عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص (6) من الفقرة (ثالثا) من البند (أ) من المادة (12) من تعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
6 – تخفض النقاط بنسبة عدد ايام عدم الدوام لاي سبب كان الى عدد ايام الفترة المحددة للتوزيع عدا الاجازاة الاعتيادية او المرضية التي لا تزيد مدة كل منهما على ثلاثة ايام في الشهر واجازة الولادة.
مادة 2
يضاف ما يلي الى الفقرة (ثالثا) من البند (أ) من المادة (12) من التعليمات ويكون (9) منها.
9 – تضاف النقاط التالية للموظفين الفنيين والاداريين على اساس الدرجة الوظيفية كما يأتي :
الدرجة السابعة – (1) نقطة واحدة
الدرجة السادسة – (2) نقطتان
الدرجة الخامسة –(3) ثلاث نقاط
الدرجة الرابعة – (4) اربع نقاط
الدرجة الثالثة – (5) خمس نقاط
الدرجة الثانية – (6) ست نقاط
الدرجة الاولى – (ب) – (7) سبع نقاط
الدرجة الاولى – (أ) – (8) ثماني نقاط
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي