عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لنادي العلوية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة الاولى من النظام الداخلي لنادي العلوية ويحل محله ما يأتي :
المادة الاولى : اسم النادي وموقعه.
اسم النادي، نادي العلوية ومقره في محافظة بغداد وله ان يفتح فروعا في بقية المحافظات ويتمتع بالشخصية المعنوية.
مادة 2
يلغى نص المادة (الثانية) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية : اهداف النادي
اولا – يهدف النادي الى توفير جو عائلي واجتماعي وثقافي ورياضي لخدمة اعضاءه.
ثانيا – يسعى النادي الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية :
أ – اقامة الالعاب والسباقات الرياضية.
ب – اقامة الفعاليات الترفيهية والفنية المختلفة والعاب التسلية.
ج – اقامة المحاضرات الثقافية المختلفة.
د – اقامة السفرات داخل العراق وخارجه.
مادة 3
يغلى نص المادة (الثالثة) من النظم ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة : شروط الانتساب.
اولا – شروط الانتساب.
أ – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان لا يقل عمره عن (21) سنة ومتزوج.
ج – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د – قد قبل النظام الداخلي للنادي كتابة.
ثانيا – يجوز انتساب غير العراقيين المقيمين في العراق الى النادي على ان لا يزيد عددهم على ربع عدد الاعضاء ولا يجوز لهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة والترشيح لعضوية الهيئة الادارية.
مادة 4
يلغى نص المادة (الرابعة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة : الهيئة العامة.
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق هذا النظام.
مادة 5
يلغى نص المادة (الخامسة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة : التصويت.
اولا – لاعضاء الهيئة العامة التصويت في جميع اجتماعاتها.
ثانيا – لا يحق لاعضاء الشرف والاعضاء الفخريين والوقتيين التصويت في اجتماعات الهيئة العامة.
مادة 6
يلغى نص المادة (الثامنة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة : عضوية الشرف والعضوية الفخرية
أ – للهيئة الادارية ان تمنح عضوية فخرية للاشخاص البارزين.
ب – للهيئة الادارية ان تمنح عضوية فخرية لاي شخص قدم خدمة متميزة للنادي.
ج – للهيئة الادارية منح عضوية شرف للاشخاص الذين تقضي التشريعات على منحهم هذه العضوية.
مادة 7
يلغى نص المادة (التاسعة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة التاسعة : الاعضاء الوقتيين.
أ – للهيئة الادارية قبول المقيمين في العراق أو القادمين الجدد اليه كزوار أو كسواح اعضاء وقتيين وفق أستمارة خاصة معدة لهذا الغرض يبت فيها من الهيئة الادارية على ان تتوفر فيهم شروط العضوية.
ب – تحدد مدة العضوية الوقتية بفترة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما ولا تزيد على (90) تسعين يوما.
مادة 8
يلغى نص المادة (العاشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة العاشرة : العضوية الخارجية.
يلتزم العضو الموجود خارج العراق من موظفي الخدمة الخارجية أو من الموظفين الموفدين او المعارين بدفع نص الاشتراك المحدد بموجب هذا النظام على ان يقدم ما يؤيد ذلك.
مادة 9
يلغى نص المادة (الحادية عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة : بدلات الانتساب والاشتراك.
تكون بدلات الانتساب والاشتراك وفقا لما يأتي :
اولا – بدلات الانتساب.
أ – (100.000) مائة الف دينار بدل انتساب للعضو الواحد.
ب – (25.000) خمسة وعشرون الف دينار لكل ولد من افراد العائلة الذي اكمل (20) سنة.
ج – (15.000) خمسة عشر الف دينار لاولاد الاعضاء الذين تتراوح اعمارهم بين ( 15 – 20) سنة.
د – (10.000) عشرة الاف دينار لمن عمره اقل من (15) سنة.
ثانيا – بدلات الاشتراك.
أ – (4000) اربعة الاف دينار سنويا لكل عضو بدل اشتراك.
ب – (3000) ثلاثة الاف دينار سنويا لاولاد الاعضاء دون سن (21) سنة.
المحتوى 2
مادة 10
يلغى نص المادة (الثانية عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية عشرة : موارد النادي.
اولا – تتكون موارد النادي مما يأتي :
أ – بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك.
ب – ايراد البنك والحفلات.
ج – التبرعات والمنح التي تقرها الهيئة الادارية بعد موافقة الوزير عليها.
ثانيا – للهيئة الادارية الاقتراض برهن بعد موافقة الهيئة العامة عليه.
مادة 11
يلغى نص المادة (الثالثة عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة عشرة : ابطال العضوية.
اولا – يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا لم يسدد بدل الاشتراك السنوي خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة التي يستحق فيها دون الاخلال بحق النادي بالمطالبة بالمبالغ المترتبة بذمته.
ب – اذا لم يسدد المبالغ المترتبة بذمته للنادي عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويتم اخطاره وفي حالة عدم تسديده يتم انهاء عضويته.
ج – في حالة الوفاة او الاستقالة أو انتفاء احد شروط العضوية عنه أو فصله حسب احكام هذا النظام وفي حالة حل النادي.
مادة 12
يلغى نص المادة (الخامسة عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة عشرة : الشكاوى والعقوبات.
اولا – الشكاوى والعقوبات.
أ – لاعضاء النادي ان يقدموا ما لديهم من شكاوى تحريريا الى امين سر النادي او في سجل المقترحات.
ب – على الاعضاء مراعاة احكام هذا النظام والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة الادارية.
ثانيا – في حالة مخالفة العضو أو احد ابناءه لهذا النظام والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة الادارية فلها توجيه احدى العقوبات التالية :
أ – التنبيه.
ب – ايقاف العضوية لمدة اقصاها سنة.
ج – انهاء العضوية له أو لاحد ابناءه.
ثانيا – يتم فصل العضو أو احد ابناءه اذا عوقب اي منهم لمرتين باحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة.
رابعا – للهيئة الادارية اتخاذ أي اجراء بحق العضو المخالف عند مخالفته للضوابط والقرارات التي تصدرها.
خامسا – على الهيئة الادارية استدعاء العضو المخالف لغرض مناقشة المخالفة التي ارتكبها وفي حالة عدم حضوره يتم استدعائه للمرة الثانية وعند عدم حضوره فللهيئة الادارية اصدار اي عقوبة ترتئيها بموجب احكام هذا النظام.
سادسا – يكون قرار الهيئة الادارية بأسقاط العضوية أو بايقافها بأغلبية عدد اعضاءها وبالاقتراع السري.
سابعا – عند اسقاط عضوية العضو يسقط حقه من الاستفادة من خدمات النادي أو المطالبة بأية مبالغ دفعها للنادي.
مادة 13
يلغى نص المادة (السادسة عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة عشرة : الضيوف.
أ – لكل عضو ان يدعو ضيوف الى النادي بالاوقات والكيفية التي تحددها الهيئة الادارية.
ب – يشترط في الضيف ان يكون متمتعا بنفس الشروط المتوفرة في العضو.
ج – لا يجوز دعوة العضو المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بصفة ضيف الى النادي.
د – لا يجوز دخول الضيف بمفرده الا بمعية العضو الداعي في النادي وعليه تسجيل اسمه في سجل الضيوف.
هـ – يكون العضو مسؤولا عن اية تصرفات أو نفقات تترتب على ضيوفه.
و – لا يجوز للضيوف ارتياد المسابح وقاعات البليارد والتنس والسكواش والمكتبة واية مرفق تقرره الهيئة الادارية.
مادة 14
المادة (الثامنة عشرة) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة عشرة : انتخاب الهيئة الادارية.
أ – يكون الترشيح لعضوية الهيئة الادارية قبل الموعد المقرر للاجتماع السنوي بثلاث اسابيع في الاقل بطلب تحريري يقدمه العضو المرشح الى الهيئة الادارية ويشترط ان تكون عضويته في النادي مدة لا تقل عن (7) سبعة سنوات وان لا يكون معاقبا باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – ترسل اسماء المرشحين الى وزارة الداخلية وفق أسبقية الترشيح وتعلق اسماء المرشحين حسب ورودها من الوزارة في لوحة الاعلانات قبل مدة لا تقل عن سبعة ايام من الموعد المحدد للانتخابات.
ج – يجري التصويت في انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري المباشر.
د – تختار الهيئة العامة من بين أعضاءها لجنة مشرفة على ان لا يقل عددها عن خمسة لمساعدة القاضي في عملية الانتخاب.
هـ – للعضو انتخاب عدد من المرشحين لعضوية الهيئة الادارية الموجودين في القائمة على ان لا يزيد عـددهم عـن (9) تسعة اعضاء.
و – على اعضاء الهيئة الادارية المنتخبين عقد اجتماع خلال (7) سبعة ايام من انتخابهم لينتخبوا بينهم رئيس ونائبين للرئيس وأمين للسر.
المحتوى 3
مادة 15
المادة (الحادية والعشرون) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية والعشرون : اختصاصات الهيئة الادارية.
اولا – مهام الهيئة الادارية :
أ – يمثل النادي رئيس الهيئة الادارية أو من تخوله امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمحاكم والجهات الاخرى.
ب – يدعو الرئيس أو احد نائبيه او أمين السر الهيئة العامة للاجتماع السنوي على ان لا يكون قبل اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام أما الاجتماع الاستثنائي فيعقد في اي وقت خلال السنة.
ج – توقيع المراسلات من رئيس الهيئة الادارية او من أمين السر أو من تخوله الهيئة الادارية.
د – توقيع الصكوك من رئيس الهيئة أو من تخوله الهيئة الادارية.
هـ – للهيئة الادارية اصدار القرارات والضوابط بشأن الاعمال التنظيمية للنادي وتحديد الاسعار والاجور التي تقررها لقاء الخدمات المقدمة للاعضاء.
و – تقوم الهيئة الادارية بتنظيم امور النادي من الناحية الادارية والمالية.
ز – للهيئة الادارية ان تشكل لجان داخلية لتمشية نشاطات وفعاليات النادي المختلفة.
ح – للهيئة الادارية أو من تخوله تعيين العاملين في النادي لتمشية اعماله.
ثانيا – مهام امين السر :
أ – توجيه الدعوة الى اعضاء الهيئة الادارية لغرض الاجتماع.
ب – تسجيل قرارات الهيئة الادارية وتوقيعها وتوزيعها على اعضاء الهيئة ومسك سجل بذلك.
ج – اعداد جدول لاعمال اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة.
د – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
هـ – القيام بأية امور اخرى يكلف بها من الهيئة الادارية.
مادة 16
المادة (الثانية والعشرون) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية والعشرون :
اولا – يمسك النادي السجلات الآتية :
أ – سجل الاعضاء : يدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم ومهنهم واعمارهم وتاريخ انتمائهم.
ب – سجل القرارات : يدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية ويوقع عليه من قبلها.
ج – سجل الحسابات : يدون فيه ايرادات ومصروفات النادي على ان يكون مصدقا من الكاتب العدل.
د – سجل الاموال والاثاث : يدون فيه جميع ما يعود للنادي من اثاث واموال منقولة وغير منقولة.
هـ – سجل المراسلات الصادرة والواردة.
و – سجل المقترحات.
ز – سجل الضيوف.
ح – أي سجل تقرره الهيئة الادارية لتنظيم امور النادي المالية والادارية.
ثانيا – تمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ، و) من هذه المادة مما يأتي :
أ – أمين السر : سجل القرارات وسجل الاعضاء.
ب – مدير الادارة : سجل المراسلات وسجل الضيوف وسجل المقترحات.
ج – مدير الحسابات : سجل الحسابات وسجل الاموال والاثاث.
مادة 17
المادة (الثالثة والعشرون) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة والعشرون : الحسابات وتدقيقها.
أ – تدقق الحسابات الختامية للنادي سنويا من محاسب قانوني مجاز تعينه الهيئة الادارية.
ب – تبدأ السنة المالية للنادي من اليوم الاول لشهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الاول. ويتم تقديم تقرير بالحسابات الختامية الى الهيئة الادارية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لغرض اقراره من قبلها ومن ثم تعرض على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
مادة 18
يلغى نص المادة الرابعة والعشرون من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة والعشرون : الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
أ – يعقد اجتماع الهيئة العامة في موعد تقرره الهيئة الادارية على ان لا يكون قبل اليوم الاول من شهر نيسان.
ب – يعلن عن جدول الاعمال وتقرير الحسابات الختامية في لوحة الاعلانات قبل اسبوعين في الاقل من موعد الاجتماع.
ج – يعلن عن دعوة اجتماع الهيئة العامة في صحيفة محلية قبل اسبوعين من موعده في الاقل.
د – تعرض الهيئة الادارية تقريرا عن نشاطاتها واعمالها وعن الحسابات الختامية وتقديم الموازنة السنوية للمصادقة عليها من الهيئة العامة.
هـ – يكتمل النصاب في اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء واذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة على موعده فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع الثاني وينعقد في نفس المكان والزمان المعينين ويعد النصاب حاصلا في الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الحاضرين.
و – لا يحق للعضو الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخاب فيها ما لم يسدد ما في ذمته من اشتراكات وديون.
ز – يترأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية أو احد نائبيه أو احد اعضاء الهيئة الادارية التي تخوله الهيئة بذلك.
ح – تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وباكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين فيما يخص تعديل النظام الداخلي أو حل النادي اختياريا أو فيما يتعلق بالتصرف باموالها غير المنقولة.
المحتوى 4
مادة 19
المادة الخامسة والعشرون من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة والعشرون : اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي.
أ – للهيئة الادارية ان تدعو الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي بطلب تحريري يقدم من ثلث اعضاء الهيئة العامة.
ب – تحدد الهيئة الادارية موعد الاجتماع الاستثنائي مع ذكر جدول اعماله في لوحة الاعلانات وينشر في صحيفة محلية قبل اسبوعين من موعده المقرر.
مادة 20
المادة (السادسة والعشرون) من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة والعشرون : حل الهيئة الادارية
مادة 21
المادة السادسة والعشرون من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة والعشرون :
في حالة مخالفة الهيئة الادارية لاحكام هذا النظام بشكل يتعارض مع اهداف ومصلحة النادي واحكام قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 فتدعى الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي بطلب تحريري يقدم من ثلث اعضائها وللهيئة العامة في حالة ثبوت ذلك حل الهيئة الادارية او اعفاء بعض اعضائها بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين واجراء انتخابات جديدة في اجتماع لاحق يعين موعده في تلك الجلسة.
مادة 22
المادة (السابعة والعشرون من النظام ) ويحل محله ما يأتي :
المادة السابعة والعشرون : تعديل النظام الداخلي
اولا – أي اقتراح يتضمن تعديل النظام الداخلي للنادي يجب ان يقدم من الهيئة الادارية او من ثلث اعضاء الهيئة العامة الذين لهم حق التصويت وعلى مقدمي اقتراح التعديل تقديمه الى الهيئة الادارية خلال مدة (21) احدى وعشرون يوما في الاقل قبل اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي او الاستثنائي الذي تريد طرحه فيه ويجب تبليغ اعضاء الهيئة العامة باقتراح التعديل قبل (14) اربعة عشر يوما في الاقل من موعد الاجتماع كما يجب اعلانه في لوحة الاعلانات.
ثانيا – اذا رفض اقتراح التعديل في الاجتماع الاستثنائي فلا يجوز اعادة عرضه ثانية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي.
مادة 23
المادة الثلاثون من النظام ويحل محله ما يأتي :
المادة الثلاثون : اصدار التعليمات
تصدر الهيئة الادارية ضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي.
مادة 24
ا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الهيئة الادارية