التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للمشاريع الكهربائية رقم (29) لسنة 1998

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للمشاريع الكهربائية رقم (29) لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة للمشاريع الكهربائية رقم (29) لسنة 1998
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
نصوص البنود (أ) و(ب) و(جـ) و(ل) من المادة (8) من النظام الداخلي للشركة العامة للمشاريع الكهربائية رقم (29) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي :
أ – قسم الدراسات والتخطيط : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان رئيس مهندسين ويتولى اعداد دراسات الجدوى، اعداد المواصفات العامة للمشاريع، اعداد التصاميم الاساسية، اعداد وثائق المناقصات، تجميع وتحليل البيانات للمشاريع، الفحص والتفتيش الهندسي، البحث والتطورير، السيطرة النوعية، السلامة الصناعية، التنسيق الهندسي، شؤون البيئة، تشغيل وصيانة الحاسبة الالكترونية، ادارة الانشطة الخاصة بالشركة على الحاسبة الالكترونية، شؤون الحاسبات الشخصية، اعمال تنفيذية خارج اختصاص اقسام الشركة الاخرى، تخطيط الاعمال التنفيذية للمشاريع ومتابعة تنفيذها، اعداد التقارير الشهرية وتقارير تقدم العمل ومتابعتها، اعداد استمارات الخطة الاستثمارية السنوية بالتنسيق مع الاقسام الاخرى في الشركة، تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بمراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية وتقديم البيانات والدراسات بشأنها، دراسة الانحرافات في برامج تنفيذ المشاريع، تهيئة وتدريب قوى العاملة، المشاركة في اختيار مواقع المشاريع، متابعة الانشطة والبحوث، اعداد نظام توثيق لاعمال الشركة وأية مهمة اخرى يكلف بها القسم ويتكون من الشعب الآتية :
1 – الدراسات.
2 – التصاميم.
3 – التخطيط والمتابعة.
4 – الحاسبة.
5 – تنفيذ المشاريع.
6 – شؤون التصنيع.
7 – السلامة الصناعية.
8 – الادارة والحاسبات.
ب – قسم مشاريع محطات التوليد الغازية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية بعنوان رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد المواصفات الفنية لمحطات التوليد الغازية ومتابعة تنفيذ المشاريع للوحدات الغازية الثابتة والمتنقلة، تهيئة المشروع لمرحلة ما قبل التشغيل والاشراف والمساهمة في تشغيل الوحدات الغازية مع الجهة المستفيدة ووضع الوحدات تحت التشغيل التجريبي للمدة المحددة والوقوف على المشاكل الناتجة اثناء هذه الفترة والعمل على تذليلها ويتكون من الشعب الآتية :
1 – تنفيذ المشاريع.
2 – الهندسة والاستشارات.
3 – خدمات التنفيذ.
4 – المتابعة.
5 – الادارة.
6 – السلامة الصناعية والدفاع المدني.
جـ – قسم مشاريع محطات التوليد البخارية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية بعنوان رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد المواصفات الفنية لمحطات التوليد البخارية، ومتابعة تنفيذ المشاريع للوحدات البخارية، تهيئة المشروع لمرحلة ما قبل التشغيل والاشراف والاسهام في تشغيل الوحدات البخارية مع الجهة المستفيدة والوقوف على المشاكل الناتجة اثناء هذه الفترة والعمل على تذليلها، ويتكون من الشعب الآتية :
1 – تنفيذ المشاريع.
2 – الهندسة والاستشارات.
3 – المتابعة.
4 – الادارية.
5 – خدمات التنفيذ.
ل – قسم الشؤون التجارية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى توحيد احتياجات اقسام الشركة من المواد والمعدات والسعي لتوفيرها محليا أو من خارج العراق، المشاركة في اعداد وتنفيذ المنهاج الاستيرادي السنوي في ضوء الخطة المقررة للشركة، المشاركة في اعداد الميزانية التخطيطية للشركة، دراسة الاسواق المحلية والخارجية ومراقبة الاسعار، استلام وتجهيز المواد كافة، ويتكون من الشعب الآتية :
1 – التجهيز الخارجي.
2 – التجهيز الداخلي.
3 – المناقصات.
4 – الاخراج الكمركي.

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة (8) من النظام الداخلي ويكون (س) و(ع) منها :
س – قسم المخازن : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تطبيق الدورة المخزنية المستندية بشكل سليم وبما يسهل عمل الجهات الرقابية، اعداد برنامج عمل سنوي للنشاط المخزني لتنظيم الامور المخزنية وترميز المواد، التنسيق مع اقسام الشركة الفنية لتلبية الاحتياجات من المواد المخزنية لوضع مؤشرات لسحب المواد من المخازن المتخصصة، الاشراف على المخازن واعداد برنامج العمل التطويري للنشاط المخزني وملاكه وأية مهمة اخرى يكلف بها القسم ويتكون من الشعب الآتية :
1 – الادارة.
2 – الترميز.
3 – المتابعة.
4 – مخازن المسيب المركزية.
5 – مخازن المنطقة الوسطى.
6 – مخازن المنطقة الجنوبية.
7 – مخازن المنطقة الشمالية.

المحتوى 2
ع – مديرية تنفيذ شبكات التوزيع الكهربائية :
ويديرها موظف بعنوان رئيس مهندسين يحمل شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وفق الصلاحيات الممنوحة له ويقوم باعداد الملاكات والعناوين الوظيفية القيادية في المديرية ومنحه بعض الصلاحيات من المدير العام للاشراف على أنشطة وفعاليات المديرية واقسامها أو اي مهمة اخرى يكلف بها وتتكون المديرية من التشكيلات الآتية :
1 – قسم التخطيط والدراسات : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية للمشاريع.
2 – قسم التنفيذ : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تنفيذ محطات التحويل، الخطوط والقابلوات، الاتصالات ونقل المعلومات، الهندسة المدنية، السلامة الصناعية ويتكون القسم من فروع تنفيذية ترتبط اداريا وفنيا به وهي :
اولا – فرع تنفيذ منطقة بغداد.
ثانيا – فرع تنفيذ المنطقة الشمالية.
ثالثا – فرع تنفيذ المنطقة الجنوبية.
رابعا – فرع تنفيذ المنطقة الوسطى.
3 – قسم المعامل والورش : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القيام بتصليح الآليات التابعة للمديرية وادامتها، القيام بتصنيع وتهيئة المواد المطلوبة للتنفيذ، نقل المواد المخزنية من المخازن الى مواقع المشاريع والفروع ويتكون من الشعب الآتية :
اولا – التصنيع.
ثانيا – النقل.
ثالثا – الفنية.
4 – قسم الشؤون الادارية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى توجيه ومتابعة اداء مقر المديرية والفروع والمواقع من الناحية الادارية، تنظيم وتحديث المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون العاملين وتطبيق نظام الافراد، تخطيط القوى العاملة واعداد الملاك والسيطرة على حركته وتأشير المتغيرات بالتنسيق مع الاقسام الفنية، تنظيم الكتب والاوامر الادارية ومعاملات (التعيين، النقل، الايفاد، التقاعد، التنسيب، الاستقالة، تحديد الراتب وغيرها، استلام ومتابعة البريد) ويتكون من الشعبتين الآتيتين :
اولا – ادارة الافراد.
ثانيا – الادارة والخدمات.
5 – قسم الشؤون المالية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى دراسة الموازنات المقترحة وتنقيحها ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والمحاسبية، اعداد الحسابات الختامية، تنظيم جداول بالمشاريع المنفذة ومراحل تنفيذها والمبالغ المصروفة، مسك حسابات الاعتماد ومتابعة الاجراءات، مسك حسابات الموجودات الثابتة، التأمين، التعويضات، مطابقة كشف المصرف ويتكون من الشعب الآتية :
اولا – المالية.
ثانيا – حسابات الموجودات الثابتة والمخازن.
ثالثا – المشاريع الفنية.
رابعا – حسابات الميزانية.
6 – قسم الشؤون التجارية والمخازن : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تأمين المعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ النشاط الخاص بالمديرية، شراء المواد من القطاع الخاص بعد اعتذار القطاع الاشتراكي، اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد اوامر الشراء والاستيراد وفتح الاعتماد ومتابعتها، وضع الخطط والاهداف والبرامج المتعلقة باداء المخازن ومتابعة تخزين المواد، استلام المواد المخزنية سواء كانت محلية او مستوردة وتوزيعها على المخازن الفرعية، متابعة ادخال ارصدة المخازن الى الحاسبة الالكترونية وتنظيم الفهارس اللازمة بذلك ويتكون من الشعب الآتية :
اولا – التجهيز الخارجي.
ثانيا – التجهيز الداخلي.
ثالثا – المخازن.
7 – قسم الرقابة الداخلية : – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية، وتدقيق حركة السلف.
8 – قسم الشؤون القانونية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ابداء المشورة القانونية، تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات، دراسة طلبات التعويض والتحكيم، القيام باجراء استملاك الاراضي، تمثيل المديرية امام المحاكم والجهات الاخرى، ويتكون من الشعبتين الآتيتين :
اولا – الدعاوى والاستملاك.
ثانيا – العقود والاستشارات.

مادة 3
تحل عبارة (هيئة الكهرباء) محل عبارة (وزارة الصناعة والمعادن) وعبارة (الهيئة) محل عبارة (الوزارة) وعبارة (مدير الهيئة) محل عبارة (الوزير) أينما وردت في النظام الداخلي.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء