قانون التعديل الثاني لقانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المرتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المرتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المرتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تستبدل جملة (تسعين يوما) الواردة في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون رقم (3) لسنة 1963 بجملة (سنة واحدة) .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/3/1963 .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 859 في 18/9/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان القانون رقم (3) لسنة 1963 كان قد شرع لتمكين المدينين من دفع ديونهم على أقساط تدفع سنويا وفي نفس الوقت راعي حقوق الدائنين في استيفاء ديونهم مع الاحتفاظ بحقهم في الفوائد السنوية .
غير ان هذا القانون أعطى مدة تسعين يوما تبدأ من تاريخ تنفيذه لتسديد القسط الاول وقد تعذر على بعض المدينين دفع ما ترتب عليهم خلال المدة المبينة في القانون فلم يستفيدوا من أحكام القانون الذي شرع من أجلهم .
وحيث ان حكومة ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك قد جعلت من أول أهدافها مساعدة الفقراء والطبقة المتوسطة من أبناء الشعب وانطلاقا مع هذه الأهداف عمدت الحكومة الى جعل المدة المضروبة في القانون المذكور سنة واحدة بدلا من تسعين يوما للحيلولة دون بيع عقارات من لم تسمح له ظروفه المالية بتسديد القسط الاول ولتمكينه من تدبير أموره خلال فترة معقولة قدرت بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون .
هذا مع العلم ان من سبق واستعمل حقه القانوني بدفع القسط الاول والفوائد لا يستفيد من أحكام هذا القانون بل يتوجب عليه دفع الأقساط والفوائد وفقا لنصوص القانون .