تعديل النظام الداخلي للجمعية العراقية للتصوير المعدل لعام 2002

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للجمعية العراقية للتصوير المعدل لعام 2002 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للجمعية العراقية للتصوير المعدل لعام 2002
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

الباب الاول
الاسم والتعريف والمقر :

مادة 1
الاسم: الجمعية العراقية للتصوير ويرمز لها بالحروف التالية :
(ج. ع. ت.) (i.s.p)

مادة 2
المقر : يكون المقر العام للجمعية في بغداد، ولها فتح فروع اخرى في بقية المحافظات.

مادة 3
التعريف : الجمعية العراقية للتصوير – جمعية ثقافية، أجتماعية، فنية، تعنى بمجالات التصوير داخل العراق.

الباب الثاني

مادة 4
الاهداف :
تسعى الجمعية على تحقيق الاهداف الاتية :
اولا – رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والفني لاعضائها.
ثانيا – تحقيق اللقاءات والتعارف بين هواة ومعترفي التصوير محليا وعربيا وعالميا، والسعي لدعم اتحاد المصورين العرب.
ثالثا – العمل على تهيئة اجهزة ومواد التصوير ومستلزماتها التي لا تتوفر في الاسواق المحلية، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
رابعا – العمل على حماية الحقوق المهنية والثقافية والفنية لاعضائها.
خامسا – السعي من اجل الترفيه عن اعضائها.
سادسا – اقامة المعارض العالمية للتصوير الفوتوغرافي والسعي لاقامة عروض سينمائية وتلفزيونية مماثلة.
سابعا – منح الاجازات لفتح منتديات خاصة لتعليم مبادىء التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتلفزيوني والفيديو.
ثامنا- السعي لايجاد السبل والوسائل المناسبة للتمويل الذاتي.
تاسعا – أقامة المعارض المحلية والقطرية وتبني المعارض الشخصية للمصورين المتميزين من العراقيين والعرب والاجانب من الدول الصديقة.

مادة 5
وسائل تحقيق الاهداف :
تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها عبر الوسائل التالية :
اولا – تطوير وتجديد معلومات الاعضاء عن طريق اقامة الدورات التأهيلية والتدريبية داخل او خارج العراق بموافقة الجهات المختصة.
ثانيا – اقامة المعارض والمسابقات داخل القطر وخارجه بموافقة الجهات المختصة.
ثالثا – اقامة الامسيات والندوات والمحاضرات الثقافية والفنية.
رابعا – أصدار مجلة ثقافية فنية تعنى بفن التصوير
ونشر البحوث العلمية المختصة والعمل على تأسيس مكتبة.
خامسا – التنسيق مع التجمعات العربية والعالمية ذات الاختصاص لغرض تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات في مجال التصوير، بعد موافقة الجهات المختصة.

الباب الثالث
العضوية :

مادة 6
يحق لجميع المصورين العراقيين والعرب (الفوتوغرافي، السينمائيين التلفزيونيين) من المحترفين والهواة والمعنيين في مجالات التصوير كافة الانتماء الى الجمعية وتمنح لهم هويات التصوير بموافقة الجمعية وضمن الشروط المطلوبة.

مادة 7
تقسيم العضوية :
اولا – عضو الشرف : تمنح عضوية الشرف للاشخاص الذين قدموا خدمات جليلة لفن التصوير او للجمعية، ويتم ذلك بموافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية على ان تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.
ثانيا – العضو العامل – تمنح صفة عضو عامل لمن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وبموافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وبعد مرور (3) ثلاث سنوات على انتسابه للجمعية، ولا يحق له الترشيح والتصويت الا بعد مرور هذه المدة.
ثالثا – العضو المشارك : يحق للهيئة الادارية منح صفة عضو مشارك وبأغلبية اعضائها.

المحتوى 2
مادة 8
شروط العضوية :
اولا – ان يكون عراقي الجنسية ولا يقل عمره عن (18) سنة.
ثانيا – يتعهد بالالتزام بالنظام الداخلي للجمعية.
ثالثا – ان يكون من المؤهلين في فن التصوير او من الذين قدموا اعمالا متميزة مصادق عليها من قبل الهيئة الادارية.
رابعا – ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
خامسا -يشترط في العضو العامل ان يكون :
أ – صاحب محل تصوير : بعد ان يجتاز الاختبار الفني والمهني، بالاضافة الى حصوله على شهادة ممارسة مهنة من الجمعية، وعلى اجازة ممارسة مهنة التصوير من اية جهة رسمية مخولة.
ب – صاحب مختبر تصوير : تنطبق نفس الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – مصور فوتوغرافي : ان يكون من المؤهلين في التصوير الفوتوغرافي، او من الذين قدموا أعمالا متميزة للجمعية بعد موافقة الهيئة الادارية عليها، او من موظفي الدولة بصفة مصور فوتوغرافي بعد حصوله على كتاب تأييد من دائرته.
د – مصور سينمائي او تلفزيوني او فيديو : ان يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني الذي تجريه الجمعية او ان يكون من خريجي كلية الفنون الجميلة او معهد الفنون الجميلة / قسم الفنون السمعية والمرئية او خريج دورات التصوير التي تقيمها الجمعية او صاحب مكتب حاصل على اجازة مهنة من اية جهة مخولة او من حملة الشهادات الفنية المماثلة من خارج العراق.
سادسا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من :
أ – اصحاب محلات بيع اجهزة ومستلزمات التصوير.
ب – اصحاب محلات تصليح الكاميرات واجهزة التصوير الاخرى.
ج – محمض وطباع.
د – مصور حر.
هـ – مساعد مصور سينمائي او تلفزيوني او مصور فيديو.
و – مصور شمسي.
ز – هاوي تصوير.
سابعا – لا يحق للعضو المشارك الترشيح او التصويت او الانتخاب.

مادة 9
يحق للهيئة الادارية منح (صفة عضو مشارك) للعرب من غير العراقيين على ان لا تتجاوز نسبتهم 25٪ من اصل اعضاء الجمعية ويتم اشعار وزارة الداخلية بذلك.

مادة 10
الحقوق والوجبات :
أ – مناقشة جميع قرارات وآراء ومواقف الهيئة العامة والادارية ولجانها الفرعية.
ب – الترشيح – التصويت – الانتخاب.
ج – المشاركة في جميع نشاطات الجمعية وبما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته وفقا للشروط المطلوبة.
ثانيا – حقوق العضو المشارك :
يتمتع العضو المشارك في جميع حقوق العضو بأستثناء حق الترشيح والتصويت والانتخاب.
ثالثا – واجبات الاعضاء :
أ – الالتزام بالنظام الداخلي للجمعية ودفع بدل الاشتراك السنوي.
ب – الالتزام بقرارات وتوصيات الهيئة الادارية ولجانها الفرعية.
ج – العمل ضمن تشكيلات الجمعية.
د – العمل على تطوير مهنة التصوير وبما ينسجم ونهضة فن التصوير.

مادة 11
زوال العضوية :
تزول صفة العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية اعضائها وذلك في احدى الحالات التالية :
اولا – انسحاب العضو او استقالته من الجمعية.
ثانيا – الفصل.
ثالثا – فقدان شرط من شروط العضوية، او تركه مهنة التصوير.
رابعا – الوفاة.
خامسا – عدم ايفاءه بالالتزماته المالية المطلوبة وعدم تواصله مع انشطة الجمعية.

مادة 12
العقوبات
يحق للهيئة الادارية اتخاذ العقوبات التالية باغلبية اعضائها :
اولا – التنبه : عقوبة تتخذ بسبب مخالفة النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه للمرة الاولى.
ثانيا – الانذار : عقوبة تتخذ بسبب تكرار مخالفته للنظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثالثا – تعليق العضوية : لمدة لا تزيد عن السنة وبقرار من الهيئة الادارية للاسباب التالية :
أ – اذا تكررت عقوبة الانذار مرتين.
ب – اذا ادى اهماله الحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.
رابعا – الفصل : عقوبة تتخذ بحق العضو في احدى الحالات التالية :
اولا –
أ – اذا أتى عملا او ارتكب مخالفات تتعارض مع اغراض واهداف الجمعية ووسائل تحقيقها.
ب – استغلاله لصفة العضوية لاغراض شخصية.
ج – تعمد الضرر بأموال وممتلكات الجمعية.

المحتوى 3
ثانيا –
أ – يبلغ العضو بالفصل تحريريا بقرار تعليق عضويته او فصله مدة (7) ايام من تاريخ صدور القرار واعلان ذلك في لوحة اعلانات الجمعية.
ب – يحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل في اول اجتماع للهيئة العامة، على ان يقدم طلبا الى امين السر بمدة لا تقل عن (15) يوما من عقد الاجتماع لدرجه ضمن اعمال الهيئة العامة ويكون قرارها قطعيا.
ج – لا يجوز للعضو المفصول او لورثة العضو المتوفي استرداد بدلات الاشتراك او الهبات التي قدمها للجمعية.

مادة 13
لا يجوز اعادة النظر في طلبات العضوية التي سبق ورفضتها الهيئة الادارية قبل مضي ستة أشهر على الاقل من تاريخ الرفض.

مادة 14
لا يحق للاعضاء المفصولين استعمال اي مرفق عائد للجمعية او المساهمة بفعالياتها.

الباب الرابع
مالية الجمعية وسجلاتها

مادة 15
تتكون مالية الجمعية من :
اولا – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية.
ثانيا – المساعدات غير المشروطة التي تقرر الهيئة الادارية قبولها على ان لا تكون من جهة اجنبية او خارجية الا بموافقة الجهات المختصة.
ثالثا – ريع النشطات المختلفة بالجمعيةت وبما فيها المطبوعات.

مادة 16
تودع اموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الادارية.

مادة 17
للهيئة الادارية الاحتفاظ بمبلغ (100000) مائة الف دينار لدى امين الصندوق لتغطية نفقات الحالات المستعجلة والنثرية.

مادة 18
يكون بدل الانتساب للجمعية وفقا لما يأتي :
اولا – (2000) الفي دينار للعضو من الاصناف الاتية :
أ – مصور حر.
ب – مساعد مصور سينمائي او تلفزيوني او مصور فيديو.
ج – هاوي تصوير.
د – مصور في دوائر الدولة.
هـ – محمض وطباع يعمل في محلات التصوير.
و – مصور شمسي.
ز – العاملون في محلات تصليح الكاميرات وآلات التصوير الاخرى.
ثانيا – (50000) خمسون الف دينار لاصحاب مختبرات التصوير الملون.
ثالثا – (5000) خمسة الاف دينار لاصحاب محلات التصوير ومحلات تصليح الكاميرات وآلات التصوير الاخرى.

مادة 19
تكون بدلات الاشتراك السنوي وفقا لما يأتي :
اولا – (2000) الفي دينار للعضو من الاصناف الاتية :
أ – مصور حر.
ب – مساعد مصور سينمائي او تلفزيوني او مصور فيديو.
ج – هاوي تصوير.
د- محمض وطباع يعمل في محلات التصوير.
هـ – مصور شمسي.
و– العاملون في محلات تصليح الكاميرات وآلات التصوير الاخرى.
ثانيا – (25000) خمسة وعشرون الف دينار للعضو من اصحاب مختبرات التصوير الملون.
ثالثا – (3000) ثلاثة الاف دينار للعضو من اصحاب محلات التصوير ومحلات تصليح الكاميرات وآلات التصوير الاخرى.

مادة 20
يعفى احد الزوجين من بدل الاشتراك اذا كانا عضوين في الجمعية ويعملان في محل واحد، ويعفى الطلبة من نضف بدل الانتساب والاشتراك السنوي.

مادة 21
يقدم مسؤول الشؤون المالية كشفا ماليا بايراداته ومصروفاته في الاجتماع الاول من كل شهر للهيئة الادارية ويدون الوارد والمصروف في محضر للاجتماع وتصادق عليه الهيئة الادارية.

المحتوى 4
مادة 22
لاعداد واعتماد ميزانية الجمعية للسنة المقبلة يستند امين الصندوق على ايرادات ومصروفات السنة السابقة والمصادق عليها من قبل الهيئة العامة، على ان يصنف اعتماداتها بالشكل التالي :
اولا – اعتماد مختبرات التحميض وطبع الافلام الملونة الفوتوغرافية والشرائح الشفافة (السلايدات).
ثانيا – اعتماد الاثاث.
ثالثا – اعتماد القرطاسية والطبع والاستنساخ.
رابعا – اعتماد المحاضرات والندوات.
خامسا – اعتماد الموظفين في الجمعية
سادسا – اعتماد المهرجانات والمعارض.
سابعا – اعتماد الايفاد والسفر.
ثامنا – اعتماد استيراد المواد والاجهزة.
تاسعا – اعتماد النثريات.
عاشرا – اعتماد المكافآت والمساعدات.
احد عشر – اجور الخدمات (الماء، الكهرباء، الهاتف، المجاري).
ثاني عشر – الترميمات.
ثالث عشر – وحدة المعلومات العالمية (الانترنيت).
رابع عشر – وحدة التصوير التلفزيوني والمونتاج.

مادة 23
تخصيص مبالغ الاعتمادات بقرار تتخذه الهيئة الادارية في اول اجتماع لها بعد الانتخابات.

مادة 24

تصرف اموال الجمعية وفقا لما يأتي :
اولا – لرئيس الهيئة الادارية صرف مبلغ قدره الملونة الفوتوغرافية والشرائح الشفافة (25000) خمسة وعشرون الف دينار لكل حالة، وتؤخذ موافقة الهيئة الادارية ما زاد عن هذا المبلغ.
ثانيا – لنائب الرئيس صرف مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون الف دينار في حالة غياب رئيس الهيئة الادارية ولكل حالة، تؤخذ موافقة الهيئة الادارية ما زاد عن هذا المبلغ.

مادة 25
تسجل اموال الجمعية المودعة في المصرف بأذونات مصرفية بعد الحصول على اقرار خطي من الهيئة الادارية بأغلبية اعضائها.

مادة 26
في حالة حل الجمعية اختياريا او اداريا او قضائيا فتؤول اموالها الى اقرب جمعية مماثلة لها في الاهداف.

مادة 27
على الهيئة الادارية مسك السجلات التالية :
اولا – سجل الاعضاء: يدون فيه الاسم الثالثي للعضو مع العنوان الكامل وصورته وجنسيته ومواليده ومهنته وتاريخ انتمائه.
ثانيا – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية الاعتيادية والاستثنائية وموقعة من قبل الهيئة الادارية.
ثالثا – سجل محاضر الهيئة العامة الاعتيادية والاستثنائية وقراراتها.
رابعا – سجل يومية الجمعية تدون فيه كافة مدخولات الجمعية ومصروفاتها وسجل الاشتراكات وبدل الانتماء على ان يكون مصدقا من كاتب العدل.
خامسا – سجل المراسلات : الصادرة والواردة.
سادسا – سجل الاثاث.
سابعا – سجل الاجهزة والمعدات.
ثامنا – سجل المكتبة والصور الفوتوغرافية.

مادة 28
تختم جميع المراسلات والمخابرات بختم الجمعية وتوقع من قبل الرئيس او نائبه او من امين السر.

مادة 29
تحفظ جميع اضابير الجمعية وسجلاتها في اماكن أمينة وتكون خاضعة للتفتيش.

المحتوى 5
الباب الخامس
الهيئة العامة والانتخابات

مادة 30
الهيئة العامة : تعتبر الهيئة العامة أعلى مرجع في الجمعية، وهي التي تضع برامج عملها.

مادة 31
تتكون الهيئة العامة من الاعضاء الذين أوفوا بالتزماتهم المفروضة وفق لاحكام هذا النظام بعد دعوتهم جميعا اليها.

مادة 32
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الاعتيادية مرة كل عام وبدعوة من الهيئة الادارية.

مادة 33
تعقد الهيئة العامة جلسة أستثنائية في الحالات التالية :
اولا – بدعوة من ثلثي اعضاء الهيئة الادارية.
ثانيا – بدعوة من اغلبية ثلثي الاعضاء في الجمعية بطلبات يقدمونها الى الهيئة الادارية، مع ذكر الاسباب الموجبة، وفي حالة الرفض يحق لهم دعوة الهيئة العامة مباشرة بعد ثلاثين يوما.

مادة 34
تبليغ الهيئة الادارية جميع الاعضاء واعضاء الشرف بموعد وجدول اعمال اجتماع الهيئة العامة.

مادة 35
يعتبر اجتماع الهيئة العامة نظاميا اذا حضره اكثر من ثلثي الاعضاء، وفي خلاف ذلك يؤجل اسبوعا واحدا، وحينها يعقد بمن حضر.

مادة 36
تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية الحاضرة، ما عدا القرارات المنصوص عليها في مواد اخرى في هذا النظام.
صلاحيات الهيئة العامة :
اولا – مناقشة جدول الاعمال والمصادقة عليه.
ثانيا – مناقشة تقرير الهيئة الادارية عن فعاليات الجمعية خلال الدورة المنتهية.
ثالثا – مناقشة التقرير المالي وأقراره.
رابعا – تخطيط ورسم اعمال الجمعية وفعالياتها ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.
خامسا – مناقشة أي أقتراح يرى العضو الحاضر للاجتماع أضافته الى جدول اعمال الاجتماع على ان يكون قد رفض بعد تقديمه الى الهيئة الادارية قبل شهر من انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك باغلبية اعضاء الهيئة العامة.
سادسا – انتخاب الهيئة الادارية.
سابعا – حل الجمعية اختياريا او توحيدها مع جمعية فنية اخرى وذلك بمواقثة اكثر من ثلثي اعضاء الهيئة العامة.
ثامنا – تعديل النظام الدخلي وذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد اخبار وزارة الداخلية ومضي ثلاثين يوما وعدم اعتراضها عليه.

مادة 38
الانتخابات
اولا – تتم الانتخابات بطريقة الترشيح الفردي والاقتراع السري، ويكون عدد اعضاء الهيئة الادارية (10) عشرة أصليين و (4) اربعة احتياط في المركز العام ويكون عدد أعضاء الهيئة الادارية في الفروع (7) سبعة اعضاء أصليين و (3) ثلاثة احتياط.
ثانيا – للعضو العامل الذي مضى على انتسابه (3) ثلاث سنوات الى الجمعية الترشيح لعضوية الهيئة الادارية، بعد ان تتم تزكيته من قبلها مع الاخذ بالاعتبار مساهمته الفعلية المتميزة في نشاطات الجمعية ومشاركته الوطنية والقومية.
ثالثا – للهيئات الادارية لفروع الجمعية في المحافظات التصويت خلال انتخابات الهيئة الادارية المركز العام.
رابعا – لا يحق للهيئات الادارية والهيئات العامة لفروع الجمعية في المحافظات التصويت خلال اتنخابات الهيئة الادارية لاحد فروع الجمعية في المحافظات، وتقتصر الانتخابات على الهيئة العامة للفرع المعني بالانتخابات.

مادة 39
تعد الهيئة الادارية قبل شهرين من اجتماع الهيئة العامة شروط الانتخابات وكيفية اجراءها ومواعيد تقديم طلبات الترشيح على ضوء التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

مادة 40
تشكل الهيئة العامة لجنة من اعضائها للاعداد والاشراف على الانتخابات وبحضور القاضي.

مادة 41
تسبق المباشرة بأجراء الانتخابات :
اولا – تلاوة التقرير الاداري والمالي للجمعية للمصادقة عليه.
ثانيا – تعلن اسماء المرشحين للانتخابات والتعريف بهم.
ثالثا – الاعلان عن حل الهيئة الادارية السابقة.
رابعا – البدء في عملية الانتخاب.

مادة 42
تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات والقاضي بفرز الاصوات واعداد المحضر واعلان اسماء الفائزين وتثبيت عدد الاصوات التي حاز عليها كل مرشح.

المحتوى 6
مادة 43
تعقد الهيئة الادارية المنتخبة اجتماعها الاول بعد الانتخاب مباشرة، ويترأس الاجتماع الاكبر سنا وتوزع فيه المسؤوليات المذكورة في المادة (47) بين اعضائها وبالاقتراع السري لكل مسؤولية على التوالي.

مادة 44
تشكل الهيئة الادارية لجانا من بين اعضاء الجمعية تعهد اليها القيام ببعض الواجبات في حدود اهداف الجمعية، وتكون كل لجنة برأسة احد اعضاء الهيئة الادارية و لا تكون قرارات هذه اللجان نافذة الا بعد مصادقة الهيئة الادارية عليها.

الباب السادس
الهيئة الادارية

مادة 45
تعتبر الهيئة الادارية أعلى مرجع تنفيذي في الجمعية وتتولى العمل على تحقيق اهدافها وفقا للنظام الداخلي.

مادة 46
تعقد الهيئة الادارية اجتماعاتها الدورية والاستثنائية ويعتبر النصاب حاصلا يحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات.

مادة 47
الهيئة الادارية – المركز العام :
تتألف الهيئة الادارية في المركز من عشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وعلى النحو التالي :
اولا – الرئيس.
ثانيا – نائب الرئيس.
ثالثا – امين السر.
رابعا – مسؤول الشؤون المالية.
خامسا – مسؤول الثقافة والاعلام.
سادسا – مسؤول العلاقات الخارجية.
سابعا – مسؤول المعارض.
ثامنا – مسؤول العلاقات الداخلية.
تاسعا – مسؤول شؤون الدورات التدريبية.
عاشرا – مسؤول العلاقات الاجتماعية.

مادة 48
المهمات والوجبات :
اولا – الرئيس :
أ – يمثل الجمعية او من يخوله امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى.
ب – يترأس اجتماع الهيئة العامة او الهيئة الادارية.
ج – يوقع مراسلات الجمعية ومحاضر الجلسات والصكوك وسندات الصرف.
د – تنفيذ قرارت الهيئة العامة والهيئة الادارية او من يخوله.
هـ – يترأس اللجان المشرفة على تنظيم المعارض والمهرجانات والنشاطات الاخرى.
و – منح بعد صلاحياته ومهامه الى اي من اعضاء الهيئة الادارية.
ثانيا – نائب الرئيس :
أ – يساعد الرئيس في اعماله وفقا للصلاحيات والمهام التي يخولها له رئيس الهيئة الادارية.
ب – ينوب عن الرئيس ويمارس صلاحياته كاملة في حالة غيابه.
ج – الاشراف على اعمال فروع الجمعية في المحافظات.
امين السر :
أ – يشرف على الاعمال الادارية والمرسلات.
ب – يتولى توجيه الدعوات لعقد اجتماعات الهيئتين العامة والادارية وفقا للنظام الداخلي.
ج – ينظم جداول الاعمال ويدون محاضر الاجتماعات.
رابعا – مسؤول الشؤون المالية:
أ – يشرف على حفظ اموال الجمعية واستلام بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية والموارد المالية الاخرى.
ب – يشرف على مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالشؤون المالية.
ج – يشرف على تنظيم اوامر الصرف ويوقع عليها بعد مصادقة رئيس الجمعية.
د – يكون مسؤولا عن تقديم التقرير النهائي للميزانية المالية المنصرمة واعداد الميزانية المطلوبة للسنة التي تليها.
خامسا – مسؤول الثقافة والاعلام :
أ – يعمل على ابراز نشاطات الجمعية من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة.
ب – يشرف على اصدار المجلة والمطبوعات والبيانات والبرقيات وتنظيم المكتبة.
ج – يكون مسؤولا عن تنظيم النشاطات الثقافية والاعلامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د – يكون الناطق الاعلامي بأسم الجمعية.
سادسا – مسؤول العلاقات الخارجية :
أ – يكون مسؤولا عن المراسلات واللقاءات الخارجية واعداد التقارير اللازمة عنها.
ب – يكون مسؤولا عن توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمعارض والندوات العربية والعالمية التي تقيمها الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة.
ج – يمثل الجمعية في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج العراق.
د – الاتصال ومراسلة الملحقيات الثقافية العربية والاجنبية داخل العراق بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.

المحتوى 7
سابعا – مسؤول المعارض :
أ – يكون مسؤولا عن وضع خطة سنوية مبرمجة للمعارض التي تقيمها الجمعية داخل وخارج العراق.
ب – يكون مسؤولا عن توجيه الدعوات الداخلية للمشاركة في المعارض.
ج – يكون مشرفا على وضع شروط واختيار الصور المشاركة في المعارض التي تقام داخل وخارج العراق.
د – يكون مسؤولا عن تنظيم ارشيف الصور المشاركة في المعارض وحفظها.
ثامنا – مسؤول العلاقات الداخلية :
أ – يكون مسؤولا عن نأمين الارتباط لاعضاء الهيئة العامة.
ب – يقوم بمتابعة الاعمال الانضباطية التي تكلفه بها الهيئة الادارية.
تاسعا – مسؤول الدورات التدريبية :
أ – يكون مسؤولا عن وضع خطة لاقامة الدورات والاشراف عليها عمليا ونظريا.
ب – يكون مسؤولا عن تقييم المتدربين.
ج – يكون مسؤولا عن مختبرات الجمعية وخزينها من الادوات والمواد.
د – يكون مسؤولا عن وحدة التصوير التلفزيوني والمونتاج.
عاشرا – مسؤول العلاقات الاجتماعية:
يكون مسؤولا عن تنظيم السفرات والزيارات واقامة الحفلات في المناسبات المختلفة.

مادة 49
الهيئة الادارية – فروع الجمعية :
تتألف الهيئة الادارية في كل فرع من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مسؤولة امام الهيئة الادارية – المركز العام عن تنفيذ قرارات الهيئتين العامة والادارية وفقا للنظام الداخلي ويكون تشكيلها على النحو التالي:
أولا – رئيس الفرع
ثانيا – امين السر.
ثالثا – مسؤول الشؤون المالية.
رابعا– مسؤول الثقافة والاعلام.
خامسا – مسؤول المعارض.
سادسا– مسؤول الدورات التدريبية.
سابعا – مسؤول العلاقات الاجتماعية والمتابعة.

مادة 50
المهمات والواجبات
اولا – رئيس الفرع :
أ – يمثل الفرع في المجالات الرسمية وشبه الرسمية.
ب – يترأس اجتماعات الهيئتين العامة والادارية لفرع الجمعية.
ج – يوقع مراسلات الفرع ومحاضر الجلسات والشيكات وسندات الصرف.
د – يشرف على تنفيذ قرارات الهيئتين العامة والادارية للفرع.
هـ – يتولى رئاسة اللجان العليا المشرفة على تنظيم المعارض والاحتفالات التي تقام في الفرع.
و – يحق له منح بعض صلاحياته الى اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية وفقا لمتطلبات العمل في حالة غياب امين السر.
ثانيا – امين السر :
أ – ينوب عن رئيس الفرع ويمارس صلاحياته كاملة في حالة غيابه.
ب– يشرف على الاعمال الادارية والمرسلات.
ج– يتولى توجيه الدعوات لعقد اجتماعات الهيئتين العامة والادارية للفرع وفقا للنظام الداخلي.
– ينظم جداول الاعمال ويدون محاضر الاجتماعات.
ثالثا– مسؤول الشؤون المالية :
أ – يشرف على حفظ اموال الفرع واستلام بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية والموارد المالية الاخرى.
ب – يشرف على مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالشؤون المالية.
ج – يشرف على تنظيم اوامر الصرف ويوقع عليها بعد مصادقة رئيس الفرع.
د –تقديم التقرير النهائي لميزانية الفرع للسنة المالية المنصرمة واعداد الميزانية المطلوبة للسنة التي تليها.
رابعا – مسؤول الثقافة والاعلام :
أ – يعمل على ابراز نشاطاتالفرع من خلال الرسائل الاعلامية المتاحة.
ب – يكون مسؤولا عن تنظيم النشاطات الثقافية والاعلامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج– يكون الناطق الاعلامي بأسم الفرع.
خامسا– مسؤول المعارض :
أ – يكون مسؤولا عن وضع خطة سنوية مبرمجة للمعارض التي يقيمها الفرع.
ب – تنفيذ توجيهات المركز العام للمشاركة في المعارض التي تقيمها الجمعية داخل العراق وخارجه.
ج – يكون مسؤولا عن توجيه الدعوات داخل الفرع للمشاركة في المعارض.
د – يكون مشرفا على وضع شروط واختيار الصور المشاركة في المعارض التي يقيمها الفرع.
هـ – يكون مسؤولا عن تنظيم ارشيف الصور المشاركة في المعارض وحفظها.
سادسا – مسؤول الدورات التدريبية :
أ – يكون مسؤولا عن تقييم المتدربين.
ب – يكون مسؤولا عن وضع خطة لاقامة الدورات في الفرع والاشراف عليها عمليا ونظريا.
ج – يكون مسؤولا عن مختبرات الفرع وخزينها من الادوات والمواد.
سابعا – مسؤول العلاقات الاجتماعية والمتابعة :
أ يكون مسؤولا عن تنظيم السفرات والزيارات واقامة الحفلات في المناسبات المختلفة.
ب – يكون مسؤولا عن تأمين الارتباط باعضاء الهيئة العامة للفرع.
ج – يقوم بمتابعة الاعمال الانضباطية التي تكلفه بها الهيئة الادارية.

المحتوى 8
مادة 51
تنتهي عضوية العضو من الهيئة الادارية في الحالات التالية :
اولا – اذا تغيب عن الحضور (3) ثلاث اجتماعات متتالية أو (خمس اجتماعات متفرقة بدون عذر مشروع تقتنع به الهيئةالادارية.
ثانيا – اذا تغيب عن العراق مدة لا تزيد عن الثلاتة اشهر بصورة مستمرة دون استحصال موافقة الهيئة الادارية.
ثالثا – اذا انتفى شرط من شروط العضوية.
رابعا – في حالة الاستقالة او الوفاة.
خامسا – اذا شغل وظيفة خارج العراق.

مادة 52
اذا شغر مكان احدا اعضاء في الهيئة الادارية فعلى الهيئة دعوة عضو الاحتياط الذي فاز بأكثر الاصوات.

مادة 53
للهيئة العامة – المركز العام والفروع الحق في عزل احد اعضاء الهيئات الادارية الوارد ذكرهما في المادتين (47) و (49) من هذا النظام بصورة منفردة او مجتمعة بقرار تتخذه بأغلبية الثلثين في اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض في الحالات التالية :
اولا – صرف اموال الجمعية لغير اغراضها او الاضرار بممتلكاتها.
ثانيا – مخالفة نظام الجمعية.
ثالثا – مخالفة اغراض واهداف الجمعية ووسائل تحقيقها.
رابعا – عدم الالتزام بقرارات الهيئة العامة.

مادة 45
اذا اقرت الهيئة العامة عزل الهيئة الادارية فسيترتب عليها انتخاب هيئة ادارية جديدة، وفي حالة عزل غالبية اعضائها يترتب انتخاب اعضاء جدد مساوين لعدد الاعضاء المعزولين وتكون المدة مكملة لمدة الهيئة السابقة.

مادة 55
في حالة استقالة الهيئة الادارية او غالبية اعضائها مرة واحدة يجب ان تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة قبل البت في الاستقالة لا تخاذ ما يلزم لانتخاب هيئة ادارية بموجب هذا النظام.

مادة 56
تصدر الهيئة الادارية هويات لاعضائها تحمل صورهم والمعلومات الخاصة بهم وتواريخ انتسابهم وتصنيفهم، ولا تعتبر الهوية صحيحة، الا اذا كانت موقعة من قبل الرئيس او من يخوله، ومختومة بختم الجمعية.

مادة 57
للهيئة الادارية اصدار ضوابط ولوائح لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 58
للجمعية ان تمتلك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها، او محل لاجتماع اعضائها، او لتحقيق الاهداف التي تأسست من اجلها، بعد موافقة وزير الداخلية عليها.

مادة 59
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمعية العراقية للتصوير