توزيع الحوافز بين منتسبي مديرية المرور العامة ومنتسبي مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات العسكرية

عنوان التشريع: توزيع الحوافز بين منتسبي مديرية المرور العامة ومنتسبي مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات والوحدات العسكرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة الـ (60٪) الستين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) لسنة 2002 حوافز بين العاملين مباشرة في تطبيق القرار رقم (63) لسنة 1994 وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (90٪) تسعين من المئة منها توزع بين :
أ – العاملين في تطبيق القرار رقم (63) لسنة 1994 من منتسبي مديرية المرور العامة.
ب – العاملين في تنظيم حركة السير والمرور في المحافظات.
جـ – التشكيلات ذات العلاقة التي يحددها وزير الداخلية بقواعد.
ثانيا – نسبة (10٪) عشر من المئة منها بين العاملين في تنظيم حركة السير والمرور في الاقضية والنواحي والطرق الخارجية.

مادة 2
توزع مبالغ النسبتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (11) من هذه التعليمات وفق القواعد الاتية:
اولا – المستوى الوظفي – عدد النقاط
أ – مدير المرور العام – (28) ثمان وعشرون.
ب – معاون مدير المرور العام، عميد – (24) اربع وعشرون.
جـ – عقيد، مدير شعبة – (22) اثنتان وعشرون
د – مقدم، رائد، موظف درجة اولى – (20) عشرون.
هـ – نقيب، ملازم اول، موظف درجة ثانية او ثالثة – (18) ثماني عشرة.
و – ملازم، موظف درجة رابعة او خامسة او سادسة – (16) ستة عشرة.
ز – مفوض، موظف درجة سابعة او ثامنة مراتب – (14) اربع عشرة.
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط.
أ – الدكتوراه او اعلى شهادة في الاختصاص – (20) عشرون.
ب – الماجيستر والدبلوم العالي او ما يعادلها – (18) ثماني عشرة.
جـ – البكالوريوس – (16) ست عشرة.
د – المعاهد بعد الاعدادية – (14) اربع عشرة.
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة.
و – دون الاعدادية – (10) عشر.
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز وتخصص (10) عشر نقاط وعلى النحو الاتي:
نوع التقويم – عدد النقاط.
أ – الشعور بالمسؤولية – (2.5) أثنتان ونصف.
ب – سرعة الانجاز – (2.5) اثنتان ونصف.
جـ – المحافظة على اوقات الدوام – (2.5) اثنتان ونصف.
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2.5) اثنتان ونصف.
رابعا – تضاف (10) عشر نقاط لمدير المرور العام ومعاون مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة ومدير الشعبة في المقر العام والعاملين في تنظيم حركة السير والمرور في مراكز المحافظات والعاملين في تشكيلات الحسابات والتدقيق والقانونية والحاسبة والاستخبارات ووحدة الحوافز والتسجيل الى مجموع نقاطهم التي يستحقونها وذلك عن تحملهم المسؤولية.

مادة 3
تشكل بأمر من مدير المرور العام :
اولا – لجنة رئيسة تتولى تدقيق المعلومات المتعلقة بالعاملين المشمولين بالحوافز المرفوعة اليها من اللجان بغية المصادقة عليها من المدير العام.
ثانيا – لجان فرعية في اقسام وشعب المقر العام ومديريات مرور المحافظات تتولى اعداد جداول بمحاضر رسمية تتضمن معلومات تفصيلية عن جميع العاملين فيها بغية تحديد القواعد التي تحتسب نقاطهم على اساسها وفق ما هو منصوص عليه في المادة (2) من هذه التعليمات عند بدء نفاذها كما تقوم برفع محاضر في نهاية كل شهر تتضمن المتغيرات الحاصلة على العاملين فيها او على القواعد المحتسبة نقاطهم على اساسها.
ثالثا – لجنة فرعية ترتبط بشعبة ادارة الافراد تسمى لجنة الحوافز تتولى توثيق المعلومات الخاصة بالعاملين المشمولين بهذه التعليمات وفق الجداول والمحاضر المصادق عليها من المدير العام وتأشير ذلك في نظام الحاسبة المستحدث لهذا الغرض.

مادة 4
يتم احتساب الحوافز على اساس ايام العمل الفعلية في الشهر وفقا للمعادلة الاتية :
مجموع مبالغ حوافز المشمولين ×عدد النقاط المشمول = مبلغ الحافز للمشمول
مجموع نقاط المشمولين

مادة 5
توزع نسبة الـ (30) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) لسنة 2002 حوافز بين الاجهزة الساندة من العاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومرتكز المحافظات والوحدات الادارية وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (43٪) ثلاث واربعين من المئة منها توزع حوافز بين دوائر الوزارة المبينة في ادناه :
أ – مكتب الوزير والتشكيلات المرتبطة به
ب – مكاتب وكلاء الوزارة.
جـ – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي.
د – المديرية العامة للدائرة القانونية.
هـ – مديرية الداخلية العامة.
و – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية.
ز – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي.
ح – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للادارة العامة.
ط – هيئة التفتيش الاداري.
ي – مديرية البلديات العامة.
ك – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي.
ل – مديرية تدقيق الادارة العامة.
م – مديرية الاستخبارات.
ن – مديرية أمن الدولة.
س – مديرية الهويات.
ع – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام.
ف – مديرية التدريب.
ص – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي.
ق – المحكمة الخاصة.
ر – مديرية الهندسة والصيانة.
ش – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.
ت – عمادة كلية الشرطة.
ث – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
خ – المديرية العامة للتخطيط العمراني.
ذ – المديرية العامة للادارة المحلية.
ض – مقر مديرية الاتصالات الخاصة.
ظ – مركز الحاسبة الالكترونية.

المحتوى 2
ثانيا – نسبة – (17٪) سبعة عشرة من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مراكز المحافظات والوحدات الادارية.
ثالثا – نسبة (34٪) اربع وثلاثين من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة.
رابعا – نسبة (6٪) ست من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مديرية الاتصالات الخاصة في المحافظات.

مادة 6
توزع مبالغ النسب المنصوص عليها في البنود (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (5) من هذه التعليمات وفق القواعد الاتية :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط.
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (28) ثمان وعشرون.
جـ – نائب المحافظ – (26) ست وعشرون.
د – معاون المدير العام، معاون المحافظ، لواء، عميد، قائممقام، مدير الناحية، مدير القسم، موظف الدرجة الاولى (أ) – (24) اربع وعشرون.
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة سكريتر- (22) اثنتان وعشرون.
و – مقدم، رائد، موظف درجة ثانية او ثالثة – (20) عشرون.
ز – نقيب، ملازم اول، موظف درجة رابعة او خامسة – (18) ثماني عشرة.
ح – ملازم، موظف سادسة او سابعة – (16) ستة عشرة.
ط – مفوض، موظف درجة ثامنة المراتب – (14) اربع عشرة.
ثانيا – تطبق على المشمولين باحكام هذه المادة القواعد المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (2) واحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ثالثا – يضاف الى مجموع نقاط المذكورين في هذا البند النقاط التالية عن تحمل المسؤولية الوظيفية :
أ – وكيل الوزارة، المحافظ، صاحب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون.
ب – المدير العام ومن بدرجته – (24) اربع وعشرون.
جـ – نائب المحافظ – (22) اثنتان وعشرون.
د – معاون المدير العام، معاون المحافظ، لواء، عميد، قائممقام، مدير الناحية، مدير القسم، موظف الدرجة الاولى (أ) – (20) وعشرون.
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب)، مدير شعبة سكريتر- (18) ثماني عشرة.

مادة 7
تضاف (10) عشر نقاط الى مجموع نقاط العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية والدوائر القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) من غير المشمولين بالبند (ثالثا) من المادة (6) من هذه التعليمات.

مادة 8
يستحق الحافز :
اولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق او خارجه لاغراض تتعلق بالواجب.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه مهما كانت مدتها.
رابعا –
أ – المنتدب او المنسب الى وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته.
ب – المنتدب او المنسب خارج وزارة الداخلية على ان لا يتقاضى حوافز من الجهة التي انتدب او نسب اليها.
خامسا – المنتدب او المنسب بين دوائر وزارة الداخلية من الدائرة التي نسب اليها على ان لا يتقاضى حوافز من دائرته وفق هذه التعليمات.
سادسا – المتمتع باجازة اعتيادية او مرضية لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام في شهر الحوافز عدا الامراض المستعصية والمتمتع باجازة مرضية الممنوحة له بسبب القيام بالواجب او من جرائه.
سابعا – الملتحق بالخدنة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) او عند استدعاء الموظف للنفير العام.

مادة 9
يحرم من الحوافز:
اولا – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقاء كل منهما في السجن او التوقيف والمعاقب بأية عقوبة انضباطية عن الشهر الذي يستحق فيه الحوافز.
ثانيا – المتمتع باجازة بدون راتب، واجازة الحمل والولادة والامومة.
ثالثا – يحسم (50٪) خمسون من المئة من نقاط المجازين دراسيا وفقا للقانون.

مادة 10
تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1996 تعليمات منح حوافز المشمولين يقرار مجلس قيادة الثورة رقم (27) لسنة 1996.

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6 / 5 / 2002 وتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقـم (67) لسنة 2002.

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية

أضف تعليقك