تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001

      التعليقات على تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الثاني لتعليمات الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (2) من تعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 2 –
تعديل اجور الاعلانات المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام وتستوفى على الوجه الاتي:
اولا – (100000) مئة الف دينار سنويا عن كل متر مربع او جزء منه بضمنهما اجور الكهرباء داخل ابنية المطار.
ثانيا – (50000) خمسون الف دينار سنويا عن كل متر مربع او جزء منه بضمنهما اجور الكهرباء خارج ابنية المطار

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المدير العام للمنشأة
العامة للطيران المدني