عنوان التشريع: تعليمات التعديل السادس للتعليمات الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى نص البند (اولا) من المادة (3) من تعليمات رقم (3) لسنة 1987 الخاصة بتقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار ويكون الفقرة (ب) مكررة منه :
ب – مكررة – يستحدث قسم باسم (قسم الاصلاح الاجتماعي لذوي المحكوميات القليلة) ويتولى شؤون النزلاء الذين تكون مدد محكومياتهم او ما تبقى منها لا تزيد على اربع سنوات.
مادة 2
تنفذ هذه تعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية