عنوان التشريع: تعليمات شروط تصنيف المقهى السياحي من الدرجة الثالثة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يشترط في تصنيف المقهى السياحي من الدرجة الثالثة ما يأتي :
اولا – – وجود لوحة تحمل اسم المقهى ودرجة تصنيفه وتعلق في موقع بارز من المقهى.
ثانيا – ان لاتقل مساحة المقهى بضمنها صالة الجلوس عن (50) م2
ثالثا – اعداد غرفة للخزن والتحضير بمساحة لا تقل عن (15) م2 وعلى ان تكون جدرانها مغلفة (بالكاشي الفرفوري) وارضيتها مبلطة بالبلاطات ومجهزة بساحبة هواء.
رابعا – وجود ثلاجة واحدة في الاقل لحفظ المرطبات والحلويات والاطعمة وغيرها من المواد التي تحتاجها الى الحفظ مع وجود مبردة ماء كهرباء لخدمة الزبائن مع مطفأة حريق وصيدلية.
خامسا – تهيئة مرافق صحية جدرانها مغلفة (بالكاشي الفرفوري) وارضيتها مبلطة بالبلاطات وبمادة (الايبوكسي) ومزودة بساحبة هواء مع مغسلة.
سادسا – تهيئة اجهزة تبريد وتدفئة مناسبة.
سابعا – اعداد اثاث مناسب.
ثامنا – وضع حاويات للنفايات.
تاسعا – تبليط الارضية بمواد من النوع الجيد (الكاشي الموزائيك).
عاشرا – ارتداء العاملين الزي المهني.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة