تعليمات التعديل السادس للتعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم (2) لسنة 1987

      التعليقات على تعليمات التعديل السادس للتعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم (2) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل السادس للتعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى نص البند (اولا) من المادة (3) من تعليمات رقم (3) لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار ويكون الفقرة (ب) مكررة منه :
ب – مكررة – يستحدث قسم باسم (قسم الاصلاح الاجتماعي لذوي المحكوميات القليلة) ويتولى شؤون النزلاء الذين تكون مدد محكومياتهم او ما تبقى منها لا تزيد على اربع سنوات.

مادة 2
تنفذ هذه تعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية