عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (1) من النظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن المرقم بـ (1) لسنة 1997ويحل محله ما يأتي :
المادة – 1 –
يتالف مركز وزارة الصناعة والمعادن من :
أ – دائرة التخطيط.
ب – الدائرة الفنية.
ج – الدائرة الاقتصادية.
د – الدائرة الادارية.
هـ – الدائرة القانونية.
و – دائرة المشاريع الفنية.
ز – دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية.
ح – دائرة الاستثمارات.
ط – دائرة الرقابة الداخلية.
ي – مركز المعلومات والمعرفة العلمية.
ك – مكتب الوزير.
مادة 2
يلغى نص المادة (7) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي :
المادة – 7 –
دائرة المشاريع الفنية : وتتولى مهمة الاشراف على المشاريع الفنية ذات الاهمية الخاصة التي تكلف بها ومتابعتها.
مادة 3
يضاف ما يلي الى البند (ب) من المادة (9) من النظام الداخلي ويكون الفقرتين (رابعا) و (خامسا) منها :
رابعا – قسم الاستثمارات.
خامسا – قسم المجمعات الصناعية.
مادة 4
يعدل تسلسل المادة (10) من النظام الداخلي الى المادة (11) ويكون تسلسل المادة (11) المادة (10) منه.
مادة 5
يلغى نص المادة (10) من النظام الدخلي ويحل محله ما يأتي :
المادة – 10 –
دائرة الرقابة الداخلية :
أ – تتولى المهام الاتية :
اولا – تدقيق حسابات مركز الوزارة.
ثانيا – تدقيق حسابات العملة الاجنبية.
ثالثا – تدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة او الشركات العامة التابعة لها.
رابعا – متابعة اصدار الحسابات الختامية الاولية للشركات العامة التابعة للوزارة ومطابقتها مع متطلبات اصدار الحسابات الختامية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
خامسا – دراسة وتطوير انظمة العمل لاقسام الرقابة الداخلية في الشركات العامة التابعة للوزارة وتطوير الملاكات العاملة فيها وفي الدوائر المالية.
سادسا – متابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية عن اداء الشركات العامة التابعة للوزارة والمشاركة في عمليات تقويم الاداء.
سابعا – الاشراف الفني على اقسام الرقابة الداخلية في الشركات العامة التابعة للوزارة.
ب – تتألف الدائرة من الاقسام الآتية :
اولا – قسم تدقيق الحسابات.
ثانيا – قسم الرقابة على الاتفاقيات والعقود.
ثالثا – قسم المتابعة والدراسة.
مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن