التعديل الثالث للنظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (1) من النظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997ويحل محله ما يأتي :
المادة – 1 –
يتالف مركز وزارة الصناعة والمعادن من :
أ – دائرة التخطيط.
ب – الدائرة الفنية.
ج – الدائرة الاقتصادية.
د – الدائرة الادارية.
هـ – الدائرة القانونية.
و – دائرة المشاريع الفنية.
ز – دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية.
ح – دائرة الاستثمارات.
ط – دائرة الرقابة الداخلية.
ي – مركز المعلومات والمعرفة العلمية.
ك – مكتب الوزير.

مادة 2
يلغى نص المادة (7) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي :
المادة – 7 –
دائرة المشاريع الفنية : وتتولى مهمة الاشراف على المشاريع الفنية ذات الاهمية الخاصة التي تكلف بها ومتابعتها.

مادة 3
يضاف ما يلي الى البند (ب) من المادة (9) من النظام الداخلي ويكون الفقرتين (رابعا) و (خامسا) منها :
رابعا – قسم الاستثمارات.
خامسا – قسم المجمعات الصناعية.

مادة 4
يعدل تسلسل المادة (10) من النظام الداخلي الى المادة (11) ويكون تسلسل المادة (11) المادة (10) منه.

مادة 5
يلغى نص المادة (10) من النظام الدخلي ويحل محله ما يأتي :
المادة – 10 –
دائرة الرقابة الداخلية :
أ – تتولى المهام الاتية :
اولا – تدقيق حسابات مركز الوزارة.
ثانيا – تدقيق حسابات العملة الاجنبية.
ثالثا – تدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة او الشركات العامة التابعة لها.
رابعا – متابعة اصدار الحسابات الختامية الاولية للشركات العامة التابعة للوزارة ومطابقتها مع متطلبات اصدار الحسابات الختامية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
خامسا – دراسة وتطوير انظمة العمل لاقسام الرقابة الداخلية في الشركات العامة التابعة للوزارة وتطوير الملاكات العاملة فيها وفي الدوائر المالية.
سادسا – متابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية عن اداء الشركات العامة التابعة للوزارة والمشاركة في عمليات تقويم الاداء.
سابعا – الاشراف الفني على اقسام الرقابة الداخلية في الشركات العامة التابعة للوزارة.
ب – تتألف الدائرة من الاقسام الآتية :
اولا – قسم تدقيق الحسابات.
ثانيا – قسم الرقابة على الاتفاقيات والعقود.
ثالثا – قسم المتابعة والدراسة.

مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن