عنوان التشريع: تعليمات منع استعمال بعض انواع من مركبات الاجرة في مدينة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يمنع استعمال مركبات الاحرة بانواعها وعدد ركابها (الصالون، الاستيشن، الباصات) التي مضى على تاريخ صنعها مدة (18) ثماني عشرة سنة فأكثر في مدينة بغداد على مراحل وفقا لما يأتي :
المرحلة سنة صنع المركبة تاريخ سريان المنع
الاولى 1981 وما قبلها 1 / 7 / 2002
الثانية 1982 1 / 9 / 2002
الثالثة 1983 1 / 11 / 2002
الرابعة 1984 1 / 1 / 2003
مادة 2
لمدير المرور العام اصدار بيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات.
تلغى تعليمات منع استعمال مركبات الاجرة في مدينة بغداد رقم (5) لسنة 2002.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1 / 4 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (37) في 20 / 3 / 2002.
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية