التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
ا يلي الى الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة (8) من النظام الداخلي للشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية رقم (4) لسنة 2000 ويكون (8) منها :
8 – وضع البرامج التدريبية المتعلقة باستخدامات الحاسوب واقامة شبكات الحاسبات وصيانتها وتحديد المواصفات الفنية لها، وتنفيذ ضوابط امن الحاسبات وتهيئة البرامجيات التي تحتاجها الاقسام واعداد نظم المعلومات وتوثيقها من خلال البرامج التي تعد لهذا الغرض.

مادة 2
ا يلي الى الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (8) ويكون (5) منها :
5 – الحاسوب.

مادة 3
ا يلي الى الفقرة (أ) من البند (ثامنا) من المادة (8) من النظام الداخلي ويكون (7) منها :
7 – متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى واعداد الاجابات عليها ونشر الاخبار المتعلقة بالانشطة الخاصة بالشركة ومرافقة الوفود الاعلامية والتنسيق مع مندوبي الصحافة.

مادة 4
ا يلي الى الفقرة (ب) من البند (ثامنا) من المادة (8) من النظام الداخلي ويكون (5) منها :
5 – العلاقات والاعلام.

مادة 5
ص البند (رابع عشر) من المادة (8) من النظام الداخلي.

مادة 6
ذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سحبان فيصل محجوب
مدير هيئة الكهرباء