عنوان التشريع: قانون العفو العام عما اعتبر من الجرائم العسكرية السياسية التي وقعت في المدة من 14 تموز 1958 الى ما قبل (14) رمضان 8 شباط سنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يعفى عفوا عاما جميع العسكريين عن الاعمال التي قاموا بها (واعتبرت جرائم عسكرية) لتحقيق هدف سياسي من أجل تحقيق أهداف القومية العربية للمدة من 14 تموز 958 الى ما قبل 8 شباط/ 1963 .
مادة 2
أ – اذا اعيد العسكري المذكور في المادة الاولى الى الخدمة في الجيش أو في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية فتعتبر المدة التي قضاها في السجن أو في خارج الوظيفة خدمة لغرض قوانين الخدمة والتقاعد .
ب – لا يكون له حق المطالبة بالرواتب عن تلك المدة وعلى أن تستوفى منه التوقيفات التقاعدية عن الفترة التي بقي فيها خارج الخدمة بنسبة راتبه عند تركها .
مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 861 في 22/9/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لغرض رفع الظلم الذي انزله العهد الاسود المندثر عن العسكريين المخلصين وتمشيا مع أهداف ثورة 14 رمضان المباركة وضعت هذه اللائحة .