تعليمات شروط تصنيف الدور السياحية

      التعليقات على تعليمات شروط تصنيف الدور السياحية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات شروط تصنيف الدور السياحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الشروط العامة في تصنيف الدور السياحية من الدرجات الممتازة والاولى والثانية

مادة 1
يقصد بالدار السياحية المنشأ المستقل بخدماته والذي تتوفر فيه مستلزمات المنام والطعام والراحة والهدوء ويقع ضمن مجمع يدعى بالدور السياحية وفي المواقع السياحية المقررة واي مكان ذو طبيعة جمالية وخدمية وتتكون الدار من طابق او طابقين ويكون نظام الاستئجار وفق الحجز الفندقي او حسب السياسة المتبعة من ادارة المجمع. ويعتبر مرفقا سياحيا خاضعا لاجازة ممارسة المهنة سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص.

مادة 2
يشترط في تصنيف الدور السياحية من الدرجات الممتازة والاولى والثانية ما يأتي :
اولا – وضع لوحة ضوئية تحمل اسم مبنى الدار السياحية ودرجة التصنيف تثبت في واجهته.
ثانيا – لا يقل عدد الدور السياحية عن (4) اربعة في كل موقع على ان يكون لكل دار مدخل يتيح الدخول اليها بشكل مريح ولائق على ان يتم ترقيم الدور وتبليط الشوارع والممرات المؤدية اليها وتحديد الابعاد بين دار واخرى وفق تصميم تخطيط الموقع الهندسي للمشروع.
ثالثا – تهيئة مبنى منفصل عن الدور يحتوي على (مكتب الادارة والاستقبال والحجز والضيافة ومكان العاملين ) يكون في مكان ملائم داخل الموقع مؤثث ومجهز بمستلزمات التشغيل مع توافر خزائن مستقلة لامانات الزبائن ومرائب للسيارات قرب الادارة وقرب الدور مع ضرورة استغلال الفضاءات بالحدائق.
رابعا – فرش غرف وصالات الدور بالسجاد او البسط او تبليطها بالمرمر.
خامسا – تأمين نظام تكييف مركزي (تبريد وتدفئة) ذي كفاءة عالية للادارة والدور او من الوحدات (السبلت) بالنسبة للدور من الدرجتين الممتازة والاولى ووسائل التدفيئة والتبريد بالنسبة للدرجة الثانية مع توفير مولدة كهربائية بطاقة تشغيلية تسد حاجة المرفق السياحي.
سادسا – توفير ملاك خدمي للتنظيف والخدمة بما لا يقل عن عامل واحد لكل (3) ثلاثة دور مع تعيين عامل واحد في الاقل لاعمال الصيانة مع وجود قسم للصيانة متكامل بالنسبة للمجمعات الكبيرة التي يزيد عدد الدور فيها على (50) دارا.
سابعا – توفير الخبرة لدى العاملين سواء من خريجي المعاهد السياحية والفندقية او من خريجي الدورات الخاصة بالعمل الفندقي او لهم ممارسة مهنية لمدة كافية.
ثامنا – وضع لوحة اسعار للخدمات المقدمة في المرفق السياحي في موقع بارز من مكتب الاستقبال مع وضع خارطة عن مواقع الدور بعد ترقيمها واي منشأ يخص خدمات الموقع مع ضرورة توفير خدمات البريد والبرق.
تاسعا – العمل بموجب نظم واجراءات حديثة في الادارة والحجز مع توفر سجلات وقوائم ووثائق نظامية مصادق عليها وفقا للنظم الادارية والحسابية المعمول بها.
عاشرا – انشاء سور يحيط بموقع المرفق وتوفير انارة للفضاءات كافة ويفضل تأمين ملاعب رياضية وحوض سباحة في المجمعات الكبيرة.
حادي عشر – الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية.

الفصل الثاني
الشروط الخاصة وفي تصنيف الدور السياحية
من الدرجات الممتازة والاولى والثانية

مادة 3
يشترط في تصنيف الدار السياحي من الدرجة الممتازة ما يأتي :
اولا – تحتوي الدار الموحدة على غرفة او غرفتين او ثلاث غرف بالابعاد الاتية :
(5 × 5) م2، (5 × 4) م2، (4 ×4 ) م2، مؤثثة بأسرة مزدوجة قياس (1.80م × 2.0) م ومفردة قياس (1م × 2م) وحسب الابعاد المذكورة مع خزائن للملابس ومناضد للتزيين ومصابيح منضدية مع ستائر للشبابيك ومن النوع الفاخر.
ثانيا – صالة للجلوس مؤثثة في كل دار على ان لا تقل مساحة الصالة عن (25) م2 مع توفير جهاز تلفاز وهاتف ومذياع وفديو مع طاولة طعام وكراسي مناسبة لعدد الاشخاص.
ثالثا – مطبخ مجهز بالمستلزمات والمعدات الكهربائية والغازية ومطافيء حريق كافية وان تكون جدرانه مغلفة بالكاشي (الفرفروي) مع توافر الماء الحار والبارد والتصريف الصحي للمياه الثقيلة بشكل صحيص وتأمين مشبكات سلكية للنوافذ والتهوية الجيدة.
رابعا – تهيئة حمام كامل مؤثث بمرافق صحية عدد (2) لكل دار تحتوي على ثلاث غرف على ان يكون احدهما من الطراز الغربي يحتوي على مغطس وحمام كامل مؤثث بمرافق صحية عدد (1) لكل دار تحتوي على غرفة واحدة او غرفتين وان تكون جدران الحمامات والمرافق الصحية مغلفة بالكاشي (الفرفوري) مع توافر الماء الحار والبارد وصيدلية مزودة بالمواد الصيدلانية الضرورية.

مادة 4
يشترط في تصنيف الدور السياحية من الدرجة الاولى ما يأتي :
اولا – تحتوي الدار الموحدة على غرفة او غرفتين او ثلاث غرف بالابعاد
(4 ×4 ) م2، (4 × 3) م2، (3 × 2) م2، مؤثثة بأسرة مزدوجة قياس (1.60م × 2) م ومفردة قياس (1 × 2م) وحسب الابعاد المذكورة مع دواليب للملابس ومناضد للتزيين ومصابيح منضدية مع ستائر للشبابيك ومن النوع الجيد.
ثانيا – صالة للجلوس مؤثثة في كل دار على ان لا تقل مساحتها عن (20) م2 مع توفيراجهزة تلفاز، هاتف، مذياع، وفديو) مع طاولة طعام وكراسي مناسبة لعدد الاشخاص.
ثالثا – – مطبخ مجهز بالمستلزمات والمعدات ومطفاءة حريق وصيدلية مزودة بالمواد الصيدلانية الضرورية وعلى ان تكون جدران المطبخ مغلفة بالكاشي (الفرفروي) مع توافر الماء الحار والبارد.
رابعا – حمام كامل (غربي مع شاور) مؤثث مع مرافق صحية وتوافر الماء الحار والبارد وان تكون جدرانه مغلفة بالكاشي (الفرفوري) والتصريف الصحي للمياه الثقيلة.