عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية المرقمة ب (30) لسنة 1999
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من تعليمات مركز البحث والتطوير في وزارة الداخلية
المرقمة بـ (30) لسنة 1999 ويحل محله ما يأتي :
أ – يشرف على المركز مجلس ادارة المعهد العالي للتطوير الامني والاداري.
ب – لا تنفذ قرارات المجلس المتعلقة بالمركز الا بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (اولا) من البند (ب) من المادة (6) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
اولا – تنفذ قرارات المجلس يعد المصادقة عليها.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية