النظام الداخلي للمجلة الطبية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي للمجلة الطبية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلة الطبية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – يستمر عمل المجلة الطبية العراقية الصادرة عن نقابة اطباء العراق، والتي أسست عام 1953 بأسم (مجلة ذوي المهن الطبية)، وفق احكام هذا النظام وهي مجلة علمية طبية دورية محكمة.
ب – مقر المجلة : بناية نقابة اطباء العراق ولها ان تتخذ مقرا مناسبا لها في أي مكان اخر تختاره هيئة التحرير ولها ان تفتح مكاتب في محافظات القطر.

مادة 2
تتكون المجلة من التنظيمات الاتية :
أ – رئيس التحرير.
ب – هيئة التحرير.
ج – مكتب المجلة.
د – الهيئة الاستشارية.

مادة 3
اهداف المجلة :
تعمل المجلة في اطار الاهداف والوسائل الاتية :
أ – استقطاب وتشجيع ورعاية البحث والنشر العلمي والطبي والصحي في القطر بشكل خاص ومن خارجه بشكل عام.
ب – رعاية الاطباء الشباب وطلبة كليات الطب وتشجيعهم على البحث العلمي الرصين.
ج – التعاون مع كليات الطب العراقية والمؤسسات العلمية الاخرى داخل القطر.
د – التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية في مجال النشر الطبي العلمي والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية.

مادة 4
رئيس التحرير :
أ – يتم تسميته او اعفاءه بقرار من المؤتمر العام للنقابة وبأقتراح من مجلس النقابة.
ب – يتولى رئيس التحرير المهام التالية :
اولا – ادارة الاجتماعات الدورية لهيئة التحرير والنشاطات الاخرى التي تقيمها المجلة.
ثانيا – اقتراح تعيين او اعفاء اعضاء هيئة التحرير للمصادقة عليها من قبل المؤتمر العام للنقابة.
ثالثا – التوقيع على كاغة المراسلات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بعمل المجلة.
رابعا – تعيين واعفاء العاملين في مكتب المجلة وتحديد رواتبهم الشهرية وتطبيق ما يتعلق بأمور خدمتهم وانضباطهم بعد موافقة هيئة التحرير.
خامسا – تمثيل المجلة امام الجهات كافة.
سادسا – يكون رئيس التحرير مسؤولا امام المؤتمر العام للنقابة عن كافة شؤون المجلة ومتابعة تنفيذ اهدافها.
سابعا – صرف ما يترتب من مصاريف ادارية وتسديد النفقات وبموافقة هيئة التحرير.

مادة 5
هيئة التحرير:
أ – تتكون هيئة التحرير من (9) اعضاء.
ب – تختار هيئة التحرير بالانتخاب وبالاغلبية المطلقة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده نائبا للرئيس يقوم مقام رئيس التحرير في حالة غيابه.
ج – تختار بالانتخاب وبالاغلبية المطلقة من بين اعضائها امينا ماليا يكون مسؤولا عن الامور المالية للمجلة.
د – تجتمع دوريا برئاسة رئيس التحرير او نائبة في حالة غيابه لوضع الخطط الخاصة باصدار المجلة ومتابعتها والعمل على اصدارها بمواعيدها المقررة وبمواصفات فنية وعلمية متميزة.
هـ – وضع ضوابط خاصة للباحثين وتغييرها حسب متطلبات وتطوير العمل في المجلة.
و – تقييم البحوث والدراسات المرسلة الى المجلة وتهيئتها للنشر وفق السياقات التي تضعها.
ز – المصادقة على العقود والمبالغ المطلوبة لكبع واصدار المجلة وصرفها لمستحقيها.
ح – العمل على تعظيم موارد المجلة من خلال الفعاليات المختلفة والتي تنسجم مع قانون نقابة الاطباء.
ط – اختيار وتغير اعضاء الهيئة الاستشارية للمجلة.
ي – منح المكافأت للعاملين في المجلة (من غير رئيس واعضاء هيئة التحرير) او الذين يقدمون خدمات للمجلة والتي تساهم في تطوير عملها.

مادة 6
مكتب المجلة
يتكون مكتب المجلة من عدد من الموظفين الاكفاء لتمشية عملها ووفقا لما يأتي.
اولا – قسم الحسابات : يدير القسم موظف بدرجة محاسب كفوء وتكون واجباته :
أ – تنظيم السجلات والاضابير وتراعى الاصول الحسابية والمالية المعمول بها عند قطع الوصولات وعند استلام المبالغ.
ب – تنظيم ميزانية المجلة.
ج – مسك سجل الموجودات الثابتة ويكون مسؤولا عنها واية سجلات اخرى تتطلبها طبيعة العمل.
ثانيا – القسم القانوني : يدير القسم مشاور قانوني ذو خبرة قانونية وادارية لغرض تنظيم واعداد العقود التي تبرمها المجلة مع الغير واعداد مناقصات الطبع وابداء المشورة القانونية.
ثالثا – ملاحظ من (1 – 3) لتمشية الامور والمراسلات الادارية وكل ما يتعلق بالارشيف والحفظ وفتح الاضابير وطبع المراسلات.

المحتوى 2
مادة 7
مالية المجلة :
أ – تتكون مالية المجلة من :
اولا – ما يخصصه المؤتمر العام للنقابة من ميزانية النقابة من دعم مادي سنوي.
ثانيا – رسم الاشتراك السنوي في المجلة.
ثالثا – بدلات نشر البحوث العلمية في المجلة.
رابعا – بدل بيع مطبوعاتها.
خامسا – ريع الفعاليات والنشاطات الثقافية التي تقوم بها او تساهم بها وبما ينسجم مع اهداف نقابة اطباء العراق.
سادسا – ريع الاعلانات في المجلة.
سابعا – أية هبات او تبرعات الى المجلة وفق السياقات المعمول بها.
ب – تودع اموال المجلة وسنداتها المالية في مصرف حكومي باسم المجلة الطبية العراقية.
ج – اولا – تكون للمجلة ميزانية وحسابات مستقلة تخضع للتدقيق والرقابة وفق السياقات المعمول بها.
ثانيا – توقع جميع المعاملات المصرفية والصكوك من قبل رئيس التحرير والامين المالي والمحاسب.
ثالثا – يتم طبع واصدار المجلة وفقا للضوابط والتعليمات الحسابية المعمول بها.

مادة 8
التقرير السنوي :
تقدم هيئة التحرير تقريرا سنويا الى المؤتمر العام للنقابة يتضمن الامور الادارية والمالية وأية خطط مستقبلية للمجلة لغرض المصادقة عليه.

مادة 9
يعتبر هذا النظام نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نقيب اطباء العراق