عنوان التشريع: نظام حوافز الارباح للمصرف الاشتراكي / شركة عامة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يوزع المصرف نسبة ( 33٪ ) ثلاث وثلاثون من المائة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( رابعاً ) من مادة ( 11 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 حوافز ربح وعلى الوجه الآتي: –
أ – 30٪ ثلاثون من المائة لمنتسبي المصرف واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي رقم ( 21 ) لسنة 2000 .
ب – نسبة 1٪ واحد من المائة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير .
ج – نسبة 2٪ اثنان من المائة تحول الى وزارة المالية لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءاً من السنة المالية 2000 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية