النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البنان

      التعليقات على النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البنان مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البنان
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – توزع نسبة الـ (50٪) الخمسين من المئة من الاجور المنصوص عليها في (جـ) من الفقرة (2 ) من البند (تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (188) لسنة 2001 وفق النسب الاتية :
أ – نسبة (10٪) عشرة من المئة لفريق العمل المكلف بالنشاط.
ب – نسبة (40٪) اربعين من المئة للعاملين في المركز.
ثانيا – تكون نقاط فريق العمل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة كما يأتي :
العنوان – عدد النقاط
أ – الرئيس – (10) عشر.
ب – معاون الرئيس- (7) سبعة.
جـ – رئيس مهندسين – (7) سبع.
د – مهندس – (6) ست.
هـ – عضو الفريق – (4) اربع
ثالثا – تكون نقاط العاملين في المركز المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة كما يأتي :
العنوان – عدد النقاط
أ – المدير العام – (10) عشر
ب – عضو مجلس الادارة – (9) تسع
جـ – مدير قسم ورئيس مهندسين ورئيس فيزياويين ورئيس كيمياويين ورئيس جيولوجين ورئيس احصائيين ورئيس جيوفيزيائيين ورئيس مبرمجين ورئيس اختصاص في نظم المعلومات – (8) ثمان
د – رئيس شعبة ومهندس اقدم وفيزياوي اقدم وكيمياوي اقدم وجيولوجي اقدم وجيوفيزيا اقدم ومبرمج ومحلل اقدم ومبرمج اول – (7) سبع.
هـ – مهندس وفيزياوي وكيمياوي وجيولجي وجيوفيزياوي واحصائي ومبرمج محلل ومشغل حاسبة اقدم – (6) ست
و – معاون مهندس ومعاون فيزياوي ومعاون كيمياوي ومعاون جيولوجي ومعاون جيوفيزياوي ومعاون احصائي ومعاون مبرمج وملاحظ فني اقدم ومحاسب ومدقق ورئيس ملاحظين وامين مخزن وامين مكتبة وملاحظ فني – (5) خمس.
ز – معاون محاسب ومعاون مدقق ومعاون امين مخزن وامين صندوق وملاحظ ومعاون ملاحظ فني ومساعد مختبر – (4) اربع.
ح – كاتب ومشغل حاسبة وكهربائي وميكانيك ومشغل بدالة وسائق وموزع بريد وموظف رونيو وتصوير وموظف فحص وكاتب طابعة – (3) ثلاث.
ط – موظف خدمات وحارس ومنظف – (2) اثنتان

مادة 2
اولا – يصرف ويوزع الحافز شهريا ويجوز تعديل طريقة الصرف بقرار من الوزير عند الاقتضاء ويتم احتساب الحافز وفقا للمعادلة الاتية :
مبلغ الحافز= مجموع الحوافز المتحققة خلال الشهر × عدد نقاط المشمول.
مجموع النقاط المشمولين

مادة 3
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة.
ثانيا – الموفد داخل العراق او خارجه لاغراض تتعلق بالعمل.
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها.
رابعا – المنسب الى دائرة اخرى على ان لاتزيد مدة التنسيب على (180) مئة وثمانون يوما.
خامسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) وفي حالة استدعاء الموظف للنفير العام.
سادسا – التمتع باجازة دراسية داخل العراق وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) لسنة 2001.
سابعا – الموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة.
ثامنا – المتمتع بالاجازات المرضية عن الامراض المستعصية او الامراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا.

مادة 4
يحجب الحافز كليا عن المشمول في احدى الحالات الاتية :
اولا – معاقبته بعقوبة التوبيخ او تنزيل الراتب او انقاض الراتب والفصل والعزل.
ثانيا – المتمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية لما يزيد على (10) عشرة ايام في الشهر الذي يستحق فيه الحافز.
ثالثا – اخلال فريق العمل بشروط انجازه اخلالا يؤدي الى عدم تحقيق اي مردود خلال الشهر المعنى لاسباب تعود اليه بقرار من مجلس ادارة المركز.
رابعا – المتمتعة باجازة الامومة.
خامسا – الغائب بدون عذر مشروع لمدة يومين.

مادة 5
يحرم من الحافز جزئيا في احدى الحالات الاتية :
اولا – (50٪) خمسون من المئة من عدد النقاط في حالة الغياب ليوم واحد بدون عذر مشروع.
ثانيا – تخفض نقطة واحدة عن كل يوم من ايام الاجازة الاعتيادية او المرضية لما زاد على ثلاثة ايام واقل من عشرة ايام.
ثالثا – (50٪) خمسون من المئة في حالة معاقبة المشمول بلفت النظر.

مادة 6
يستحق الموظف المتقاعد والمستقيل بموافقة دائرته والمنقول الحوافز لغاية تاريخ انفكاكه.

مادة 7
اولا – لوزير الاسكان والتعمير تخفيض نسبة (50٪) خمسين من المئة من مجموع نقاط المشمولين بهذا النظام الداخلي
ثانيا – للمجلس تخفيض (25٪) خمسة وعشرين من المئة من مجموع نقاط المشمولين بهذا النظام الداخلي بقرار مسبب اذا حصل تلكؤ في اداء الموظف المشمول بهذا النظام الداخلي.

مادة 8
ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 3 / 9 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (188) في 21 / 8 / 2001.

معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير