نظام التعديل الثاني لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي (شركة عامة) رقم (21) لسنة 2000

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي (شركة عامة) رقم (21) لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي (شركة عامة) رقم (21) لسنة 2000
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (3) من نظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي رقم (21) لسنة 2000 وتكون الفقرة (هـ) لها :
هـ – درجة التخويل (5 – 3) نقطة
5 نقاط للموظف المخول بالتوقيع عن المصرف من الدرجة (ب)

مادة 2
ينشر هذا النظام ويعد نافذا اعتبارا من 1 / 7 / 2002

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية