تعليمات التعديل الاول لتعليمات اجازة بيع المشروبات الروحية رقم (6) لسنة 2001

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات اجازة بيع المشروبات الروحية رقم (6) لسنة 2001 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات اجازة بيع المشروبات الروحية رقم (6) لسنة 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (24) من تعليمات اجازة بيع المشروبات الكحولية رقم (6) لسنة 2001 ويكون البند (جـ) منها :
جـ – للغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من التعليمات على ان يتم تنظيم عقد بين المتنازل والمتنازل له يصدق من الكاتب العدل.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة (وكالة)