تعليمات الدراسة في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

عنوان التشريع: تعليمات الدراسة في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الى اعداد متخصصين في مجال :
اولا – المحاسبة القانونية والرقابة المالية.
ثانيا – محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية.
ثالثا – المصارف.
رابعا – الضرائب.
خامسا – التأمين.

مادة 2
اولا – يشترط للحصول على شهادة محاسب قانوني او محاسب كلف وادارية ما يأتي :
أ – اكمال متطلبات الدراسة النظرية التي لا تقل عن (25) خمسة وعشرين اسبوعا، سنويا ولمدة اربع سنوات.
ب – اكمال مدة تدريب لا تقل عن (25) خمسة وعشرين اسبوعا سنويا لمدة اربع سنوات وفقا للبرنامج التدريبي.
جـ – النجاح في الامتحان المهني الشامل.
د – اعداد بحث تطبيقي في مجال الاختصاص بعد اكمال الدراسة النظرية والتدريب العملي.
ثانيا – يشترط للحصول على شهادة الدبلوم العالي في المصارف او الضرائب او التأمين ما يأتي:
أ – اكمال متطلبات الدراسة النظرية.
ب – اكمال مدة تدريب لا تقل عن (12) اثنتي عشر اسبوعا سنويا لمدة سنتين وفقا للبرنامج التدريبي.
جـ – اعداد بحث تطبيقي في مجال الاختصاص بعد اكمال الدراسة النظرية والتدريب العملي.
ثالثا – تقوم الجهات التي يجري التدريب فيها باعلام المعهد بمدى نجاح الطالب المتدرب وذلك بتقرير سري يعد من تلك الجهات كل (3) ثلاثة اشهر في الاقل.
رابعا – يقوم كل من المشرف العلمي والمشرف العملي بملء استمارة التدريب الخاصة بذلك وتحديد الدرجة التي يستحقها الطالب عن مدة التدريب، وتقديم التوصية الى عمادة المعهد في حالة نجاحه، او اعادة التدريب جزءا او كلا.

مادة 3
اولا – للطالب بعد اجتياز السنة الثالثة في قسم الدراسات الماسبية والسنة الاولى في قسم الدراسات المالية طلب التسجيل على البحث التطبيقي قبل نهاية الفصل الدراسي الاول.
ثانيا – يناقش مجلس القسم مشاريع بحوث الطلبة وترفع التوصية بشأنها الى مجلس المعهد لاقراراها.
ثالثا – يشترط في المشرف ان يكون محاسبا قانونيا او محاسب كلف وادارية حاصلا على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله ممارسة لا تقل عن اربع سنوات او استاذا مساعدا من الشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهنية.
رابعا – تشكل لجان مناقشة البحوث من رئيس اللجنة واعضاء لا يقل عددهم عن اثنين عدا المشرف.

مادة 4
اولا – يجري لطلبة قسم الدراسات المحاسبية امتحان مهني شامل تحريري وشفوي بعد اكمال متطلبات الدراسة النظرية والتدريب العملي للسنة الرابعة من لجنة امتحانية برأسة رئيس القسم واربعة اعضاء من الهيئة التدريسية يكون اثنان منهم من حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة لا تقل مراتبهم العلمية عن استاذ مساعد واثنان من الحاصلين على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ممن لهم خبرة لا تقل عن اربع سنوات.
ثانيا – تقدم اللجنة الامتحانية تقريرا عن مستوى الكالب الى مجلس المعهد يتضمن التوصية بترشيحه للحصول على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او باعادة الامتحان المهني الشامل لمرتين.
ثالثا – اذا رشحت اللجنة الامتحانية الطالب للحصول على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص عليه اكمال المتطلبات الاخرى للحصول على هذه الشهادة، اما اذا اوصت اللجنة باعادة الامتحان فعليه ان يتقدم للامتحان الشامل ثانية في مدة لا تزيد على ستة اشهر.
رابعا – يسمح للطالب باعادة الامتحان للمرة الثالثة بناء على توصية اللجنة الامتحانية وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر، وفي حالة فشله تنهى دراسته.

مادة 5
تطبق تعليمات الدراسات العليا رقم (26) لسنة 1990 على الدراسة في المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذه التعليمات.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك