عنوان التشريع: تعليمات التدريب المهني الخاصة بتصنيع ورش التدريب
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يهدف التدريب المهني الى استيعاب الذين لم يستطيعوا اجتياز المراحل الدراسية المختلفة الباقين خارج قطاعات العمل كونهم غير مؤهلين وتدريبهم واكسابهم المهارات والخبرات لغرض استثمار امكانياتهم في التنمية وتمكينهم من ايجاد فرص عمل لهم.
مادة 2
تقوم دائرة العمل والضمان الاجتماعي بتدريب المواطنيين المشمولين بهذه التعليمات على المهن المحددة بالاعلان واية مهن اخرى خلال المدة المحددة به من خلال فتح دورات صباحية او مسائية حسبما تتطلبه الحاجة وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عليها.
مادة 3
يشترط في من يقبل في الدورة ان يكون :
اولا – عراقي الجنسية.
ثانيا – عمره يتراوح بين (15 – 45) سنة.
ثالثا – موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
رابعا – يقرأ ويكتب.
مادة 4
دعلى المتدرب تقديم الوثائق الاتية :
اولا – هوية الاحوال المدنية.
ثانيا – شهادة الجنسية العراقية.
ثالثا – دفتر الخدمة العسكرية.
رابعا – كفالة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات (ماحق رقم (1)).
خامسا – اربع صور شخصية.
مادة 5
تعتمد مفردات المناهج النظرية والعملية المعدة من دائرة العمل والضمان الاجتماعي في التدريب على المهن المحددة بالاعلان.
مادة 6
يمنح الناجحين في دورة التدريب المهني شهادة الكفاءة المهنية في اختصاصه تحدد فيها مدة الدورة ودرجة اجتيازه.
مادة 7
اولا – الاختبارات :
أ – يتخلل كل دورة اختبارات شهرية للدروس النظرية والعملية ويجري اختبار نهائي في نهاية كل دورة.
ب – يعلن عن نتائج الاختبار خلال اسبوع واحد من تاريخ انتهاء الدورة.
ثانيا – الدرجات :
أ – تخصص (100) مئة علامة لكل اختصاص توزع على الشكل الاتي :
الاختصاص – النسبة المئوية
العملي – (70٪) سبعون من المئة
النظري – (30٪) ثلاثون من المئة
ب – مستويات تقييم المتدرب.
1 – ممتاز للحاصل على درجة (90 – 100) من مجموع الدرجة النهائية.
2 – جيد جدا للحاصل على درجة (80 – 89) من مجموع الدرجة النهائية.
3 – جيد للحاصل على درجة (70 – 79) من مجموع الدرجة النهائية.
4 – مقبول للحاصل على درجة (50 – 69) من مجموع الدرجة النهائية.
مادة 8
تشكل لجنة لمقابلة المتقدمين للتدريب لتحديد اهليتهم وتحديد المهن التي سيتدربون عليها بقرار يصدره مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي.
مادة 9
تحدد حقوق والتزمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي والمتدرب بموجب العقد الملحق بهذه التعليمات (ملحـق رقـم (2))
المحتوى 2
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ملحق رقم (1)
“الكفالة”
اني الموقع ادناه
اكفل بموجب هذه الكفالة ذمة المتدرب
واتعهد بأن ادفع الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي مبلغا قدره ( ) دينارا فورا دون حاجة الى انذار وذلك في حالة اخلاله في اي شرط من شروط العقد المبرم بين الدائرة وبينه.
اسم الكفيل :
محل عمله :
عنوان السكن :
مصادقة الجهة التي يعمل الكفيل لديها.
ملحق رقم (2)
“عقد المتدرب”
ابرم هذا العقد بتاريخ / / 2002 بين مدير مركز التدريب المهني اضافة لوظيفة باعتباره الطرف الاول وبين المتدرب باعتباره الطرف الثاني، اتفق الطرفان على ما يأتي :
1 – يلتحق الطرف الثاني بدورة التدريب المهني ومدتها ( ) ويتعهد بالالتزام بالدوام والمواظبة طيلة مدة الدورة في الاماكن والمعامل التي يعينها له الطرف الاول.
2 – يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي بنجاح الامتحانات المقررة له في الدورة.
3 – يمنح المتدرب حوافز شهرية قدرها (3000) ثلاثة الاف دينار كحد اعلى.
4 – يمنح الطرف الثاني عند اكماله الدورة بنجاح شهادة الكفاءة المهنية خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء الدورة تمنحه حقوق وامتيازات ممارسة المهنة.
5 – يجوز منح المتدرب قرضا ماليا من قبل الدولة بعد تخرجه وقيامه بفتح ورشة خاصة ضمن التعليمات المعمول بها لخرجي الثانويات المهنية المسائية.
6 – عند استخدام العمالة الخاصة في القطاعات المختلفة يمكن اعتماد شهادة التدريب كأساس للعمل وكذلك يمنح المتدرب الافضلية في التعيين في دوائر الدولة.
7 – يعد خريج هذه الدورات عند التحاقه بالخدمة العسكرية من الحاصلين على الشهادات المهنية ويوزع الخريجون عن طريق مديرية التأهيل العلمي في وزارة الدفاع.
8 – للطرف الاول فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في النظام الداخلي على المتدرب ويفصل الطرف الثاني من المركز في الحالات الاتية :
أ – التطاول على احد اعضاء هيئة التدريب او التعليم او اي موظف مسؤول في القسم او سبه اثناء تأدية واجبه.
ب – ارتكابه عملا من شأنه ان يخل بسير ونظام الدورة او تصرفه تصرفا مضرا بالمركز او الدائرة.
جـ – اذا حمل السالح او الالات الجارحة او الراضة داخل المركز سواء كان ذلك يشكل ظاهر او خفي باجازة او بدونها.
د – اذا انتحل صفة شخصية كاذبة.
هـ – الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
و – الحاقه عمدا اضرارا مادية جسيمة بالاجهزة والمعدات التابعة للقسم والدائرة.
ز – ثبوت غشه في درس من الدروس في الاختبارات النهائية.
ح – اذا اعتمد في قبوله في القسم وثائق مزورة.
ط – اذا بلغ مجموع غياباته نسبة (10٪) من مجموع ايام العمل للدورة.
ع – فشله في الدورة.
9 – تكون الدائرة هي الجهة المسؤولة والمختصة باستحصال حقوقها كافة.
10 – يعتبر مركز الطرف الثاني بمثابة مركز المتدرب بموجب هذا العقد.
11 – يستحق الطرف الثاني اجازة خاصة بمعدل يوم واحد عن كل شهر من اشهر الدورة يتقاضى خلالها المخصصات المقررة ويتم التمتع بها بموجب التعليمات التي يصدرها الطرف الاول.
12 – يستحق الطرف الثاني مخصصات التدريب المقررة له خلال تمتعه بالاجازات المرضية على ان لا تزيد مدة هذه الاجازة عن (10٪) من ايام العمل بالدورة.
13 – اذا استنفد الطرف الثاني اجازته المرضية المقررة بهذا العقد او منح ما يزيد عنها يفسخ عقده ويعفى من تسديد الكفالة.
14 – اذا تبين خلال الشهر الاول من الدورة ان الطرف الثاني غير مؤهل لمتابعة الدورة فللطرف الاول فسخ العقد وفي هذه الحالة لا يلتزم الطرف الثاني باعادة المخصصات التي صرفت اليه.
15 – لا يستحق الطرف الثاني مخصصات التدريب المقررة له خلال تعيبه من الدورة.
16 – للطرف الثاني حق الاعتراض على قرار فصله المنصوص عليه في البند (5) من هذا العقد لدى مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه ويكون قرار المدير العام بهذا الشأن قطعيا.
يكون عنوان الطرف الثاني المثبت في العقد هو العنوان الدائم له لغرض تبليغه ولا يؤخذ بأي تغيير يطرأ عليه دون اخبار الطرف الاول.
الطرف الثاني
المتدرب
الاسم الثالثي :
العنوان :
الطرف الاول
مدير مركز التدريب المهني