عنوان التشريع: تعليمات شروط تصنيف قاعات المناسبات من الدرجة الثانية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يشترط في تصنيف قاعات المناسبات من الدرجة الثانية ما يأتي :
اولا – وجود لوحة تحمل اسم المرفق ودرجة تصنيفه في موقع بارز عند المدخل عند وجود استعلامات خارجية تحتوي على منضدة للاستقبال والحجز مع مشجب للملابس.
ثانيا – ان لا تقل مساحة صالة الجلوس عن (100) م2 ومساحة المنطقة المخصصة للفعاليات الفنية والمسرحيـة عن (25) م2 وان لا تقل مساحة المشرب عن (15) م2.
ثالثا – اعداد غرفة للادارة وان كانت الصالة مستقلة ولا تقع ضمن مرفق سياحي متكامل على ان تكون مؤثثة تأثيث جيد.
رابعا – اعداد مطبخ صغير لا تقل مساحته عن (25) م2 ذي جدران مغلفة بالبالطات (الكاشي الفرفوري) وارضيتها مبلطة بالبلاطات وله منافذ ذات شبكات سلكية للتهوية الجيدة ومجهز بساحبة هواء مع توفير مستلزمات التشغيل للمطبخ خامسا – تهيئة مخزن مناسب لا تقل مساحته عن (25) م2 لحفظ المواد الغذائية المجففة والمواد الاخرى.
سادسا – ان يكون الاساس ومستلزمات التشغيل من النوع الجيد والحديث والمناسب.
سابعا- اعداد نظام للاجهزة الصوتية والضوئية على ان تكون معزولة عزلا كاملا للصوت عن البيئة المجاورة ضمن الجدران والسقوف والارضيات بتأييد من جهة مختصة.
ثامنا – اعداد نظام تدفئة وتبريد للصالة والمرافق الملحقة بها.
تاسعا – توفير مولدة كهربائية تكفي لتغطية المرفق عند انقطاع التيار الكهربائي.
عاشرا – مرافق صحية عامة للرجال واخرى للنساء مزودة بالماء الحار والبارد بمعدل واحد لكل عشرين شخص ومغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) مع مجفف ايدي كهربائي وساحبة هواء.
حادي عشر – توفير الشروط الخاصة بتشغيل القاعات (النظافة التامة – المكافحة الدورية ضد القوارض وارتداء الزي النهني للعاملين.
وصيدلية مزودة بالمواد الادوية الضرورية للاسعافات الاولية مثبتة في مكان بارز مع توفر عدد من مطافىء الحريق وسلالم للطوارىء).
مادة 2
تنفذ هذه النعليمات من تالريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة