عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي (شركة عامة) رقم (21) لسنة 2000
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة (3) من نظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي رقم (21) لسنة 2000 وتكون الفقرة (هـ) لها :
هـ – درجة التخويل (5 – 3) نقطة
5 نقاط للموظف المخول بالتوقيع عن المصرف من الدرجة (ب)
مادة 2
ينشر هذا النظام ويعد نافذا اعتبارا من 1 / 7 / 2002
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية