عنوان التشريع: النظام الداخلي للخدمة في شركة الهدى العامة للسياحة الدينية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يطبق قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم بـ (25) لسنة 1960 وقانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم بـ (14) لسنة 1991.
مادة 2
يعد مجلس ادارة الشركة الملاك السنوي للشركة ويعدله سنويا.
مادة 3
أ – يتكون ملاك الشركة من الموظفين على الملاك الدائم.
ب – للشركة التعاقد مع الغير من المتقاعدين وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة ممن تحتاج الشركة خدماتهم للعمل لديها كخبراء في مجال نشاط الشركة وبموجب احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ (361) لسنة 1985 الخاص بتشغيل المتقاعدين و(603) لسنة 1987 الخاص بتعيين الموظفين المؤقتين.
مادة 4
يحول الموظفون العاملون بعقود دائمية وفق النظام المرقم بـ (3) لسنة 1996 ممن تنطبق عليهم شروط التعيين على ان لا تزيد اعمارهم على (28) سنة الى الملاك الدائم مع احتفاظهم بخدماتهم السابقة.
مادة 5
تمنح المخصصات في الشركة وفقا لما يأتي :
أ – تمنح مخصصات الايفاد حسب قانون الايفاد والسفر المرقم بـ (38) لسنة 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (42) لسنة 1998.
ب – لمدير عام الشركة تكليف الموظفين للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ومنحهم اجور الاعمال الاضافية وفقا للقانون.
مادة 6
لمجلس ادارة الشركة منح الموظف الدائم او بعقد مكافأة خاصة تتعلق بالانجاز الاستثنائي والمتميز وضمن الموازنة المصدقة والتعليمات النافذة.
مادة 7
يحتفظ الموظف المنقول الى الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بحقوقه الوظيفية وفقا للقانون او قواعد الخدمة المطبقة عليه في وظيفته المنقول منها مع منحه المخصصات التي يتقاضاها اقرانه من موظفي الشركة.
مادة 8
يشمل بالارباح السنوية :
أ – الموظفون العاملون على الملاك الدائم.
ب – الموظفون المنسبون للعمل في الشركة ولفترة لا تزيد على سنتين.
مادة 9
أ – تمنح الارباح السنوية على اساس ايام العمل خلال السنة ولا تصرف الا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ مباشرة الموظف بالعمل وان يكون مستمرا بالخدمة في الشركة.
ب – لا يشمل الموظف باكثر من نظام لحوافز الارباح السنوية.
مادة 10
يلغى النظام الداخلي للخدمة في الشركة المرقم بـ (3) لسنة 1996.
مادة 11
لمجلس ادارة الشركة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره.
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء