي وقت لاحق بعد تاريخ نفاذ القرار.

مادة 6
يستثنى من العفو المنصوص عليه في القرار، كل من صدر بحقه قرار تشريعي او توجيه خاص من الرئاسة، يمنع شموله باي عفو عام او خاص.

مادة 7
لا يشمل بالعفو المنصوص عليه في القرار من كانت محكوميته تقل عن سنة واحدة.

مادة 8
اذا كان النزيل او المودع محكوما بأكثر من عقوبة سالبة للحرية تنفذ بحقه بالتداخل، تحتسب المدة المقضاة لا غراض شموله بالعفو المنصوص عليه في البند (اولا) من القرار على اساس العقوبة الاشد. وتحتسب هذه المدة على اساس مدة كل عقوبة اذا كان تنفيذها بالتعاقب.

مادة 9
تشمل باحكام البند (ثانيا) من القرار احكام الاعدام الصادرة في او قبل 8 / 8 / 2002 المكتسبة الدرجة القطعية او التي ستكتسب الدرجة القطعية بعد هذا التاريخ.

مادة 10
أ – يشترط في الصلح والتراضي لاغراض تطبيق البند (ثانيا) من القرار ان يكون واقعا وثابت التاريخ في او قبل 5 / 8 / 2002 ومصادقا على صحة وقوعه من رئيس الوحدة الادارية (المحافظ – القائممقام – مدير الناحية).
ب – يكون في حكم الصلح والتراضي حصول التنازل امام المحكمة المختصة من قبل ذوي المجنى عليه عن الحق الشخصي.

مادة 11
يخفض الى عقوبة السجن المؤبد حكم الاعدام عن جريمة القتل العمد اذا ارتكبت اخذا بثأر الام او الاب او الابناء او الاخوة والاخوات دون اشتراط دفع الدية او وقوع الصلح والتراضي.

مادة 12
لا يطلق سراح المحكوم المشمول بالعفو المنصوص عليه في القرار ان كانت بذمته التزمات مالية للاشخاص او للدولة الا بعد تسديدها.

مادة 13
أ – تشكل لجنة لتنفيذ احكام القرار برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاض لا يقل صنفه عن الثاني ومدع عام من الصنف الاول يختارهم وزير العدل من ذوي الكفاءة والاختصاص والمشهود لهم بالعدالة والعفة وممثلين اثنين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل وظيفة احدهما عن مدير عام يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ب – تفرغ اللجنة للمهمة المكلفة بها.

مادة 14
أ – تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) من هذه التعليمات في المرحلة الاولى تدقيق اضابير المحكومين المشمولين بالعفو المنصوص عليه في القرار ممن قضوا المدة المقررة لاطلاق السراح وتتولى في المرحلة الثانية تدقيق اضابير المحكومين الاخرين لتثبيت تواريخ اطلاق سراح كل منهم في ضوء احكام القرار.
ب – تتولى اللجنة اول بأول تدقيق احكام الاعدام الصادرة في او قبل 8 / 8 / 2002 المكتسبة الدرجة القطعية او التي ستكتسب الدرجة القطعية بعد هذا التاريخ.

مادة 15
أ – تعد اللجنة محاضر اصولية باجتماعاتها تتضمن جداول مفصلة تحتوي على جميع المعلومات ذات العلاقة بكل محكوم مشمول باحكام هذا القرار وترفعها الى وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية ولا تنفذ الا بمصادقتهما عليها.
ب – يقدم وزيرا العدل والعمل والشؤون الاجتماعية مشتركا الى رئيس ديوان الرئاسة تقريرا مفصلا عن مراحل انجاز اللجنة اعمالها كل (15) خمسة عشر يوما.

مادة 16
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (152) في 5 / 8 / 2002.

احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة

أضف تعليقك