النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البناء

      التعليقات على النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البناء مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لتوزيع الحوافز على العاملين في مركز بغداد لبحوث البناء
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يرتبط مركز بغداد لبحوث البناء بوزارة الاسكان والتعمير ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الاداري ويتكون من :
اولا – قسم المواد: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الماجيستير في الهندسة المدنية في الاقل وله خدمة في مجال اختصاص القسم مدة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبقية الخاصة بتحسين نوعية مواد البناء ومعالجة مشاكلها الفنية والسعي لانتاج مواد بناء جديدة بديلة وترتبط به :
أ – شعبة مواد البناء.
ب – شعبة مواد الطرق.
جـ – شعبة المواد المضافة والرابطة والطلاء.
ثانيا – قسم الانشاءات : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الماجيستير في الهندسة المدنية في الاقل وله خدمة في مجال اختصاص القسم مدة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبقية الخاصة بتحسين وتطوير اساليب الهندسة الانشائية وتطوير صناعة البناء بانواعه وترتبط به :
أ – شعبة الاساليب والانظمة الانشائية.
ب – شعبة التقويم الانشائي.
جـ – شعبة هندسة خدنات الميكانيك والكهرباء والصحية.
ثالثا – قسم العمارة والبيئة: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الماجيستير في الهندسةالمعمارية في الاقل وله خدمة في مجال اختصاص القسم مدة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى دراسة العوامل البيئية وعلاقة ذلك بالابنية والمنشآت ومتطلبات العزل الحراري واعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالعمارة وترتبط به :
أ – شعبة العمارة.
ب – شعبة البيئة.
جـ – شعبة العزل الحراري والصوتي.
رابعا – قسم الشؤون الادارية والمالية والقانونية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل القسم مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات، يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بالانشطة الادارية والمالية والقانونية وصيانة موجودات المركز وترتبط به :
أ –شعبة الافراد.
ب – شعبة الشؤون المالية.
جـ – شعبة الشؤون القانونية.
د – شعبة الصيانة.
هـ – شعبة المخازن.
و – شعبة الخدمات الادارية.
خامسا – قسم الرقابة الداخلية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل القسم مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات ويتولى تدقيق النشاطات المالية والمحاسبية والمخازن والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقيام باعمال السيطرة المخزنية عن طريق مسك السجلات والبطاقات وترتبط به :
أ – شعبة التدقيق الداخلي.
ب – شعبة السيطرة المخزنية.
سادسا – قسم النظم والمعلومات : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل القسم مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات ويتولى المساهمة في اعداد وتجميع وتنسيق الخطط المعدة مع اقسام المركز ومتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ مفردات الخطة وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها وتقديم التقارير الشهرية والدورية وتطوير القوى العاملة ورفع مستوى الاداء لمهارات ومعارف العاملين باقامة الندوات والدورات للغير مقابل اجور وترتبط به :
أ – شعبة التخطيط والمتابعة.
ب – شعبة التدريب والتطوير.
جـ – شعبة المعلوماتية (الانترنيت) والمكتبة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير